فصول القانون المالي  

البيان

الفصل

أحكـــــام عامــــــــة     

1

السلطات والاختصاصات والصلاحيات الماليـــة 

2

الفرع الأول : احكــام عامــة

 

الفرع الثاني : صلاحيات ومسؤوليـات الوزيـر

 

الفرع الثالث : مسؤوليات وواجبات المفوضين بالإنفـاق

 

الفرع الرابع : اختصاصات المحاسبين وموظفي الشؤون المالية

 

فرض الضرائـب والرسـوم والإعفـاء منهــا

3

الأمـوال المملوكـة للدولـة

4

الميزانيــة العامــة

5

الفرع الأول     :      تصنيف الميزانية العامــة

 

الفرع الثاني    :      إعداد مشروع الميزانية العامـة

 

الفرع الثالث    :       التصديق على الميزانية العامـة

 

الفرع الرابع     :       تنفيذ الميزانية العامـة

 

الفرع الخامس  :      الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة

 

الحســاب الختـامي للدولـة

6

المخالفــات الماليــة

7

تقادم الحقوق المالية المتعلقة بوحدات الجهاز الإداري للدولة

8

الفرع الأول  :         أحكام عامـة

 

الفرع الثاني  :       تقادم حقوق وحدات الجهاز الإداري للدولة في استرداد ما سبق ان صرفته بغـير حق

 

الفرع الثالث  :       تقادم حقوق الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة في المطالبة برد الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ السابق سدادها لوحدات الجهاز الإداري للدولة بغير حق

 

أحـكــام انتقـاليـــــة

9

مرسوم سلطانى رقم 47/98

باصدار القانون المالى

 

نحن قابوس بن سعيد                    سلطان عمان

 

بعد الاطلاع على النظام الاساسى للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 101/96 .

وعلى المرسوم السلطانى رقم 48/76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطانى رقم 1/80 بانشاء صندوق الاحتياطى العام للدولة وتعديلاته .

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 8/80 وتعديلاته .

وعلى القانون المالى الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 56/82 وتعديلاته .

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطانى رقم 52/84 وتعديلاتها.

وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطانى رقم 86/84 وتعديلاته .

وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 129/91 وتعديلاته .

وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الادارى للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 32/94 .

وعلى المرسوم السلطانى رقم 39/96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمى.

وعلى المرسوم السلطانى رقم 37/97 بتعديل بعض اختصاصات مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة .

وعلى المرسوم السلطانى رقم 54/97 بشأن فرض الرسوم .

وعلى المرسوم السلطانى رقم 84/97 المتضمن اجراء تعديل فى مسميات بعض الوزارات والغاء وزارة التنمية .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو آت

مادة (1) :        يعمل باحكام القانون المالى المرافق .

مادة (2) :        يصدر الوزير المشرف على وزارة المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات والمنشورات المالية السارية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة (3) :        يلغى كل من المرسومين السلطانيين رقمى 56/82 و 54/97 المشار اليهما ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع احكامه .

مادة (4) :        ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .

صدر فى :  2 من ربيع الاخر سنة 1419هـ

الموافق :   26 من يوليو  سنة 1998م

قابوس بن سعيد

 سلطان عمان

القانون المالى

الفصل الأول : أحكام عامة

 

 
مادة (1)   تعريفات :

 

                   يقصد ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون ـ بالعبارات والكلمات الآتية المعنى المحدد قرين كل منهما ما لم تقتض عبارة النص غير ذلك :

(1) الــــوزارة :  وزارة المالية .

(2) المجلـــس :  مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة .

(3) الوزيــــر :  الوزير المشرف على وزارة المالية أو من يباشر سلطاته أو اختصاصاته .

(4) الوزير المختص :  كل وزير مسئول فى نطاق وزارته ، ورئيس الوحدة الحكومية المستقلة أو غيرها من الوحدات الحكومية ، أو من يباشر سلطات أو اختصاصات أى منهما .

