قرار وزاري بأصدار اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم  

مرسوم سلطاني

رقم 32/94

باصدار نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من

المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الادارى للدولة

 

نحن قابوس بن سعيد               سلطان عمان

 

       بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 باصدار قانون تنظيم الجهاز الادارى للدولة وتعديلاته

       وعلى المرسوم السلطاني رقم 56/82 باصدار القانون المالى وتعديلاته

       وعلى المرسوم السلطاني رقم 32/84 بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية وتعديلاته

       وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة

 

رسمنا بما هو آت

 

مادة 1:     يعمل فى شأن تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الادارى للدولة بالقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى النظام المرافق

 

مادة 2 :    يصدر نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق هذا النظام

 

مادة 3 :    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهريـن من تاريخ نشرة

 

                                                              قابوس بن سعيد

                                                            سلطـان عمـــان

 

صــدر فى : 21 شوال سنة 1414هـ

الموافــق  :  2  ابريل سنة 1994م

 

نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الادارى للدولة

الباب الاول

الأحكام العامة للتحصيل

مادة (1) :     يطبق هذا النظام على كل من :

               1 - الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة والبلديات وغيرها من وحدات الجهاز الادارى للدولة ودون أن يخل بأى نظام آخر يكون مقررا بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية وترى الوزارة أو الوحدة المعنية أن تطبيقه أفضل 0

               2 - الهيئات والهيئات العامة والمؤسسات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة 0

مادة (2) :     تتبع الاحكام والاجراءات المقررة فى هذا النظام لتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الديون والمبالغ الاتى بيانها متى كانت مستحقة لأحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة رقم (1) السابقة :

               1 - ضريبة الدخل على الشركات وضريبة الارباح على المؤسسات التجارية والصناعية وغيرهما من انواع الضرائب 0

               2 - الرسوم على اختلاف أنواعها بما فيها الرسوم الجمركية ورسوم الامتياز وكذلك الاتاوات 0

               3 - المساهمة المالية التى يقدمها أصحاب الاعمال لمشروعات التدريب المهنى وفقا لقانون العمل 0

               4 - أثمان المبيعات الحكومية من عقارات أو منقولات وإيجارات العقارات الحكومية ومقابل الانتفاع بها 0

               5 - المبالغ المستحقة مقابل الخدمات العامة 0

               6 - المبالغ والأقساط والديون والفوائد والمنح والتعويضات والغرامات المستحقة بمقتضـى عقد قرض أو منحه أو مقاولة أو غيره من العقود أو بمقتضى التزام أو تعهد أو حكم قضائي أو حكم تحكيم 0

               7 - المبالغ المستحقة نتيجة استثمار أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق المعاشات والمكافآت لموظفى الحكومة العمانيين وغيره من صناديق المعاشات والتقاعد لموظفى وحدات الجهاز الادارى للدولة 0

 

               8 - العهــد والمبالـغ المختلسة من الأموال العامة 0

               9 - أيـة مبالغ اخرى تكون مستحقة لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا النظام 0

              10-  أية ديون أو مبالغ اخرى تقضى القوانين أو المراسيم السلطانية بتحصيلها وفقا للاحكام المقررة لتحصيل الاموال العامة 0

مادة (3) :     تعتبر المبالغ المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا النظام وغيرها من المبالغ المستحقة للخزانة العامة حقوقا ممتازة تستوفى من جميع الاموال المملوكة للمدينين بها - من منقولات وعقارات - تحت أية يد كانت وبالاولوية على ما عداها من الديون الاخرى ولو كانت ممتازة أو مضمونة برهن - مهما كان تاريخ قيده - عدا المصروفات القضائية 0

               وتثبت حقوق الامتياز العقارية الضامنة للمبالغ المنصوص عليها فى الفقرة السابقة دون حاجة للشهر ويتقدم الامتياز الضامن لهذه المبالغ على حقوق الامتياز العامة 0

مادة (4) :     يلتزم كل شخص طبيعى أو معنوى يكون مدينا بأى من المبالغ المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا النظام بأن يقوم بسدادها كاملة وفى المواعيد وبالطريقة المحددة فى القوانين والمراسيم السلطانية والقرارات أو العقود أو غيرها ، ويتم السداد الى الوزارة أو الجهة المعنية دون حاجة الى مطالبة من جانبها 0

مادة (5) :     يتعين على الوزارة أو الجهة المعنية فى حالة اخلال المدين بالتزامه بالسداد وفقا للمادة (4) من هذا النظام أن توجه اليه فورا (تنبيها بوجوب الاداء) تلزمـه فيه بوجوب أداء المبالغ المستحقة عليه خلال سبعة أيام على الاكثـر والا اتخذت اجراءات التنفيذ الادارى فى مواجهته ، كما تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية بأن ترسل فورا الى وزارة المالية والاقتصاد صورة من التنبيه المشار اليه لحجز ما يكون مستحقا للمدين تحت يدها من مبالغ لحساب الوزارة أو الجهة المعنية بصفة مؤقتة 0

مادة (6) :     يصدر وكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من فى حكمه فى حالة تخلف المدين عن سداد المبالغ المستحقة عليه بالكامل فى الموعد المحدد بعد توجيه (التنبيه بوجوب الاداء) اليه قرارا بأتخاذ اجراءات التنفيذ الادارى فى مواجهته 0

 

               ويتضمن هذا القرار أسم وصفة مصدره وأسم مهنة وعنوان المدين وغيرها من البيانات الخاصة به وقيمة المبالغ المستحقة ونوع كل منها وتواريخ استحقاقها والاساس القانونى لاستحقاقها ، وغير ذلك من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، ويجب أن يكون القرار مختوما بخاتم الوزارة أو الجهة المعنية 0

               ويعتبر هذا القرار سندا للتنفيذ الادارى على أموال المدين وفقا للاحكام المنصوص عليها فى هذا النظام 0

مادة (7) :     تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية بأخطار كل من وزارة المالية والاقتصاد أو غيرها من الوحدات الحكومية المستحق طرفها مبالغ للمدين وكذلك أمانة سر هيئة حسم المنازعات التجارية والمدين أو من ينوب عنه قانونا بصورة معتمدة من القرار المشار اليه فى المادة (6) من هذا النظام فور صدوره 0

               ويعتبر أخطار أمانة سر هيئة حسم المنازعات التجارية بصورة القرار بمثابة طلب للتدخل فى اجراءات التنفيذ فى تطبيق المادة (75) من نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية المشار اليه حتى لو كان القرار صادرا فى تاريخ لاحق لتاريخ الحجز ، وتودع صورة من القرار فى ملف التنفيذ الخاص بالمدين 0

