نماذج عن السلف المستديمة والمؤقته

 
الرقم : م . ت . أ /1/4/1064

التاريخ : 9/9/1985م

 

منشور مالي رقم  4/85

في شأن السلف المستديمة والمؤقتة

نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية

ـ  بعد الاطلاع على القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/82 وتعديلاته .

ـ  وعلى المرسـوم السلطـاني رقم 87/82 بشأن اختصاصـات نائب رئيس الوزراء

    للشئون المالية والاقتصادية .

ـ  وعلى المرسوم السلطاني رقم 64/85 بإجراء تعديـل في الهيكـل التنظيمي لمكتب  

    نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية .

ـ  وعلى المرسوم السلطاني رقم 36/85 بنظام تدقيق حسابات الدولة .

ـ  وعلى المنشور المالي رقم 8/83 بشأن قواعد فتح الحسابات الحكومية لدى البنوك .

ـ  وعلى المنشور المالي رقم3/84 في شأن الرقابة على النفقات الحكومية .

ـ  ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة

 

قــرر :

المادة (1)   يعمل في شأن السلف المستديمة والمؤقتة بالأحكام الواردة في النظام المرفق.

المادة (2)   يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المنشور .

المادة (3)   ينشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به عتباراً من تاريخ نشره

 

                                                      قيس بن عبد المنعم الزواوي

                                                  نائب رئيس الوزراء

                                               للشئون المالية والاقتصادية

صدر في : 9/9/ 1985م

ــــــــــــــــــــــــــ

بموجب المنشور المالي رقم 4/2004 تستبدل عبارة ” وزارة المالية “ بعبارة  ” الشئون المالية “ اينما وردت في نظام السـلف المسـتديمة والمؤقتـة المشار اليه .

كما تستبدل عبارة ” جهاز الرقابة المالية للدولة “ بعبارة  ” المديرية العامة لتدقيق الحسابات “ اينما وردت في هذا النظام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نظام السلف المستديمة والمؤقتة

=====

أولا الأحكام العامة

مادة (1)   المقصود بالوحدة الحكومية :

يقصد بالوحدة الحكومية ـ في تطبيق أحكام هذا النظام ـ الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى تكون خاضعة لاحكام القانون المالي المشار اليه .*

 ــــــــــــــ

المادة (1) معدلة بالمنشور المالي رقم 4/2004

* القانون المالي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 .

ــــــــــــــــــــــ

مادة (2)  المقصود بالسلف وتحديد نوعيها :

يقصد بالسف المبالغ التي تخصص لمواجهة صرف بعض أنــواع النفقات التي يتعذر فيها إجراء الصرف باتباع الإجراءات العادية المقررة لذلك وهي إما مستديمة أو مؤقتة .

السلف المستديمة :   (1)

تخصص لمواجهة المصروفات النثرية أو غيرها من المصروفات الأخرى قليلة القيمة أو المصروفات التي يتقرر صرفها من السلفة في حالات خاصة معينة بعد موافقة وزارة المالية .

ويستعاض المصروف من السلفة كلما بلغ خلال السنة المالية أربعين في المائة من قيمة السلفة أو يجاوزه ولا تسوى إلا في نهاية السنة المالية أو عند إلغائها .

         ــــــــــــــــــــــ

        (1) معدلة بالمنشور المالي رقم 2/87

       ــــــــــــــــــــ

السلفة المؤقتة :

وتخصص لغرض محدد وتسوى دون استعاضة المصروف منها بمجرد انتهاء هذا  الغرض أو خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ منح السلفة ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة مسبقة من وزارة المالية .

مادة (3)  طلب السلفة والترخيص بمنحها :

يقدم طلب منح السلفة بعد تحديد قيمتها الى وزارة المالية موقعا من المفوض بالانفاق لدى الوحدة الحكومية في حدود الصلاحيات المخولة له .

