|
|
فصول
القانون
المالي
|
الفصل |
أحكـــــام
عامــــــــة
|
1
|
السلطات
والاختصاصات
والصلاحيات
الماليـــة
|
2
|
|
الفرع
الأول :
احكــام
عامــة |
|
|
الفرع
الثاني :
صلاحيات
ومسؤوليـات
الوزيـر |
|
|
الفرع
الثالث :
مسؤوليات
وواجبات
المفوضين
بالإنفـاق |
|
|
الفرع
الرابع :
اختصاصات
المحاسبين
وموظفي
الشؤون
المالية |
|
|
فرض
الضرائـب
والرسـوم
والإعفـاء
منهــا |
3
|
|
الأمـوال
المملوكـة
للدولـة |
4
|
|
الميزانيــة
العامــة |
5
|
|
الفرع
الأول :
تصنيف
الميزانية
العامــة |
|
|
الفرع
الثاني :
إعداد
مشروع
الميزانية
العامـة |
|
|
الفرع
الثالث :
التصديق
على
الميزانية
العامـة |
|
|
الفرع
الرابع :
تنفيذ
الميزانية
العامـة |
|
|
الفرع
الخامس :
الرقابة
على تنفيذ
الميزانية
العامة |
|
|
الحســاب
الختـامي
للدولـة |
6
|
|
المخالفــات
الماليــة |
7
|
|
تقادم
الحقوق
المالية
المتعلقة
بوحدات
الجهاز
الإداري
للدولة |
8
|
|
الفرع
الأول
:
أحكام
عامـة |
|
|
الفرع
الثاني
: تقادم
حقوق وحدات
الجهاز
الإداري
للدولة في
استرداد ما
سبق ان
صرفته
بغـير حق |
|
|
الفرع
الثالث
: تقادم
حقوق
الأفراد
والمؤسسات
والشركات
الخاصة في
المطالبة
برد
الضرائب
والرسوم
وغيرها من
المبالغ
السابق
سدادها
لوحدات
الجهاز
الإداري
للدولة
بغير حق |
|
|
أحـكــام
انتقـاليـــــة |
9
|
مرسوم
سلطانى رقم 47/98
باصدار
القانون
المالى
بعد
الاطلاع على
النظام
الاساسى
للدولة
الصادر
بالمرسوم
السلطانى رقم
101/96 .
وعلى
المرسوم
السلطانى رقم
48/76 بشأن توقيع
المعاملات
المالية
الخارجية
والداخلية
وتعديلاته.
وعلى
المرسوم
السلطانى رقم
1/80 بانشاء
صندوق
الاحتياطى
العام للدولة
وتعديلاته .
وعلى
قانون الخدمة
المدنية
الصادر
بالمرسوم
السلطانى رقم
8/80 وتعديلاته .
وعلى
القانون
المالى
الصادر
بالمرسوم
السلطانى رقم
56/82 وتعديلاته .
وعلى
اللائحة
التنفيذية
لقانون
الخدمة
المدنية
الصادرة
بالمرسوم
السلطانى رقم
52/84 وتعديلاتها.
وعلى
قانون ونظام
المناقصات
الحكومية
الصادرين
بالمرسوم
السلطانى رقم
86/84 وتعديلاته .
وعلى
قانون
الرقابة
المالية
للدولة
الصادر
بالمرسوم
السلطانى رقم
129/91 وتعديلاته .
وعلى
نظام تحصيل
الضرائب
والرسوم
وغيرها من
المبالغ
المستحقة
لوحدات
الجهاز
الادارى
للدولة
الصادر
بالمرسوم
السلطانى رقم
32/94 .
وعلى
المرسوم
السلطانى رقم
39/96 بتحديد
اختصاصات
وزارة
المالية
واعتماد
هيكلها
التنظيمى.
وعلى
المرسوم
السلطانى رقم
37/97 بتعديل بعض
اختصاصات
مجلس الشؤون
المالية
وموارد
الطاقة .