مادة (8) :     تلتزم وزارة المالية والاقتصاد أو غيرها من الوحدات الحكومية فور اخطارها بصورة معتمدة من القرار المشار اليه فى المادة (6) من هذا النظام بأن تحجز مما يكون مستحقا للمدين من مبالغ تحت يدها مبلغا مساويا للمبلغ المحجوز من اجله وتخصيصه لحساب الوزارة أو الجهة المعنية وكذلك المصروفات والتعويضـات عن التأخير فى الوفاء ، ويترتب على هذا التخصيص زوال التنفيذ الادارى وعلى أن يتم اخطار الوزارة أو الجهة المعنية بما تم تخصيصه لتتولى الغاء القرار الذى اصدرته واخطار امانة سر هيئة حسم المنازعات التجارية 0     

مادة (9) :     اذا لم تكن المبالغ المستحقة للمدين تحت يد الحكومة كافية للوفاء بكل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات والتعويضات المشار اليها فى المادة (8) من هذا النظام يتم تخصيص ما تحت يد الحكومة من مبالغ لحساب الوزارة أو الجهة المعنية بعد خصم هذه المصروفات والتعويضات مع اخطارها بذلك لتتولى تعديل القرار المشار اليه واتخاذ اجراءات التنفيذ الادارى بالنسبة للمبلغ المتبقى فى ذمة المدين ، وكذلك أخطار أمانة سر هيئة حسم المنازعات التجارية بصورة معتمدة من القرار بعد تعديله

               وفى هذه الحالة تعتبر كل المبالغ التى تستحق للمدين تحت يد الحكومة محجـوزة لحساب الوزارة أو الجهة المعنية الى حين سداد المبالغ المستحقة لها بالكامل وكذلك المصروفات والتعويضات ، وعلى أن يتم أخطار الوزارة أو الجهة المعنية وأمانة سر هيئة حسم المنازعات التجارية عند اتمام السداد بالكامل لاتخاذ ما يلزم 0

مادة (10) :   يجوز استثناء من أحكام المادة (4) من هذا النظام وبعد موافقة وزارة المالية والاقتصاد أداء المبالغ على أقساط وفقا للقواعد والاجراءات والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، ويترتب على ذلك وقف السير فى اجراءات التنفيذ الادارى 0

               وفى حالة تخلف المدين عن سداد أى قسط من الاقساط فى المواعيد المحددة لها تستأنف هذه الاجراءات سيرها وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام 0

مادة (11) :   يجوز اسقاط المبالغ المستحقة السداد أو المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا النظام فى الاحوال الاتية :

               1 - اذا توفى المدين عن غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون أو غادر السلطنة نهائيا دون أن يترك بها أموالا

               2 - اذا أشهر أفلاس المدين أو قضى باعساره

               3 - اذا لم يكن للمدين أموال يمكن التنفيذ عليها

               4 - اذا أنهى المدين نشاطه أو عمله أو مهنته ولم تكن له أموال يمكن التنفيذ الادارى عليها

ويصدر بالاسقاط قرار من وكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من فى حكمه وبعد موافقة وكيل الشئون المالية بوزارة المالية والاقتصاد وعلى أن يكون للوزارة أو الجهة المعنية الغاء القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة اذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح

 

الباب الثانى

التنفيذ الادارى

الفصل الاول : احكام عامة

الفرع الاول : قواعد عامة

مادة (12) :   يتم التنفيذ الادارى على اموال المدين بتوقيع الحجز على منقولاته وماله لدى الغير وعلى عقاراته وبيعها وفقا للاحكام المنصوص عليها فى هذا النظام وذلك بالقدر المناسب للوفاء بالمبالغ المحجوز من أجلها شاملة المصروفات والتعويضات عن التأخير فى الوفاء 0

               ومع عدم الاخلال بحكم المادة (13) من هذا النظام لا يجوز التنفيذ الادارى الا لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء 0

مادة (13) :   يكون للوزير المختص أو لرئيس الجهة المعنية أو من يفوضه - اذا تبين ان حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع - أن يصدر أمرا بالحجز التحفظى على الاموال التى يرى أستيفاء هذه الحقوق منها تحت أية يد كانت وذلك استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا النظام ، ولا يجوز التصرف فى الاموال المحجوزة حجزا تحفظيا الا اذا رفع الحجز بموجب قرار من الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو من يفوضـه أو بانقضاء شهر على توقيع الحجز دون اخطار المدين بالمبلغ الواجب الاداء 0

               ويتعين فى حالة توقيع الحجز التحفظى على عقار اخطار امانة السجل العقارى المختصة بالقرارات والاخطارات الصادرة فى هذا الشأن 0 أو     

مادة (14) :   تتخذ اجراءات التنفيذ الادارى فى مواجهة المدين أو الشخص المسئول عن الدين المستحق للوزارة أو للجهة المعنية أو خلفه العام أو الخاص أو الضامن أو الكفيل الشخصى أو العينى وذلك على النحو الذى تحدده اللائحـة التنفيذية لهذا النظام ، على انه فى حالة وفاء المدين تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية باخطار ورثته جملة فى آخر موطن لمورثهم وذلك خـلال شهر من تاريخ الوفاة ، ولا يجوز البدء فى التنفيذ الادارى أو الاستمرار فيه فى مواجهتهم الا بعد انقضاء ثمانية ايام من تاريخ هذا الاخطار

مادة (15) :   يتولى اجراء التنفيذ الادارى المنـدوب الذى تعينه الوزارة أو الجهة المعنية أو تندبه لهذا الغرض وتحت اشرافها ، وعلى ان يكون لها الاستعانة بشرطة عمان السلطانية عند الاقتضاء

مادة (16) :   يتم التنفيذ خلال الاوقات والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظـام ، ومع ذلك يجوز لوكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من فى حكمه بحسب الاحوال ان يقرر - فى حالة الضرورة - اجراء التنفيذ دون التقيد بالاوقات والمواعيد المحددة

مادة (17) :   لا يجوز التنفيذ على الفراش أو الملابس اللازمة للمدين وأسرته ، كما لا يجوز التنفيذ على منزل المدين الذى يسكنه مع اسرته واذا توفى المدين قبل الوفاء بالدين فلا يجوز التنفيذ على المنزل المخصص لسكنى أسرته ويقصـد بالاسـرة فى تطبيق احكام هذه المادة الزوج والاولاد الذين لا تزيد اعمارهم على 18 سنة والاقارب حتى الدرجة الرابعة المقيمين معه فى معيشة واحدة

مادة (18) :   لا يجوز التنفيذ الادارى على الاموال الاتية :

               1 - ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو مباشرة حرفته بنفسه

               2 - ما يحكم به أو يقرره القاضى من مبالغ تكون لازمة لنفقة المدين أو لنفقة اقاربه أو ازواجه