 ويكـون لـوزارة الماليـة تقريـر مـنح السـلفة للوحدة الحكومية والمبلغ المحدد لها .

ــــــــــــــ

المادة (3) معدلة بالمنشور المالي رقم 4/2004

ــــــــــــــــــــــ

مادة (4) المسئول عن السلفة والموظف المختص بها :

يكون المفوض بالإنفاق مسئولاً عن السلفة قبل وزارة المالية ويعهد بها إلى أحد الموظفين الدائمين بالوحدة المعنيين طبقا لاحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/80 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/84 .

مادة (5) إجراءات تسلم السلفة من قبل الموظف المختص بها :

يلتزم الموظف المختص بالسلفة بأن يوقع فور تسلمه لمبلغها إقراراً بان السلفة في عهدته مبينا فيه مقدارها .

ويتولى الصرف منها طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام والقيد في الدفاتر أو السجلات المعدة لذلك . وفي حالة قيام هذا الموظف بإجازة تزيد مدتها عن ثلاثة أيام يسلم ما في عهدته من رصيد  للسلفة وسندات الصرف والمستندات المؤيدة لها إلى موظف أخر يندبه لذلك المفوض بالإنفاق وذلك بموجب محضر تسليم وتسلم يوقع عليه الاثنان وعند عودة الموظف من أجازته يسلم إليه رصيد السلفة والسندات والمستندات المشار إليها بموجب محضر تسليم وتسلم موقع عليه منه وممن كان يباشر عمله أثناء قيامه بالإجازة .

مادة (6)  نقل الموظف المختص بالسلفة أو ندبه او انتهاء خدمته :

تقوم الوحدة الحكومية في حالة نقل الموظف المختص بالسلفة أو ندبه أو     انتهاء خدمته باتخاذ الإجراءات اللازمة لجرد مبلغ السلفة وتسليم رصيدها والمستندات المؤيدة للصرف إلى الموظف الذي يعينه المفوض بالإنفاق ليحل محل الموظف المنقول أو المنتدب أو الذي انتهت خدمته وذلك بموجب محضر تسليم وتسلم يوقعه الموظفان المذكوران والمفوض بالإنفاق . وفي حالة وجود زيادة أو عجز في رصيد السلفة تتبع الإجراءات المشار إليها في المادة (13) من هذا النظام .

مادة (7)  قيد السلفة بحسابات وزارة المالية :

I)      عند منح السلفة إلى الوحدة الحكوميـة تقيد وزارة المالية قيمة السلفة ضمن        

    مجموعة السلف المستديمة أو الموقتة بحسابات الأستاذ العام . ويفتـح لدى     

    وزارة المالية حساب للسلفة باسم الوحدة الحكومية التي منحت السلفـة .

       ب) عند تسلم وزارة المالية لطلب استعاضة السلفة المستديمة ( النموذج رقم 4 سلف ) أو تقرير تسوية مصروفات السلفة المؤقتة ( النموذج رقم 7 سلف ) تقوم بالخصم بقيمة المصروف الفعلي من السلفة على البنود المختصة بموازنة الوحدة الحكومية المعنية .

مادة (8)  التأمين على مبالغ السلف :

تعد وزارة المالية سجلا عاما لكل من السلف المستديمة والمؤقتة الممنوحة لجميع الوحدات الحكومية بالتطبيق لاحكام هذا النظام وتقيد فيهما جميع البيانات المتعلقة بتلك السلف ومن واقع بيانات هذين السجلين تتولى وزارة المالية التأمين على مبالغ السلف المستديمة والمؤقتة تأميناً شاملاً ضد الاختلاس أو السرقة أو غير ذلك من الإخطار .

مادة (9)  مخالفة أحكام هذا النظام :

كل مخالفة لاحكام هذا النظام تعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام القانون المالي المشار إليه .