(5) المفوض بالانفاق :  الوزير المختص أو وكيل الوزارة ، وتشمل كل موظف آخر يفوض بالانفاق من سلطة يخولها القانون صلاحية الامر بالصرف والاذن بالتحصيل .

(6) الهيئة أو المؤسسة العامة :  الهيئة أو المؤسسة العامة التى تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وباستقلال مالى وادارى طبقا للمرسوم السلطانى الصادر   بانشائها .

(7) الخزانة العامة :  الحساب المركزى الذى تؤول اليه جميع موارد الدولة وتصرف منه جميع نفقاتها وتحفظ فيه جميع أرصدتها .

(8) الميزانية العامة :  البرنامج المالى للخطة المعد عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك فى اطار خطة التنمية المعتمدة وطبقا للسياسة العامة للدولة ، والتى يتم التصديق عليها سنويا طبقا للقانون .

(9) الأموال العامة :  الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة الثابتة منها والمنقولة .

          ويقصد بالأموال المملوكة ملكية عامة ما يكون مخصصا منها للمنفعة  العامة ، ويكون التخصيص للمنفعة العامة أو زوال صفة المنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم سلطانى أو قرار من الوزير ـ بناء على اقتراح الوزير  المختص ـ أو بالفعل .

(10) المحاسب المفوض :  الموظف التابع للوزارة الذى تندبه للعمل لدى اية وزارة أو وحدة من وحدات الجهاز الادارى للدولة وذلك لمباشرة الصلاحيات التى يحددها الوزير .

(11) تصنيف الميزانية :  تقسيم الميزانية الجارية الى الابواب أو الفصول أو البنود أو المواد وفقا للتقسيم الذى يصدر طبقا للمادة رقم (20) من هذا القانون ، كما يشمل تصنيف الميزانية الانمائية .

مادة (2)  سريان القانون :

 

                   تسرى احكام هذا القانون على : ـ

1 ) جميع الوزارات والوحدات الحكومية ودون اخلال بالنظم المالية الخاصة التى تكون مقررة لأى منها بمقتضى قوانين أو مراسيم سلطانية .

2 ) الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ودون اخلال بالاستقلال المالى الذى ينص عليه المرسوم السلطانى الصادر بانشائها .

مادة (3)  تحديد بداية ونهاية السنة المالية :

 

                   تبدأ السنة المالية فى أول شهر يناير وتنتهى فى الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام .

الفصل الثانى : السلطات والاختصاصات والصلاحيات المالية

الفرع الأول : احكــام عامـــة

مادة (4) مصدر السلطات والصلاحيات المالية :

 

                   ترجع جميع السلطات والصلاحيات المالية الى جلالة السلطان ، ويمارس الوزراء المختصون ووكلاء الوزارات هذه الصلاحيات المالية او ايا منها كمفوضين بالانفاق بحكم مناصبهم ووفقا لمقتضيات الصالح العام .

مادة (5) الصلاحيات المالية للمفوضين بالانفاق :

                    يمارس كل مفوض بالانفاق الصلاحيات المالية المخولة له بمقتضى المادة (4) من هذا القانون طبقا للقوانين واللوائح والنظم والاجراءات المعمول بها .

                    وللمفوض بالانفاق ان يفوض بعض الصلاحيات المالية الى مرؤوسيه طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها ، ويكون مسئولا عن مباشرة هؤلاء المرؤوسين للصلاحيات التى فوضهم فيها .

الفرع الثانى : صلاحيات ومسئوليات الوزير

مادة (6) مسئوليات وصلاحيات الوزير بصفة عامة :

 

 

                    يكون الوزير مسئولا مباشرة امام جلالة سلطان عن جميع الشؤون المالية للدولة وسلامة تطبيق الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة للقوانين والنظم المالية والميزانيات المعتمدة واتخاذ ما يراه كفيلا بتحقيق ذلك كله ، وعلى الاخص ما يأتى:

 (1) توجيه الوزارات والوحدات الحكومية والتنسيق بينها فيما يتعلق بشؤونها المالية .