وعلى
المرسوم
السلطانى رقم
54/97 بشأن فرض
الرسوم .
وعلى
المرسوم
السلطانى رقم
84/97 المتضمن
اجراء تعديل
فى مسميات
بعض الوزارات
والغاء وزارة
التنمية .
وبناء
على ما
تقتضيه
المصلحة
العامة .
مادة
(1) : يعمل
باحكام
القانون
المالى
المرافق .
مادة
(2) : يصدر
الوزير
المشرف على
وزارة
المالية
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
، والى ان
تصدر هذه
اللائحة
يستمر العمل
باللوائح
والقرارات
والمنشورات
المالية
السارية بما
لا يتعارض مع
احكام هذا
القانون .
مادة
(3) : يلغى
كل من
المرسومين
السلطانيين
رقمى 56/82 و 54/97
المشار
اليهما ، كما
يلغى كل ما
يخالف هذا
القانون أو
يتعارض مع
احكامه .
مادة
(4) : ينشر
هذا القانون
فى الجريدة
الرسمية
ويعمل به بعد
شهرين من
تاريخ نشره .
صدر
فى : 2 من
ربيع الاخر
سنة 1419هـ
الموافق
: 26 من
يوليو سنة
1998م
سلطان عمان
القانون
المالى
الفصل
الأول : أحكام
عامة
|
مادة
(1) تعريفات
: |
يقصد ـ
فى تطبيق
أحكام هذا
القانون ـ
بالعبارات
والكلمات
الآتية
المعنى
المحدد قرين
كل منهما ما
لم تقتض
عبارة النص
غير ذلك :
(1)
الــــوزارة
: وزارة
المالية .
(2)
المجلـــس
: مجلس
الشؤون
المالية
وموارد
الطاقة .
(3)
الوزيــــر
: الوزير
المشرف على
وزارة
المالية أو
من يباشر
سلطاته أو
اختصاصاته .
(4)
الوزير
المختص :
كل وزير
مسئول فى
نطاق وزارته
، ورئيس
الوحدة
الحكومية
المستقلة أو
غيرها من
الوحدات
الحكومية ،
أو من يباشر
سلطات أو
اختصاصات أى
منهما .
(5)
المفوض
بالانفاق :
الوزير
المختص أو
وكيل الوزارة
، وتشمل كل
موظف آخر
يفوض
بالانفاق من
سلطة يخولها
القانون
صلاحية الامر
بالصرف
والاذن
بالتحصيل .
(6)
الهيئة أو
المؤسسة
العامة :
الهيئة أو
المؤسسة
العامة التى
تتمتع بشخصية
معنوية
مستقلة
وباستقلال
مالى وادارى
طبقا للمرسوم
السلطانى
الصادر
بانشائها .
(7)
الخزانة
العامة :
الحساب
المركزى الذى
تؤول اليه
جميع موارد
الدولة وتصرف
منه جميع
نفقاتها
وتحفظ فيه
جميع أرصدتها
.
(8)
الميزانية
العامة :
البرنامج
المالى للخطة
المعد عن سنة
مالية مقبلة
لتحقيق أهداف
محددة وذلك
فى اطار خطة
التنمية
المعتمدة
وطبقا
للسياسة
العامة
للدولة ،
والتى يتم
التصديق
عليها سنويا
طبقا للقانون
.
(9)
الأموال
العامة :
الأموال
المملوكة
للدولة ملكية
عامة أو خاصة
الثابتة منها
والمنقولة .
ويقصد
بالأموال
المملوكة
ملكية عامة
ما يكون
مخصصا منها
للمنفعة
العامة ،
ويكون
التخصيص
للمنفعة
العامة أو
زوال صفة
المنفعة
العامة
بمقتضى قانون
أو مرسوم
سلطانى أو
قرار من
الوزير ـ
بناء على
اقتراح
الوزير
المختص ـ أو
بالفعل .