ثانياً : الأحكام الخاصة بالسلف المستديمة

مادة (10)  تحديد قيمة السلفة وطلب منحها وقيدها  (1)

تجري الوحدة الحكومية دراسة تحديد قيمة السلفة بحيث لا تزيد على متوسط المصروف منها خلال ثلاثة اشهر وتتقدم  إلى وزارة المالية بالطلب اللازم للحصول على السلفة طبقا لما جاء بالمادة (3) من هذا النظام وترفق بالطلب سند صرف باسم الموظف المختص بها .

وتتولى وزارة المالية دراسة الطلب المشار إليه وتحديد مبلغ السلفة الذي تقرره وإخطار الوحدة الحكومية المعنية به وفي حالة تعديل مبلغ السلفة المطلوبة يرد سند الصرف إلى الوحدة الحكومية لتعديل مبلغه وفقا لما أقرته وزارة المالية وإرساله إليها بالتالي لصرف قيمته .

وعند تسلم الوحدة لحكومية لمبلغ السلفة تقوم بقيده ضمن كشف مصروفات السلفة المستديمة ( النموذج رقم 3 سلف ) ويودع مبلغ السلفة إذا كان يجاوز خمسة آلاف ريال عماني في أحد البنوك المحلية في حساب خاص يفتح لهذا الغرض طبقا لاحكام المنشور المالي رقم 8/83 المشار إليه ـ فإذا كان المبلغ يقل عن ذلك يودع في الخزانة الحديدية للوحدة الحكومية .

ويجوز بعد موافقة وزارة المالية زيادة المبلغ الواجب الاحتفاظ به في الخزانة الحديدية عن هذا الحد .

              ــــــــــــــــــــــ

               (1) معدلة بالمنشور المالي رقم 5/87

           ــــــــــــــــــــ

   مادة (11) صرف مبالغ من السلفة : (1)

              يراعى عند الصرف من السلفة المستديمة ما يلي :

1)  ألا يجاوز المبلغ المصروف مائتي ريال عماني في المرة الواحدة .

2)  ألا تصرف أية رواتب أو علاوات أو بدلات أو أية تكاليف أخرى متعلقة بها من السلفة وذلك فيما عدا أجور العمال المؤقتين المصروفة عن مدة تشغيل تقل عن 15 يوما .

3)  ألا يتم صرف أي مبلغ لذوي الشأن إلا إذا كان مستحقا لهم طبقا لاحكام القوانين والمراسيم السلطانية أو اللوائح أو القرارات أو الأنظمة أو العقود السارية .

4)        ألا يتـم صرف أي سلف شخصية لموظفي الوحدة الحكومية أو لغيرهم .

5)   يجوز استثناء من القواعد المتقدمة صرف بدلات السفر مقدما لموظفي الوحدة الحكومية مهما بلغت  قيمتها . ويتم الصرف بموجب سند صرف من السلفة المستديمة( النموذج رقم 2 سلف)  بعد اعتماده من المحاسب المختص وتختم هذه السندات فور إتمام الصرف بخاتم خاص يحمل كلمة ( صرف) مقرونا بالتاريخ وتعطى أرقاماً مسلسلة سنوية . ويتولى الموظف المختص بالسلفة تسجيل المبالغ المصروفة أولا بأول من واقع سندات الصرف في كشف مصروفات السلفة المستديمة المشار إليه .

          ــــــــــــــــــــــ

                (1) معدلة بالمنشور المالي رقم 4/86

          ــــــــــــــــــــ

       مادة 11 مكرر :   صرف سلف مقدمة :  (2)

يجوز للوحدة الحكومية استثناء من أحكام المادتين 11 و12 من هذا النظام صرف سلفة مقدمة تحت حساب الراتب او الأجر وفقا للقواعد والإجراءات آلاتية :

         1)  يكون منح السلفة إلى : -

أ ) الموظف غير العماني من الخاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه .

       ب) الاستشاري أو الخبير غير العماني ممن يتم التعـاقد معه وفقا لعقـود عمل خاصة غير خاضعة لاحكام قانون الخـدمة المدنية السالف الذكر ويتقاضى استحقاقه بصفة اجر أو راتب شهري .