مادة (19) :   لا يجوز الحجز على المعاشات والمساعدات التى تصرف وفقا لقانون الضمان الاجتماعى

مادة (20) :   يكـون للمدين أن يتظلم من القرار الصادر بالتطبيق لحكم أى من المادتين 6 و 13 من هذا النظام وذلك خلال شهر من تاريخ أخطاره ويصدر بتحديد الجهة التى يقدم اليها التظلم وباجراءات نظـره والفصل فيه قرار من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية ولا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه ، ومع ذلك يتعين وقف اجراءات البيع لحين الفصل فى التظلم ، ويعتبر انقضاء شهر على تاريخ تقديم التظلم دون الفصل فيه بمثابة رفض له

مادة (21) :   تعتبر القرارات والاخطارات والانذارات والتنبيهات والمحاضر والاوامر وغيرها مما يصدر بالتطبيق لاحكام هذا النظام مطالبات قاطعة للتقادم فى تطبيق حكم المادة 30 مكررا (3) من القانون المالى  ويكون توجيه الاخطارات والانذارات والقرارات والتنبيهات والاوامر وغيرها عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول

مادة (22) :   يصدر بتحديد الاجور والمصروفات الخاصة باجراءات التنفيذ الادارى قرار من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية

الفرع الثانى : القواعد الخاصة بالحجز على المنقول والعقار وبيعه

مادة (23) :   لا يترتب على الحجز نقل ملكية المال المحجوز الى الوزارة أو الجهة الحاجـزة ، ومع ذلك فأن أية تصرفات من المدين المحجوز عليه يكون مـن شأنها نقل ملكية هذا المال أو ترتيب حق عينى آخر اصلى أو تبعى أو حوالتـه الـى الغير لا تكون نافذة فى مواجهة الوزارة أو الجهة الحاجزة 0

مادة (24) :   يجوز فى أية حالة كانت عليها الاجراءات وقبل اتمام البيع ايداع خزينة الوزارة أو الجهة الحاجزة مبلغا مساويا للمبلغ المحجوز من اجله والمصروفات والتعويضات عن التأخير فى الوفاء وعلى أن يخصص للوفاء بها دون غيرها ، ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع 0

               واذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها اثر فى حق الوزارة أو الجهة الحاجزة

مادة (25) :   يجوز للمدين فى الحالات التى لا تتناسب فيها قيمة الدين المحجوز من أجله مع قيمة الاموال المحجوز عليها ، أن يطلب من وكيل الوزارة المختص أو ممن يقوم مقامه أو من فى حكمه بحسب الاحوال ، قصر الحجز على بعض هذه الاموال ، على أن يكون للوزارة أو الجهة الحاجزة قبل قصر الحجز اولوية فى استيفاء ديونها وحقوقها من الاموال التى قصر الحجز عليها

مادة (26) :   لا يجوز اجراء البيع - سواء بالنسبة للمنقول أو العقار - الا بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة للاعلان عن البيع وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام

مادة (27) :   يجرى البيع - بالنسبة للمنقول أو العقار - فى التاريخ والمكان المحددين لذلك ، ولا يجوز وقف البيع أو تأجيله الا فى الحالات وطبقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام

مادة (28) :   يتم البيع - بالنسبة للمنقول أو العقار - عن طريق مزايدة علنية يجريها منـدوب الوزارة أو الجهة الحاجزة ، ويشترط فيمن يتقدم للمزايدة أن يؤدى تأمينا بنسبة معينة من قيمة عطائه ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية  ولا يجوز ان يتقدم للمزايدة أى من موظفى الوزارة أو الجهة الحاجزة أو زوجه أو أبنائه أو اخوته أو أية شركة يملك فيها أى منهم عشرة  بالمائة أواكثر من رأسمالها والا كان البيع باطلا

مادة (29) :   يلتزم الراسى عليه المزاد باداء باقى ثمن البيع والمصروفات فور ارساء المزاد عليه والا اعيد البيع على حسابه طبقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ويتحمل الراسى عليه المزاد - فى هذه الحالة - بمصروفات اعادة البيع ، ولا يرد له سوى المبلغ الذى حصل منه بعد خصم هذه المصروفات اذا اسفـرت اعادة البيع عن قيمة تجاوز الثمن الذى رسا به المزاد عليه ، واذا اسفرت اعادة البيع عن قيمة تقل عن هذا الثمن تعين مطالبته بقيمة الفرق بين الثمن الاصلى والثمن الذى اسفرت عنه اعادة البيع مضافا اليه المصروفات وذلك بعد خصم قيمة التأمين المدفوع منه

مادة (30) :   يحـرر محضـر للبيع وفقا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ويوقع المحضر من كل من مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة والحارس والمدين والراسى عليه المزاد ، واذا لم يحضر الحارس أو المدين اثبت ذلك فى المحضر كما يوقع المحضر من مقدمى العطاءات الذين لم ترس عليهم المزايدة بما يفيد تسلمهم التأمينات المقدمة منهم

مادة (31) :   لا يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى اصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة اجراءات الحجز أو باسترداد المنقولات المحجوزة وقف اجراءات الحجز والبيع بالنسبة للمنقول والعقار ومع ذلك يكون لوكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من فى حكمه وقف اجراءات البيع اذا قدم المدين تأمينا أو ضمانا مقبولا يفى بجميع المبالغ المستحقة شاملة المصروفات والتعويضات عن التأخير فى الوفاء ويظل ساريا لحين الفصل نهائيا فى الدعوى

 

الفصل الثانى

التنفيذ على المنقول

الفرع الاول : التنفيذ على المنقول لدى المدين

1 - الحجــــز

مادة (32) :   يتـم الحجز على منقولات المدين بموجب محضر يعد وفقا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ويحـرر المحضر فى مكان توقيع الحجز ويوقع من المدين ان كان حاضرا أو ممن ينوب عنه ومن مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة ، وتسلم صورة منـه الى المدين ، فاذا رفض المدين أو نائبه التوقيع على المحضر أو تسلم صورته اثبت ذلك فى المحضر وتعتبر المنقولات محجوزا عليها بمجرد ذكرها فى محضر الحجز

 

مادة (33) :   لا يجـوز لمندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة كسر الابواب أو فض الاقفال بالقوة لتوقيع الحجز الا بحضور أحد رجال الشرطة المختصين على ان يوقع على محضر الحجز

 

مادة (34) :   تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد والاجراءات المنظمة لحجز الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجها ، وكذلك القواعد والاجراءات الواجبة الاتباع فى حالة الحجز على النقود والعملات أو المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة

 