 (2) اخطار الوزارات والوحدات الحكومية بالقواعد المنظمة لاعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بها سنويا .

 (3) الرقابة على تنفيذ الالتزامات المالية المقررة بمقتضى الاتفاقيات والعقود التى تكون الحكومة طرفا فيها ، ومتابعة تنفيذها .

(4) اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستثمار اموال الدولة وفقا للسياسات التى تعرض على المجلس فى هذا الشأن سواء فى المؤسسات والمنظمات والهيئات  الدولية ، أو المؤسسات المحلية ، أو فى الشركات العمانية التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها ، وكذلك الرقابة على تلك الاستثمارات .

               ويتولى الوزير ترشيح عضو مجلس ادارة أو مدير أو أكثر يعين ليكون ممثلا للوزارة ضمن الاعضاء أو المديرين الممثلين لحصة الحكومة فى رؤوس أموال هذه الشركات .

(5) اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستثمار أرصدة الميزانية العامة التى لا يتوقع التصرف فيها خلال اية فترة استثمارا مؤقتا قصير الاجل وبمراعاة افضل مجالات الاستثمار الممكنة .

 (6) الاشـــــراف علـى :

أ  ـ اعداد مشروع الميزانية العامة سنويا فى صورته النهائية .

ب ـ الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة بعد التصديق عليها .

ج ـ اعداد الحساب الختامى للدولة عن السنة المنقضية بمراعاة احكام هذا القانون .

 (7) الموافقة على تجاوز المخصصات الانمائية المعتمدة للوزارات والوحدات الحكومية فى الحدود ووفقا للشروط المنصوص عليها فى هذا القانون .

 (8) التجاوز عن استرداد ما صرف بغير حق من رواتب أو اجور أو بدلات أو مكافآت أو ما فى حكمها وذلك فى الحالات وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 (9) الموافقة على فتح الحسابات الحكومية لدى المصارف المعتمدة .

(10) ندب المحاسبين المفوضين للعمل لدى اية وزارة أو وحدة من وحدات الجهاز الادارى للدولة .

(11) اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسياسات المالية للحكومة وتطويرها وبالاجراءات اللازمة لتنفيذها .

(12) انشاء دوائر أو مكاتب تابعة للوزارة فى مختلف المناطق بالسلطنة .

مادة (7) صلاحيات الوزير بالنسبة لشطب قيمة الخسائر التى تلحق الاموال العامة :

     للوزير سلطة البت فى شطب قيمة الخسائر التى تلحق الأموال العامة فيما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف ريال عمانى فى المرة الواحدة ، وذلك فى حالة عدم وجود مسؤول عن تلك الخسائر أو اذا تعذر معرفته رغم اجراء التحقيق اللازم .

      كما يكون للوزير تحميل قيمة الخسائر التى تلحق السيارات الحكومية على جانب الحكومة ، وإعفاء المتسبب ـ كليا أو جزئيا ـ من هذه القيمة ، وذلك بناء على طلب الوزير المختص وفيما لا يجاوز مبلغ خمسة آلاف ريال عمانى فى المرة  الواحدة .

 

     وفى جميع الحالات لا يجوز شطب قيمة الخسائر أو تحميلها على جانب الحكومة فيما يزيد مجموعه على مبلغ مائتين وخمسين ألف ريال عمانى فى السنة الواحدة .

     وتعد الوزارة فى نهاية كل سنة مالية تقريرا شاملا بحالات الخسائر التى تم شطب قيمتها أو تحميلها على جانب الحكومة وأسباب كل منها ووسائل تلافيها .

    ويرفع التقرير الى جلالة السلطان  فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة رقم (39) من القانون ، كما تعد الوزارة تقريرا ربع سنوى عن ذلك يعرض على المجلس .