  2)   لا يجوز منح السلفة إلا عند البدء في إجراءات التعيين أو التعاقد بناء على طلب يقدمه الموظف أو الاستشاري أو الخبير ( وفقا للنموذج رقم (1) سلف المرفق ) إلى المدير العام المختـص أومن ينوب عنه وبعد اعتماده منه .

  3)   يكون صرف السلفة في حدود ربع الراتب أو الأجر الأساسي الشهري المستحق للموظف أو الاستشاري أو الخبير .

  4)   يتم الصرف إلى الموظف أو الاستشاري أو الخبير مقابل توقيعه على طلب السلفـة المشار إليه ( الجزء الثالث ) بما يفيد تسلمه قيمة السلفة وبقبوله خصمها من أول الراتب أو اجر مستحق الصرف له .

  5)   تستقطع الشئون المالية بالوحدة الحكومية قيمة السلفة من أول راتب أو اجر يصرف للموظف أو الاستشاري أو الخبير وتقوم بردها فورا إلى الموظف المختص بالسلفـة المستديمة بعد توقيعـه على طلب السلفة المشار إليـه (( الجزء الرابع )) .

           ــــــــــــــــــــــ

                (2) مضافة بالمنشور المالي رقم 11/87

          ــــــــــــــــــــ

 

 

مادة (12)  استعاضة المبالغ المصروفة من السلفة :  (1)

على الموظف المختص بالسلفة أن يتقدم إلى المفوض بالإنفاق بطلب استعاضة المبالغ المصروفة من السلفة ( النموذج رقم 4 سلف ) كلما بلغ مجموع ما صرف منها أربعون في المائة من قيمة السلفة أو يجاوزه . ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة للصرف ويحال هذا الطلب والمستندات المرفقة به إلى الإدارة المالية بالوحدة للمراجعة واعداد سند الصرف اللازم بقيمة المبلغ المطلوب للاستعاضة لإرساله إلى وزارة المالية بعد اعتماده من المفوض بالإنفاق .

           ــــــــــــــــــــــ

                (1) معدلة بالمنشور المالي رقم 4/86

          ــــــــــــــــــــ

 

 

مادة (13)  جرد مبلغ السلفة :

يكلف رئيس الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه دائرة أو قسم التدقيق الداخلي بها لإجراء جرد رصيد السلفة مرة على الأقل كل شهر وفي مواعيد غير منتظمة للتحقق من رصيدها الفعلي يتطابق مع الرصيد الدفتري وإذا أسفر الجرد عن وجود زيادة في الرصيد يعتبر المبلغ الزائد من الإيرادات المتنوعة للوحدة الحكومية ويورد فورا إلى وزارة المالية أما إذا أسفر الجرد عن وجود عجز في الرصيد فيلتزم الموظف المختص بالسلفة بسداده في الحال وتجرى الوحدة الحكومية التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب العجز أو الزيادة وفي جميع الأحوال تخطر كل من وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية للدولة بنتائج هذه التحقيقات 0

 

مادة (14)  تسوية السلفة :

تتم تسوية السلفة المستديمة في 31 ديسمبر من كل عام وذلك بتقديم المستندات المؤيدة للمبالغ المصروفة من السلفة إلى وزارة المالية مصحوبة بما يلي : -

ـ  شهادة من البنك المودع لديه السلفة توضح رصيدها في التاريخ المذكور وكشف التسوية بين رصيد هذه الشهادة والرصيد الدفتري بسجلات الوحدة .

ـ  شهادة معتمدة من رئيس الوحدة الحكومية توضح رصيد المبالغ المتبقية من السلفة في 31 ديسمبر سواء أكانت  بالبنك أم بخزانة الوحدة ، وفي جميع الأحوال يجب إن يخصم من مبلغ السلفة المستديمة الذي يتقرر منحه للوحدة الحكومية في السنة المالية التالية رصيد المبالغ المتبقية لديها من السلفة من واقع الشهادة المعتمدة من رئيس الوحدة والمشار إليها في الفقرة السابقة .