مادة (35) :   يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة - اذا كان المدين أو الحائز حاضرا وقت توقيع الحجز - بتعيينه حارسا على المنقولات المحجوزة وتسليمه صورة من محضر الحجز ، اما اذا لم يكن المدين أو الحائز حاضرا أو اذا رفض التعيين فيلتزم المندوب باتخاذ كافة التدابير الضرورية اللازمة للمحافظة على المنقولات الى حين تعيين حارس

 

مادة (36) :   لا يجوز للحارس ان يستعمل المنقولات المحجوزة او ان يستغلها او يتصرف فيها ، ومع ذلك يجوز له اذا كان مالكا لهذه المنقولات ان يستعملها فى الغرض المخصصة من اجله على ان يكون مسئولا عن كل تلف أو فقد أو هلاك ينشأ عن استعمالها استعمالا غير عادى كما يجوز لمندوب الوزارة او الجهة الحاجزة - بعد موافقة وكيل الوزارة المختص او من يقوم مقامه او من فى حكمه بحسب الاحوال - ان يرخص للحارس فى القيام بالاعمال اللازمة او استغلال المنقولات المحجوزة ويكون للمندوب ان يرخص للمدين اذا عين حارس على مؤسسة تجارية أو صناعية فى التصرف فى البضائع او غيرها من المنقولات المثلية بشرط ان يورد مثلها قبل اليوم المحدد للبيع والا اعتبر مرتكبا لجريمة اساءة الامانة

 

مادة (37) :   يلتزم مندوب الوزارة او الجهة الحاجزة - اذا ما طرأت اسباب قوية توجب اعفاء الحارس او عزله او استبدال غيره به - بان يخطر المدين بذلك وعلى ان يتم جرد المنقولات المحجوزة قبل تسلم الحارس الجديد لمهامه ، ويعد محضر جرد يوقع من المندوب والحارس السابق والحارس الجديد ، ويكون الحارس السابق مسئولا عن أى تلف أو فقد او هلاك يسفر عنه الجرد

مادة (38) :   يلتزم مندوب الوزارة او الجهة الحاجزة - اذا تبين انه سبق لامانة سر هيئـة حسم المنازعات التجارية ان أوقعت حجزا قضائيا على المنقولات - بـأن يخطر أمانة سر الهيئة بصورة من محضر الحجز الادارى الموقع على هذه المنقولات لتتولى بدورها اعلان كل من المكلف بالحجز القضائى والحارس المعين من قبله بصورة من هذا المحضر ويكون الحارس المعين من قبل مندوب الوزارة او الجهة الحاجزة مسئولا عن المنقولات المحجوزة فى حالة رفع الحجز القضائى ، وتستمر مسئوليته الى حين اعفائه أو رفع الحجز الادارى أو بيع المنقولات

مادة (39) :   يلتزم مندوب الوزارة او الجهة الحاجزة - اذا تبين انه سبق لوزارة او جهة اخرى ان اوقعت حجزا اداريا على المنقولات - بأن يخطر الوزارة او الجهة الاخرى بصورة من محضر الحجز الادارى الثانى الموقع على المنقولات لتتولى بدورها اخطار مندوبها والحارس المعين من قبله بصورة من هذا المحضر ويكون الحارس المعين من قبل مندوب الوزارة او الجهة الثانية مسئولا عن المنقولات المحجوزة فى حالة رفع الحجز الادارى الاول ، وتستمر مسئوليتـه الـى حين اعفائه او رفع الحجز الادارى الثانى أو بيع المنقولات

مادة (40) :   يلتزم المكلف بالحجز القضائى طبقا لنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم امام هيئة حسم المنازعات التجارية المشار اليه - اذا تبين انه سبق لوزارة أو لجهة معينة ان اوقعت حجزا اداريا على المنقولات - بأن يخطر الـوزارة أو الجهة المعنية بصورة من محضر الحجز القضائى الموقع على المنقولات لتتولى بدورها اخطار مندوبها والحارس المعين من قبله بصورة من هذا المحضر  ومع عدم الاخلال باستقلال الحجز الادارى عن الحجز القضائى الموقع على ذات المنقولات يستمر الحارس المعين من قبل مندوب الوزارة او الجهة الحاجزة مسئولا عن المنقولات المحجوزة الى ان يتقرر اعفاؤه أو رفع الحجز الادارى أو بيع المنقولات

2 - البيـــع

مادة (41) :   لا يجوز تحديد تاريخ للبيع الا بعد انقضاء عشرة ايام من تاريخ توقيع الحجز الا اذا كانت المنقولات المحجوزة عرضه للتلف أو كانت مصاريف المحافظة عليها تجاوز قيمتها ، فيتم بيعها على وجه السرعة وفى جميع الاحوال يجب أن يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع الحجز ، والا اعتبر الحجز كأن لم يكن وذلك دون اخلال بحكم المادتين 10 و 27 من هذا النظام

مادة (42) :   يجوز لمندوب الوزارة او الجهة الحاجزة - بعد موافقة وكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من فى حكمه بحسب الاحوال - اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل المنقولات المحجوزة لبيعها فى احدى الاسواق العامة او غيرها من الاماكن المعدة لهذا الغرض ، وعلى ان يتحمل المدين بمصاريف النقل وبأجرة المكان الذى تعرض فيه المنقولات

مادة (43) :   يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة - قبل البدء فى البيع - بجرد المنقـولات وتحريـر محضر يثبت فيه ما يكون قد فقد أو تلف أو هلك منها وللمنـدوب أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة أو المتخصصين وعلى ان يتحمل المدين بالاتعاب

مادة (44) :   يلتزم مندوب الوزارة او الجهة الحاجزة بأن يراعى عند البيع القيمة الحقيقية او الفعلية للمنقولات ، واحوال السوق بصفة عامة وغير ذلك من العوامل التى تؤثر فى قيمتها وبما يكفل تحقيق المصلحة المالية للدولة ويجوز اذا كانت الاثمان المعروضة للمنقولات تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية او الفعلية تأجيل البيع لجلسة لاحقة يعلن عنها وفقا للمادة (26) من هذا النظام ، وعلى ان تكون نتيجة البيع فى هذه الجلسة نهائية

مادة (45) :   لا يجوز بيع المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة بأقل من قيمتها التى تقدر بمعرفة الخبير الذى تندبه الوزارة او الجهة الحاجزة لهذا الغرض ، فاذا لم تصل الاثمان المعروضة الى هذه القيمة ، يؤجل البيع الى جلسة لاحقة يعلن عنها وفقا للمادة (26) من هذا النظام ، وعلى ان تكون نتيجة البيع فى هذه الجلسة نهائية