مادة (8) المسئوليات والصلاحيات الخاصة :

 

                    يباشر الوزير ما يأتى :

(1) اعداد نظام محاسبى تلتزم بتطبيقه جميع الوزارات والوحدات الحكومية ، ويجوز اعداد نظم خاصة للبعض منها بما يتفق مع طبيعة اختصاصاتها   وعملها ، وكذلك اعتماد النماذج والسجلات المالية اللازمة لتطبيق مثل هذه النظم المحاسبية .

(2) اعداد القواعد المنظمة للميزانيات العامة المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية .

(3) اعداد القواعد المنظمة للقروض التى تقدمها الدولة ، وكذلك القروض التى تحصل عليها وضمان هذه القروض .

(4) اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من احتفاظ جميع الوزارات والوحدات الحكومية بالنماذج والسجلات المالية المعتمدة ، والقيد فيها بانتظام وفى الاوقات المحددة وذلك وفقا للقوانين واللوائح والنظم والاجراءات المالية المعمول بها وغيرها من القوانين والنظم مع الالتزام بتصنيف الموازنة  العامة  .

(5) اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من أن فرض الضرائب والرسوم وتحصيلها يتم طبقا للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم الصادرة تنفيذا لها .

(6) التحقق من اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الاموال المملوكة للدولة بما فيها الموجودات والممتلكات ، والتأمين على أى منها ضد المخاطر ، وكذلك المحافظة على السجلات والمستندات .

(7) اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة فى حالة ابلاغه بوقوع أية انحرافات أو تجاوزات أو مخالفات لاحكام القوانين واللوائح والنظم والاجراءات المالية ، مع اخطار الامانة العامة للرقابة المالية للدولة بديوان البلاط السلطانى لاتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا لقانون الرقابة المالية للدولة المشار اليه ، ودون اخلال باتخاذ الجهات المعنية لاجراءات المساءلة التأديبية أو الجزائية بحسب الاحوال .

(8) تحديد الحالات التى يجوز فيها الوفاء بالمبالغ المستحقة للحكومة على أقساط بشرط التقيد بالشروط واتباع الاجراءات وتقديم الضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

(9) اصدار اللوائح  المنظمة لاسقاط أى مبلغ مستحق السداد من الضرائب أو الرسوم أو الديون أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الادارى للدولة ، وذلك فى حالات اشهار افلاس المدين او الحكم باعساره ، او وفاته من غير تركه ، او عن تركه مستغرقة بالديون ، او مغادرته السلطنة نهائيا دون ان يترك بها اموالا ، او عدم وجود اموال للمدين يمكن التنفيذ عليها ، او انهاء نشاطه او مهنته او عمله بدون وجود اموال يمكن التنفيذ عليها ، وبشرط تقديم المستندات الرسمية التى تثبت تحقق أى من هذه الحالات ، وذلك دون اخلال بأية احكام خاصة يكون قد ورد النص عليها فى قانون أخر . 

(10)      اعداد نماذج موحدة لعقود المقاولات والتوريد والخدمات وغيرها التى تبرمها الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة وتعديلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

(11) التحقق من أن الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة توافى الوزارة بالجداول والبيانات والكشوف المالية المطلوبة وفى الأوقات المحددة .

مادة (9) صلاحيات الوزير بالنسبة لوحدات التدقيق الداخلى  :

     يتولى الوزير اصدار اللوائح والقرارات المنظمة لانشاء وحدات للتدقيق الداخلى فى جميع الوزارات والوحدات الحكومية وتحديد اختصاصاتها بحيث تكون تابعة مباشرة  للوزير المختص أو لرئيس الوحدة الحكومية ، وتختص بصفة اساسية بما  يأتى :

(1) التحقق من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم والاجراءات المالية المقررة ، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالمحافظة على المال العام .

(2) مراجعة سندات الصرف التى تخص الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية قبل الصرف ، وذلك للتحقق من أن الانفاق يتم وفقا للقوانين واللوائح والنظم والاجراءات المالية المقررة ، ومراجعة القيود المحاسبية .

(3) تدقيق الايرادات الخاصة بالوزار&#