 

 

ثالثا : الأحكام الخاصة بالسلف المؤقتة

 

مادة (15)   تحديد قيمة السلفة وطلب منحها وقيدها :

يجب أن يكون طلب الحصول على السلفة المؤقتة المقدم إلى وزارة المالية على ( النموذج رقم 5 سلف ) متضمنا مبلغ السلفة والغرض الذي تصرف من أجله ويرفق بالطلب سند صرف السلفة باسم الموظف المختص بها ، وتقوم الشئون المالية بدراسة الطلب سالف الذكر لتحديد مبلغ السلفة الذي تقرره وإخطار الوحدة الحكومية المعنية به وفي حال تعديل مبلغ السلفة المطلوبة يرد سند الصرف إلى الوحدة الحكومية لتعديل مبلغه وفقا لما أقرته وزارة المالية وإرساله إليها وبالتالي لصرف قيمته . وعلى الوحدة الحكومية قيد مبلغ السلفة والبيانات المتعلقة بها بسجل السلف المؤقتة ( النموذج رقم 6 سلف ) وذلك عند تسلمها من وزارة المالية وعند تسويتها طبقا للمادة (2) من هذا النظام . ولا يجوز أن تخصص اكثر من سلفة واحدة لغرض واحد .

 

مادة (16) الصرف من السلفة المؤقتة :

              يراعى عند الصرف من السلفة المؤقتة وتسويتها ما يلي :-

 1)  لا يجوز الصرف من السلفة المؤقتة إلا للغرض الذي خصصت من أجله السلفـة

        2) ألا يتم صرف أي مبلغ لذوى الشأن إلا إذا كان مستحقاً لهم طبقاً لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية أو اللوائح أو القرارات أو الأنظمة أو العقود الساريـة 

    ويجب عند انتهاء الغرض من السلفة قيد المبالغ المصروفة في تقرير تسوية مصروفات سلفة مؤقتة ( النموذج رقم 7 سلف ) على أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة للصرف ويبين هذا التقرير رصيد المبلغ المتبقي من السلفة أو المبلغ المطلوب استرداده بحسب الأحوال 0

 

مادة (17)  جرد مبلغ السلفة :

يتولى رئيس التدقيق الداخلي بالوحدة الحكومية أو من يباشر اختصاصاته جرد مبلغ السلفة المؤقتة شهريا فإذا أسفر الجرد عن وجود عجز في الرصيد فيلتزم الموظف المختص بالسلفة بسداده في الحال وعلى أن تجري الوحدة التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب هذا العجز وتخطر كل من وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية للدولة بنتائجها .وإذا تبين من الجرد انتهاء الغرض الذي خصصت من أجله السلفة يجب على الوحدة الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويتها فورا .  

 

سلطنـة عمـان

    وزارة : ………………………

 

طلب سلفة مقدمة

تحت حساب الراتب أو الأجر

الجزء الأول :

الفاضل / مدير شئون الموظفين المحترم

بواسطة الفاضل / ……………………………

       أرجو الموافقة على صرف مبلغ …………… ريال عماني قيمة سلفة مقدمة وعلى أن تستقطع مباشرة من أول راتب أو اجر مستحق الصرف لي. 

الاســــــم :

الوظيفـــــة :

التوقيـــــع :                    

                                                      يعتمد ،،،،

التاريخ :       /        /       19م                           المدير العام / مدير

الجزء الثاني :

الفاضل / مدير الشئون المالية ………………… المحترم

 نفيدكم بأن الموظف /الاستشاري /الخبير المعين /تم التعاقد معه بتاريخ    /    /    19م  وبراتب /اجر قدره ……… ريال عماني شهرياً .