مادة (46) :   تلتزم امانة سر هيئة حسم المنازعات التجارية بأن تخطر وزارة المالية والاقتصاد وغيرها من الوزارات أو الجهات التى تدخلت فى اجراءات التنفيذ وفقا للمادة (7) من هذا النظام بالتاريخ المحدد لبيع المنقولات المحجوزة وذلك قبل تاريخ البيع بثلاثة ايام على الاقل ، وكل تقصير او تأخيـر فى الاخطار يجعل المتسبب فيه مسئولا فى حالة ضياع اى حق من الحقوق المالية او المبالغ المستحقة للدولة فى حدود قيمة المنقولات المبيعة 

مادة (47) :   يراعى عند بيع المنقولات المحجوزة ما يلى :

1 - ان يتم البيع فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (38) من هذا النظام - فى الميعاد وباتباع الاجراءات المقررة للتنفيذ القضائى بمقتضى نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم امام هيئة حسم المنازعات التجارية

 2 - ان يتم البيع - فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (39) من هذا النظام - فى الميعاد المحدد للحجز الادارى الاول

3 - ان يتم البيع - فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (40) من هذا النظام - فى الميعاد المحدد وباتباع الاجراءات المقررة للتنفيذ الادارى بمقتضى الاحكام المنصوص عليها فيه

3 - التصرف فى حصيلة البيع

مادة (48) :   يخصم من المبلغ المحصل من بيع المنقولات المحجوزة جميع المصروفات بمـا فيها مصروفات الاجراءات ومصروفات الاعداد والنشر والنقل وأجرة مكان البيع وعمولة المصارف والسماسرة واتعاب الخبراء والتعويضات عـن التأخير فـى الوفاء ويخصص الباقى لاداء المبالغ المحجوز من أجلها ، ويسلم ما قد يتبقى بعد ذلك الى المدين أو يودع لحسابه فى خزينة الوزارة أو الجهة المعنية 0

مادة (49) :   يلتـزم المكلف بالتنفيذ القضائى فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 38 و 47 (بند رقم 1) من هذا النظام - بأن يودع حصيلة البيع خزينة هيئة حسم المنازعات التجارية للفصل فى توزيعه فيما بين الحاجزين والمتدخلين فى الاجراءات على وجه السرعة مع مراعاة حق التقدم والاولوية المقررين لدين ومستحقات الوزارة او الجهة المعنية

مادة (50) :   يلتزم مندوب الوزارة او الجهة المعنية بما يلى :

               1 - أن يورد حصيلة البيع بعد خصم المصروفات - فى الحالة المنصوص عليها فى  المادتين 39 و 47 (البند رقم 2) من هذا النظام - الى وزارة المالية والاقتصـاد لتتولى توزيعها بين الوزارات والجهات الحاجزة بنسبة الدين المستحق لكل منها

                2 - ان يخصم من حصيلة البيع - فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 40 و 47 (بند رقم 3) من هذا النظام - المصروفات والتعويضات عن التأخير فى الوفاء والمبالغ المستحقة للوزارة او الجهة المعنية ويودع ما قد يتبقى خزينة هيئة حسم المنازعات التجارية لحساب الحاجز القضائى أو المتدخل فى الاجراءات حتى تفصل الهيئة فى التوزيع ، فاذا ما أسفر التوزيع عن استحقاق الوزارة أو الجهة المعنية لمبلغ يقل عما سبق أن خصم لحسابها ، تلتزم بايداع الفرق خزينة الهيئة

الفرع الثانى : التنفيذ على ما للمدين لدى الغير

1 - الحجــز

مادة (51) :   يكـون للوزارة أو الجهة المعنية توقيع الحجز على مالمدينها لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ، كما يكون لها توقيع الحجز على ما يكون له من نقود أو منقولات مودعة لدى الغير أو فى حيازته  واذا كان للغير المحجوز لديه عدة فروع ، فلا ينتج الحجز اثره الا بالنسبة الى الذى عينته الوزارة أو الجهة المعنية

مادة (52) :   تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية بأن توجه الى المحجوز لديه - فى ذات الوقـت الذى توجه فيه التنبيه بوجوب الاداء الى المدين وفقا للمادة (5) من هذا النظام - اخطارا يتضمن صورة من التنبيه المشار اليه مع تحديد قيمة المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها وكذلك منع المحجوز لديـه عن الوفاء بما فى ذمته أو تسليم ما فى حيازته الى المحجوز عليه أو غيره وذلك بصفة مؤقته لحين اخطاره وفقا للمادة (54) من هذا النظـام ، ويكون المحجوز لديه مسئولا فى حالة مخالفته هذا الالتزام

مادة (53) :   تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية فى حالة تخصيص المبالغ المستحقة لها بالكامل والمصروفات والتعويضات عن التأخير فى الوفاء وفقـا للمادة (8) من هذا النظام باخطار الغير المحجوز لديه بالغاء الحجز السابق 

مادة (54) :  تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية - فى حالة قيام وزارة المالية والاقتصاد أو غيرها من الوحدات الحكومية بتخصيص جزء من المبالغ المستحقة بالتطبيق لحكم المادة 9 من هذا النظام - بتوجيه اخطار الى المحجوز لديه وفقا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ويمتنع على المحجوز لديه - فور توجيه هذا الاخطار - الوفاء بما فى ذمته أو تسليم مافى حيازته الى المحجوز عليه أو غيره والا كان مسئولا عنها وذلك دون اخلال بحكم المادة 63 من هذا النظام  ويعتبر الحجز قد تم بمجرد توجيه هذا الاخطار الى المحجوز لديه

مادة (55) :  يلتزم المحجوز لديه فور توجيه الاخطار المنصوص عليه فى المادة 54 من هذا النظام بأن يخطر الوزارة أو الجهة المعنية بما فى ذمته أو فى حيازته وفقا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وذلك خلال عشرة أيام على الاكثر من تاريخ توجيه الاخطار اليه ويجب ان يكون الاخطار بما فى الذمة مؤيدا بالمستندات المثبتة لما جاء به. ويلتزم المحجوز لديه بتوجيه هذا الاخطار حتى ولو كان الدين المستحق للمدين المحجوز عليه قد انقضى ، لأى سبب من الاسباب

مادة (56) :  تلتزم الوزارة أو الجهة الحاجزة بأن توجه الى المحجوز عليه صورة معتمدة من الاخطار المشار اليه فى المادة 54 من هذا النظام وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ توجيه هذا الاخطار الى المحجوز لديه والا اعتبر الحجز كأن لم يكن                                                                                              

 