(10)
المحاسب
المفوض :
الموظف
التابع
للوزارة الذى
تندبه للعمل
لدى اية
وزارة أو
وحدة من
وحدات الجهاز
الادارى
للدولة وذلك
لمباشرة
الصلاحيات
التى يحددها
الوزير .
(11)
تصنيف
الميزانية :
تقسيم
الميزانية
الجارية الى
الابواب أو
الفصول أو
البنود أو
المواد وفقا
للتقسيم الذى
يصدر طبقا
للمادة رقم (20)
من هذا
القانون ،
كما يشمل
تصنيف
الميزانية
الانمائية .
|
مادة
(2) سريان
القانون : |
تسرى
احكام هذا
القانون على :
ـ
1
) جميع
الوزارات
والوحدات
الحكومية
ودون اخلال
بالنظم
المالية
الخاصة التى
تكون مقررة
لأى منها
بمقتضى
قوانين أو
مراسيم
سلطانية .
2
) الهيئات
والمؤسسات
العامة
وغيرها من
الاشخاص
الاعتبارية
العامة ودون
اخلال
بالاستقلال
المالى الذى
ينص عليه
المرسوم
السلطانى
الصادر
بانشائها .
|
مادة
(3) تحديد
بداية ونهاية
السنة
المالية : |
تبدأ
السنة
المالية فى
أول شهر
يناير وتنتهى
فى الحادى
والثلاثين من
شهر ديسمبر
من كل عام .
الفصل
الثانى :
السلطات
والاختصاصات
والصلاحيات
المالية
|
الفرع
الأول :
احكــام
عامـــة
|
|
مادة
(4) مصدر
السلطات
والصلاحيات
المالية : |
ترجع
جميع السلطات
والصلاحيات
المالية الى
جلالة
السلطان ،
ويمارس
الوزراء
المختصون
ووكلاء
الوزارات هذه
الصلاحيات
المالية او
ايا منها
كمفوضين
بالانفاق
بحكم مناصبهم
ووفقا
لمقتضيات
الصالح العام
.
|
مادة
(5) الصلاحيات
المالية
للمفوضين
بالانفاق : |
يمارس
كل مفوض
بالانفاق
الصلاحيات
المالية
المخولة له
بمقتضى
المادة (4) من
هذا القانون
طبقا
للقوانين
واللوائح
والنظم
والاجراءات
المعمول بها .
وللمفوض
بالانفاق ان
يفوض بعض
الصلاحيات
المالية الى
مرؤوسيه طبقا
للقوانين
واللوائح
والنظم
المعمول بها
، ويكون
مسئولا عن
مباشرة هؤلاء
المرؤوسين
للصلاحيات
التى فوضهم
فيها .
|
الفرع
الثانى :
صلاحيات
ومسئوليات
الوزير |
|
مادة
(6) مسئوليات
وصلاحيات
الوزير بصفة
عامة : |
يكون
الوزير
مسئولا
مباشرة امام
جلالة سلطان
عن جميع
الشؤون
المالية
للدولة
وسلامة تطبيق
الوزارات
والوحدات
الحكومية
المختلفة
للقوانين
والنظم
المالية
والميزانيات
المعتمدة
واتخاذ ما
يراه كفيلا
بتحقيق ذلك
كله ، وعلى
الاخص ما
يأتى:
(1)
توجيه
الوزارات
والوحدات
الحكومية
والتنسيق
بينها فيما
يتعلق
بشؤونها
المالية .
(2)
اخطار
الوزارات
والوحدات
الحكومية
بالقواعد
المنظمة
لاعداد
مشروعات
الميزانيات
الخاصة بها
سنويا .
(3)
الرقابة على
تنفيذ
الالتزامات
المالية
المقررة
بمقتضى
الاتفاقيات
والعقود التى
تكون الحكومة
طرفا فيها ،
ومتابعة
تنفيذها .