    رجاء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مبلغ ……… ريال عماني قيمة سلفة مقدمة تحت حساب الراتب / الأجر المستحق له وذلك من عهدة السلفة المستديمة . 

 

 التاريخ :    /   /    19م                               مدير شئون الموظفين

الجزء الثالث :

تسلمت أنا الموقع أدناه مبلغا وقدره …………… ريال عماني قيمة السلفة المقدمة المشار إليها واقر بقبول خصم هذا المبلغ من أول راتب أو اجر مستحق الصرف لي .

التاريخ :   /   /   19م

                                                 توقيع المستلم

الجزء الرابع :

    بتاريخ :     /    /   19م تسلمت من الشئون المالية مبلغ ……… ريال عماني الذي سبق صرفه للموظف /……………… كسلفة تحت حساب الراتب /الأجر بناء على الطب المقدم منه بتاريخ    /   /   19م

                             

                                                               توقيع الموظف

                                                         المختص بالسلفة المستديمة

نموذج رقم (1) سلف                                    

 

سلطنة عمان

 

سند صرف من السلفة المستديمة

 

     اسم الوزارة /الدائرة ــــــــــــ        رقم السند : ـــــــ

                                                       التاريـخ :  ـــــــ            

 

 

رقم الموازنة

القطاع

الوظيفي

الدائرة

الوزارة

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                               

 

 

رقم الحساب

المادة

البند

الفصل

الباب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

   

المبلغ

بيسة

ريال

 

 

 

   مدفوع إلى : ـــــــــــ    نقداً بشيك رقم :  ــــــــــــــ

   المبلغ بالحروف :     ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   التفاصيل :       ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رقم وتاريخ الفاتورة أو الإيصال :        ــــــــــــــــــــ

                                            ــــــــــــــــــــ

 

  ـــــــ                  ــــــــ               ـــــــــ  

 توقيع الموظف              يعتمد الصرف                         توقيع المستلم

المختص بالسلفة                       المحاسب المختص     

 

التوزيع :

_ النسخة البيضاء : لوزارة المالية والاقتصاد مع طلب استعاضة السلفة .

_ النسخة الصفراء : للحفظ بالجهة المعنية . 

 

نموذج رقم (2) سلف

 

 

 

سلطنة عمان

 

طلب سلفة مؤقتة

الرقم :

 اسم مقدم الطلب :          ـــــــــــــــــــــــــ

 اسم الوزارة / الدائرة :     ـــــــــــــــــــــــــ

 

 

رقم الموازنة :

 

القطاع

الوظيفي

الدائرة

الوزارة

 

 

 

 

 

 

 

               

التاريخ :        _________________

 

 

رقم الحساب

المبلـــغ

 

بيان الحساب الذي سيسجل عليه مبلغ السلفة المؤقتة

 

الـمـادة

البــند

الفصـل

الـبـاب

 

بيسة

 

ر.ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

مبلغ السلفة بالحروف :  ________________________________________

 

الغرض من طلب السلفة : _______________________________________

 

 

 

ملحوظة : ( يجب تقديم كشف مصروفات بمبلغ السلفة أعلاه في خلال تسعين يوماً من تاريخ استلام السلفة ) .

______________    _________     يعتمد     _________      ________

توقيع مقدم الطلب          التاريخ                     المفوض بالإنفاق        التاريخ

 

 التوزيع :

- النسخة البيضاء : لوزارة المالية والاقتصاد مع سند الصرف

- النسخة الوردية : للحفظ لدى مقدم الطلب .

- النسخة الصفراء : للحفظ بالملف لدى الجهة المعنية .

 

 نموذج رقم (5) سلف

عن الفترة من ................................................ إلى ..........................................

 

 

 


 

سلطنة عمان

طلب استعاضة السلفة المستديمة

 

اسم الوزارة /الدائرة : ــــــ سندات صرف السلفة من رقم ــــ إلى رقم ــ