2 - الوفاء أو الايـداع

مادة (57) :  يلتزم المحجوز لديه خلال عشرة أيام على الاكثر من تاريخ الاخطار بما فى ذمته أو حيازته وفقا للمادة 55 من هذا النظام بأن يؤدى الى الوزارة أو الجهة الحاجزة أو يودع خزينتها ما اقر به او مايفى منه بحقها من ديون حالة الاداء وكذلك المصروفات والتعويضات عن التأخير فى الوفاء  أما الديون المؤجلة فتبقى محجوزة تحت يد المحجوز لديه الى ان يحل ميعاد استحقاقها فيؤديها الى الوزارة أو الجهة الحاجزة أو يودعها خزينتها

مادة (58) :  يلتزم المحجوز لديه - اذا كان قد سبق ان وقع تحت يده حجز قضائى أو أكثر قبل الاخطار بما فى ذمته وفقا للمادة 55 من هذا النظام - بأن يودع المبلغ خزينة هيئة حسم المنازعات التجارية اذا لم يكن كافيا للوفاء بحقوق جميع الحاجزين القضائيين وحقوق الوزارة أو الجهة الحاجزة ، ولا يكون لأى من الحجوز القضائية الموقعة بعد هذا الاخطار اثر على الحجز الادارى الا فيما يجاوز حق الوزارة أو الجهة الحاجزة والمصروفات والتعويضات عن التأخير فى الوفاء

مادة (59) :  يلتزم المحجوز لديه - اذا ما قامت وزارة أو جهة اخرى بتوقيع حجز ادارى تحت يده - سواء قبل الاخطار بما فى ذمته أو بعده - بأن يودع المبلغ وزارة المالية والاقتصاد فى حالة عدم كفايته للوفاء بحقوق جميع الوزارات والجهات الحاجزة وذلك لتتولى الوزارة توزيعه فيما بينها بنسبة الدين المستحق لكل منها

مادة (60) :  يتم التنفيذ الادارى على أموال المحجوز لديه اذا لم يؤد أو يودع أيا من المبالغ سالف الاشارة اليها فى المواد 57 و 58 و 59 من هذا النظام ، ويكون سند التنفيذ فى هذه الحالة الاخطارين المنصوص عليهما فـى المادتين 54 و 55 منه

مادة (61) :  يكون لمندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة - اذا ما تبين انه سبق ان وقع حجز قضائى أو أكثر على مافى حيازة المحجوز لديه من منقولات قبل توجيه الاخطار المنصوص عليه فى المادة 54 من هذا النظام - بيع هذه المنقولات وذلك باتباع الاجراءات المقررة بمقتضى هذا النظام لبيع المنقول لدى المدين دون حاجة لاجراء حجز جديد

             ويلتزم المندوب فى هذه الحالة بأن يودع خزينة هيئة حسم المنازعات التجارية المبلغ المحصل من البيع اذا لم يكن كافيا للوفاء بحقوق جميع الحاجزين القضائيين والمتدخلين فى الاجراءات وحقوق الوزارة أو الجهة الحاجزة ، ولا يكون لأى حجز قضائى أو تدخل فى الاجراءات تم بعد توجيه هذا الاخطار أثر على الحجز الادارى الا فيما يجاوز حقوق الوزارة أو الجهة الحاجزة والمصروفات والتعويضات عن التأخير فى الوفاء

مادة (62) :  يكون المحجوز لديه - اذا لم يقدم الاخطار المنصوص عليه فى المادة 55 من هذا النظام أو قدمه مخالفا للحقيقة - مسئولا عن اداء المبلغ المحجوز من أجله المصروفات والتعويضات عن التأخير فى الوفاء وكذلك مصروفات الاجراءات المترتبة على اهماله أو تقصيره ، ويصدر بتحديد هذه المبالغ قرار من وكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من فى حكمه بحسب الاحوال ، ويتم التنفيذ الادارى على أموال المحجوز لديه وفقا للاحكام المقررة بمقتضى هذا النظام ويكون القرار المشار اليه هو سند التنفيذ

مادة (63) :  يكون للمحجوز لديه بعد اخطاره وفقا للمادة 54 من هذا النظام الوفاء للمحجوز عليه بما فى ذمته أو تسليمه مافى حيازته اذا ما أودع خزينة الوزارة أو الجهة الحاجزة مبلغا مساويا للمبلغ المحجوز من أجله والتعويضـات عن التأخير فى الوفاء والمصروفات بما فيها تلك التى تستحق حتى تاريخ البيع

مادة (64) :  يعتبر اداء المبالغ أو تسليم المنقولات المحجوزة الى الوزارة أو الجهة الحاجـزة وفقا للاحكام المنصوص عليها فى هذا النظام مبرئا لذمة المحجوز لديه قبل المحجوز عليه ولو كان اداء المبالغ قد تم نتيجة لبيع المنقولات المحجوزة

 

الفرع الثالث : التنفيذ على الاوراق المالية أو التجارية

مادة (65) :  تتبع عند التنفيذ الادارى على الاسهم والسندات والشيكات والكمبيالات الاجراءات المقررة بمقتضى هذا النظام للتنفيذ على المنقول لدى المدين اذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير أما الاسهم الاسمية وحصص وأنصبة الارباح المستحقة فى ذمة الاشخاص المعنوية فيتبع عند التنفيذ عليها الاجراءات المقررة للتنفيذ على ما للمدين لدى الغير

مادة (66) :  يتم بيع الاسهم والسندات وفقا للاجراءات المقررة بمقتضى قانون سوق مسقط للاوراق المالية ولائحته التنفيذية ، أما ما عداها من الاوراق فيتم بيعها وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام

مادة (67) :  يترتب على الحجز الذى توقعه الوزارة أو الجهة الحاجزة على الاسهم والسنـدات والحصص وغيرها تحت يد المدين الحجز على أرباحها وفوائدها وعائدها دون حاجة لحجز جديد وسواء أكانت مستحقة فى تاريخ توقيع الحجز أم استحقت بعد هذا التاريخ وحتى تاريخ البيع

 

الفصل الثالث

التنفيذ على العقار

الفرع الاول : الحجــــز

 مادة (68) :  مع عدم الاخلال بحكم المادة 17 من هذا النظام ، يتم الحجز على العقار بتنبيه يوجهه مندوب الوزارة أو الجهة المعنية الى المدين مالك العقار فى شخص الحائـز - ايا ما كانت صفته - ويتضمن التنبيه البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ولمندوب الوزارة أوالجهة المعنية حق دخول العقار وملحقاته للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والمتخصصين اذا ما تطلب الامر ذلك

مادة (69) :  يكـون لمنـدوب الوزارة أو الجهة المعنية تعيين حارس أو اكثر على العقار ، ويجوز ان يكون الحارس هو المالك أو الحائز وللمندوب تكليف الحارس بتأجير العقار المحجوز ، وبيع ما قد يوجد من محصولات أو ثمار وفقا للاجراءات المقررة للتنفيذ على المنقول وبمراعاة الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام

مادة (70) :  يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة المعنية بتسجيل التنبيه المشار اليه فى المادة 68 من هذا النظام لدى امانة السجل العقارى المختصة بوزارة الاسكان الكائن فى دائرة اختصاصها العقارويعتبر العقار محجوزا من تاريخ التسجيل ، كما يترتب على التسجيل اعتبار ثمار العقار وايراداته عن المدة التالية لتاريخ التسجيل ملحقة بالعقار ذاته ليتم توزيعها وفقا لقواعد توزيع حصيلة بيع العقار

مادة (71) :  يلتزم مستأجر العقار المحجوز - بمجرد اخطاره - بأن يؤدى الايجار المستحق اعتبارا من تاريخ اخطاره الى الوزارة أو الجهة الحاجزة أو ايداعه لحسابها فى أحد المصارف وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ويعتبر وفاء المستأجر بهذه المبالغ الى الوزارة أو الجهة المعنية مبرئا لذمته فى مواجهة مالك العقار أو الحائز ولا يعتد - فى تطبيق أحكام هذه المادة - بالايجار الذى سبق أن أداه المستأجر الى المالك أو الحائز مقدما قبل توقيع الحجز فيما يجاوز ايجار سنة ، ما لم يثبت وجود غش أو تواطؤ

مادة (72) :  لايكون تصرف المدين أو الحائز فى العقار المحجوز نافذا فى حق الوزارة أو الجهة الحاجزة اذا كان تسجيل هذا التصرف قد تم فى تاريخ لاحق لتسجيل التنبية وفقا لحكم المادة 70 من هذا النظام ومع ذلك يكون التصرف نافذا اذا قام المتصرف اليه او ذوو الشأن - قبل اليوم المحدد للبيع - بايداع خزينة الوزارة أو الجهة الحاجزة جميع المبالغ المطلوبة لها والتعويضات عن التأخير فى الوفاء والمصروفات المستحقة حتى نهاية الشهر الذى تقع فيه جلسة البيع ، وكذلك ايداع المبالغ المطلوبة للدائنين اصحاب الحقوق العينية ممن اعتبروا طرفا فى الاجراءات طبقا للمادة (73) من هذا النظام ويترتب على الايداع زوال الحجز الموقع على العقار وانتقاله الى المبلغ المودع  ويمثل التصرف - فى تطبيق أحكام هذه المادة - التصرفات الناقلة للملكية والمقررة لحقوق عينية تبعية

مادة (73) :  يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة - اذا تبين له وجود حقوق عينية موقعة على العقار المحجوز ومسجلة قبل تسجيل التنبيه وفقا لحكم المادة 70 من هذا النظام - باخطار اصحاب هذه الحقوق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التسجيل  كما يلتزم باخطار أمانة السجل العقارى المختصة بما يفيد اخطار اصحاب الحقوق العينية على النحو المشار اليها مع أرفاق صورة من هذه الاخطارات وتلتزم أمانة السجل العقارى - فور اخطارها - بالتأشير على هامش قيد اصحاب الحقوق بما يفيد اخطار كل منهم وفقا للاحكام المتقدم بيانها ، كما تلتزم باخطار مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة بما يفيد اتمام التأشير  ويعتبر جميع الدائنين من اصحاب هذه الحقوق طرفا فى الاجراءات من التاريخ الذى يتم فيه التأشير

 

الفرع الثانى : البيــــع

مادة (74) :  لا يجوز تحديد تاريخ البيع الا بعد انقضاء شهر من تاريخ توقيع الحجز وقبل انقضاء شهرين من هذا التاريخ على انه فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 73 من هذا النظام لا يجوز تحديد تاريخ البيع الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار اصحاب الحقوق العينية

مادة (75) :  تلتزم امانة سر هيئة حسم المنازعات التجارية بأن تخطر وزارة المالية والاقتصاد وغيرها من الوزارات أو الجهات التى تدخلت فى اجراءات التنفيذ وفقا للمادة 7 من هذا النظام بالتاريخ المحدد لبيع العقار وذلك قبل تاريخ البيع بأسبوع على الاقل ، وكل تقصير أو تأخير فى الاخطار يجعل المتسبب فيه مسئولا فى حالة ضياع أي من الحقوق المالية أو المبالغ المستحقة للدولة فى حدود قيمة العقار المبيع 

مادة (76) :  تلتزم الوزارة أو الجهة الحاجزة - قبل التاريخ المحدد للبيع بوقت كاف - بتحديد ما اذا كان العقار يتم بيعه صفقة واحدة أو بعد تجزئته الى وحدات أو اجزاء وفقا لما يحقق المصلحة المالية للدولة

مادة (77) :  يتـم البيع فى مقر الوزارة أو الجهة الحاجزة ، ويجوز استثناء - بعد موافقـة وكيـل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من فى حكمه بحسب الاحوال - اتمام البيـع فى مقر المحافظة أو فى مكتب الوالى أو فى ذات موقع العقار

مادة (78) :  تفتتح جلسة المزايدة بالمناداة على الثمن الاساسى والمصاريف ، ويتم ارساء المـزاد على مقدم اكبر عطاء مستوف للشروط اذا انقضت خمس دقائق دون حصول زيادة عليه

مادة (79) :  يجوز للدائنين اصحاب الحقوق ممن اعتبروا طرفا فى الاجراءات طبقا للمادة 73 من هذا النظام أو لأى واحد منهم وقف السير فى اجراءات التنفيذ على العقار اذا ما قام - قبل اتمام البيع - بايداع خزينة الوزارة أو الجهة الحاجزة جميع المبالغ المطلوبة لها والتعويضات عن التأخير فى الوفاء والمصروفات المستحقة حتى نهاية الشهر الذى تقع فيه جلسة البيع ويترتب على ايداع المبالغ والتعويضات والمصروفات المشار اليها حلول الدائن الذى قام بالايداع محل الوزارة أو الجهة الحاجزة فى حقوقها وامتيازاتهاويحرر القائم بالبيع محضرا بذلك تسلم صورة منه للدائن الذى قام بالايداع ليقوم بتسجيله على نفقته

مادة (80) :  يؤجل البيع الى جلسة أو جلسات تالية اذا لم يتقدم أحد للمزايدة فى اليوم المحدد الى ان يتقدم مشتر أوتتقدم الحكومة مشترية فى الجلسة بما لا يجاوز المبالغ المستحقة لها ، ويراعى عند الاعلان عن كل جلسة يؤجل فيها البيع خفض عشرة بالمائة من الثمن الاساسى كلما اقتضى الامر ذلك