(4)
اتخاذ
الاجراءات
اللازمة
لاستثمار
اموال الدولة
وفقا
للسياسات
التى تعرض
على المجلس
فى هذا الشأن
سواء فى
المؤسسات
والمنظمات
والهيئات
الدولية ،
أو المؤسسات
المحلية ، أو
فى الشركات
العمانية
التى تساهم
الحكومة فى
رؤوس أموالها
، وكذلك
الرقابة على
تلك
الاستثمارات
.
ويتولى
الوزير ترشيح
عضو مجلس
ادارة أو
مدير أو أكثر
يعين ليكون
ممثلا
للوزارة ضمن
الاعضاء أو
المديرين
الممثلين
لحصة الحكومة
فى رؤوس
أموال هذه
الشركات .
(5)
اتخاذ
الاجراءات
اللازمة
لاستثمار
أرصدة
الميزانية
العامة التى
لا يتوقع
التصرف فيها
خلال اية
فترة
استثمارا
مؤقتا قصير
الاجل
وبمراعاة
افضل مجالات
الاستثمار
الممكنة .
(6)
الاشـــــراف
علـى :
أ
ـ اعداد
مشروع
الميزانية
العامة سنويا
فى صورته
النهائية .
ب
ـ الرقابة
على تنفيذ
الميزانية
العامة بعد
التصديق
عليها .
ج
ـ اعداد
الحساب
الختامى
للدولة عن
السنة
المنقضية
بمراعاة
احكام هذا
القانون .
(7)
الموافقة
على تجاوز
المخصصات
الانمائية
المعتمدة
للوزارات
والوحدات
الحكومية فى
الحدود ووفقا
للشروط
المنصوص
عليها فى هذا
القانون .
(8)
التجاوز عن
استرداد ما
صرف بغير حق
من رواتب أو
اجور أو
بدلات أو
مكافآت أو ما
فى حكمها
وذلك فى
الحالات
وبالشروط
التى تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
.
(9)
الموافقة على
فتح الحسابات
الحكومية لدى
المصارف
المعتمدة .
(10)
ندب
المحاسبين
المفوضين
للعمل لدى
اية وزارة أو
وحدة من
وحدات الجهاز
الادارى
للدولة .
(11)
اتخاذ
الاجراءات
اللازمة
لاعداد
الدراسات
والبحوث
المتعلقة
بالسياسات
المالية
للحكومة
وتطويرها
وبالاجراءات
اللازمة
لتنفيذها .
(12)
انشاء دوائر
أو مكاتب
تابعة
للوزارة فى
مختلف
المناطق
بالسلطنة .
|
مادة
(7) صلاحيات
الوزير
بالنسبة لشطب
قيمة الخسائر
التى تلحق
الاموال
العامة : |
للوزير سلطة
البت فى شطب
قيمة الخسائر
التى تلحق
الأموال
العامة فيما
لا يجاوز
مبلغ عشرة
آلاف ريال
عمانى فى
المرة
الواحدة ،
وذلك فى حالة
عدم وجود
مسؤول عن تلك
الخسائر أو
اذا تعذر
معرفته رغم
اجراء
التحقيق
اللازم .
كما يكون
للوزير تحميل
قيمة الخسائر
التى تلحق
السيارات
الحكومية على
جانب الحكومة
، وإعفاء
المتسبب ـ
كليا أو
جزئيا ـ من
هذه القيمة ،
وذلك بناء
على طلب
الوزير
المختص وفيما
لا يجاوز
مبلغ خمسة
آلاف ريال
عمانى فى
المرة الواحدة
.
وفى جميع
الحالات لا
يجوز شطب
قيمة الخسائر
أو تحميلها
على جانب
الحكومة فيما
يزيد مجموعه
على مبلغ
مائتين
وخمسين ألف
ريال عمانى
فى السنة
الواحدة .