مادة (81) :  يجوز لكل شخص مسموح له بالتقدم للمزايدة ان يقرر خلال اسبوع من تاريخ ارساء المزاد شراء العقار بالزيادة على الثمن بما لا يقل عن عشرة بالمائة ، ويحصل التقرير بالزيادة لدى الوزارة أو الجهة الحاجزة وبشرط أن يودع خزينتها نصف الثمن المزاد وكذلك المصروفات سواء تلك المستحقة فى تاريخ البيع أو التى تقدر مقابل الاجراءات الخاصة بالبيع الثانى وتحدد الوزارة أوالجهة الحاجزة تاريخ الجلسة التى تجرى فيها المزايدة اللاحقة على ان تتم بعد انقضاء شهر وقبل انقضاء شهرين من تاريخ التقرير بالزيادة ويعلن عن هذه الجلسة وفقا للمادة 26 من هذا النظام ويتضمن الاعلان اسم المقرر بالزيادة ومهنته وعنوانه ومقدار الثمن الذى عرضه وفى حالة تقديم أكثر من تقرير بالزيادة خلال المدة المحددة يعتد بالتقرير المشتمل على أكبر عرض أو بالتقرير الاول عند تساوى العروض

مادة (82) :  تفتتح جلسة المزايدة اللاحقة على اساس الثمن المزاد والمصروفات ، فاذا لم يتقدم أحد للزيادة بهذه الجلسة اعتبر المقرر بالزيادة مشتريا بالثمن الذى عرضه فى تقريره ، ويلتزم باداء باقي الثمن فورا والمصروفات ورسوم التسجيل والا أعيد البيع على حسابه وفقا للمادة 29 من هذا النظام ، ولا يجوز تقرير أية زيادة على الثمن الذى رسا به المزاد فى البيع الثانى

مادة (83) :  يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة فور قيام الراسي عليه المزاد باداء الثمن بأكمله والمصروفات ورسوم التسجيل المستحقة باتخاذ الاجراءات اللازمـة لتسجيل محضر البيع لدى امانة السجل العقارى المختصة ، ويتسلم الراسي عليه المزاد صورة رسمية من المحضر المسجل ويعتبر المحضر المسجل سندا يمتلك بمقتضاه الراسي عليه المزاد العقار المبيع

مادة (84) :  يترتب على تسجيل محضر البيع وفقا للمادة 83 من هذا النظام تطهير العقار المبيع من الحقوق العينية التى اخطر اصحابها طبقا للمادة 73 من هذا النظام ولا تكون أي من التصرفات المنصوص عليها فى المادة 72 من هذا النظام نافذة فى حق الراسي عليه المزاد

مادة (85) :  يلتـزم مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة - اذا تبين انه سبق لوزارة أو جهة اخرى ان اوقعت حجزا اداريا على العقار - بأن يتم البيع فى الميعاد وبذات الاجراءات التى حددت للحجز الادارى الاول اما اذا تبين للمندوب انه صدر - اثناء اجراءات التنفيذ الادارى - حكم من هيئة حسم المنازعات التجارية بايقاع البيع ، فيلتزم بوقف تلك الاجراءات فور صدور الحكم متى كان المحكوم له قد أودع خزينة الهيئة كامل الثمن الذى اعتمد ، كما يلتزم بأن يقدم الى أمانة سر الهيئة بيانا معتمدا بالمبالغ المستحقة للوزارة أو الجهة الحاجزة والتعويضات عن التأخير فى الوفاء والمصروفات

 

مادة (86) :  يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة بأن يخطر فورا أمانة سر هيئة حسم المنازعات التجارية بارساء المزاد فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 78 و 80 و 82 من هذا النظام وتوقف الهيئة فى هذه الحالة اجراءات البيع الذى تباشره اذا كان رسو المزاد سابقا على التاريخ المحدد لجلسة ايقاع البيع

 

الفرع الثالث : التصرف فى حصيلة البيع

مادة (87) :  تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية - اذا ما كان الثمن المحصل من بيع العقار يجاوز المبالغ المستحقة لها والتعويضات عن التأخير فى الوفاء والمصروفات - بأن ترد الزيادة الى مالك العقار ما لم تكن ثمة حقوق عينية مسجلة على العقار بالتطبيق لحكم المادة 73 من هذا النظام

مادة (88) :  تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية - فى حالة وجود حقوق عينية مسجلة على العقار بالتطبيق لحكم المادة 73 من هذا النظام - بأن تخصم من الثمن المحصل من بيع العقار جميع المصروفات والتعويضات عن التأخير فى الوفاء ورسوم التسجيل ، وكذلك جميع المبالغ المستحقة للوزارة أو الجهة المعنية كما تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية بأن تودع ما قد يتبقى بعد ذلك خزينة هيئة حسم المنازعات التجارية لحساب الدائنين من أصحاب الحقوق العينية والمدين ، ويكون الايداع بموجب محضر يوقعه مندوب الوزارة أو الجهة المعنية يحدد فيه ثمن العقار المبيع وبيان ماخصم منه واسماء الدائنين الحاجزين ممن اعتبروا طرفا فى الاجراءات

مادة (89) :  يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة المعنية - فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة (85) من هذا النظام - بأن يورد الثمن المحصل من بيع العقار - بعد خصم المصروفات الى وزارة المالية والاقتصاد لتتولى توزيعه بين الوزارات المعنيه بنسبة الدين المستحق لكل منها  

 مادة (90) : تفصل هيئة حسم المنازعات التجارية - فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانيه من المادة (85) من هذا النظام - فى توزيع الثمن المحصل من البيع فيما بين الحاجزين والمتدخلين فى الاجراءات على وجه السرعة مع مراعاة حق التقدم والاولوية المقررين لديون ومستحقات الوزارة أو الجهة المعنية

مادة (91) :  يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة المعنية اذا كان العقار المحجوز اداريا يشمل جزءا لم يدخل ضمن القدر الذى صدر به الحكم بايقاع البيع القضائى بالاستمرار فى اجراءات البيع الادارى بالتطبيق لاحكام هذا النظام اذا كان ماخص الوزارة أو الجهة المعنية من حصيلة التنفيذ القضائى لم يف بجميع المبالغ المستحقة لها والتعويضات عن التأخير فى الوفاء والمصروفات ، وفى هذه الحالة يعدل الثمن الاساسى وحدود العقار ويتم الاعلان عن البيع وفقا للمادة (26) من هذا النظام

مادة (92) :  يكون لاصحاب الشأن فى حالة وقف اجراءات البيع القضائى طبقا لحكم المـادة 86 من هذا النظام التدخل فى اجراءات توزيع حصيلة البيع الادارى امام الوزارة أو الجهة المعنية ويتم التوزيع فى حالة عدم كفاية المحصل من البيع للوفاء بجميع حقوق الدائنين - بنسبة الدين المستحق لكل منهم مع مراعاة من له حق التقـدم منهم