وتعد
الوزارة فى
نهاية كل سنة
مالية تقريرا
شاملا بحالات
الخسائر التى
تم شطب
قيمتها أو
تحميلها على
جانب الحكومة
وأسباب كل
منها ووسائل
تلافيها .
ويرفع
التقرير الى
جلالة
السلطان
فى الميعاد
المنصوص عليه
فى المادة
رقم (39) من
القانون ،
كما تعد
الوزارة
تقريرا ربع
سنوى عن ذلك
يعرض على
المجلس .
|
مادة
(8) المسئوليات
والصلاحيات
الخاصة : |
يباشر
الوزير ما
يأتى :
(1)
اعداد نظام
محاسبى تلتزم
بتطبيقه جميع
الوزارات
والوحدات
الحكومية ،
ويجوز اعداد
نظم خاصة
للبعض منها
بما يتفق مع
طبيعة
اختصاصاتها
وعملها ،
وكذلك اعتماد
النماذج
والسجلات
المالية
اللازمة
لتطبيق مثل
هذه النظم
المحاسبية .
(2)
اعداد
القواعد
المنظمة
للميزانيات
العامة
المستقلة
والملحقة
وحساباتها
الختامية .
(3)
اعداد
القواعد
المنظمة
للقروض التى
تقدمها
الدولة ،
وكذلك القروض
التى تحصل
عليها وضمان
هذه القروض .
(4)
اتخاذ
الاجراءات
اللازمة
للتأكد من
احتفاظ جميع
الوزارات
والوحدات
الحكومية
بالنماذج
والسجلات
المالية
المعتمدة ،
والقيد فيها
بانتظام وفى
الاوقات
المحددة وذلك
وفقا
للقوانين
واللوائح
والنظم
والاجراءات
المالية
المعمول بها
وغيرها من
القوانين
والنظم مع
الالتزام
بتصنيف
الموازنة
العامة
.
(5)
اتخاذ
الاجراءات
اللازمة
للتأكد من أن
فرض الضرائب
والرسوم
وتحصيلها يتم
طبقا
للقوانين
المعمول بها
واللوائح
والنظم
الصادرة
تنفيذا لها .
(6)
التحقق من
اتخاذ
الاجراءات
اللازمة
للمحافظة على
الاموال
المملوكة
للدولة بما
فيها
الموجودات
والممتلكات ،
والتأمين على
أى منها ضد
المخاطر ،
وكذلك
المحافظة على
السجلات
والمستندات .
(7)
اتخاذ
الاجراءات
الفورية
اللازمة فى
حالة ابلاغه
بوقوع أية
انحرافات أو
تجاوزات أو
مخالفات
لاحكام
القوانين
واللوائح
والنظم
والاجراءات
المالية ، مع
اخطار
الامانة
العامة
للرقابة
المالية
للدولة
بديوان
البلاط
السلطانى
لاتخاذ
الاجراءات
اللازمة طبقا
لقانون
الرقابة
المالية
للدولة
المشار اليه
، ودون اخلال
باتخاذ
الجهات
المعنية
لاجراءات
المساءلة
التأديبية أو
الجزائية
بحسب الاحوال
.
(8)
تحديد
الحالات التى
يجوز فيها
الوفاء
بالمبالغ
المستحقة
للحكومة على
أقساط بشرط
التقيد
بالشروط
واتباع
الاجراءات
وتقديم
الضمانات
التى تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
.
(9)
اصدار
اللوائح
المنظمة
لاسقاط أى
مبلغ مستحق
السداد من
الضرائب أو
الرسوم أو
الديون أو
غيرها من
المبالغ
المستحقة
لوحدات
الجهاز
الادارى
للدولة ،
وذلك فى
حالات اشهار
افلاس المدين
او الحكم
باعساره ، او
وفاته من غير
تركه ، او عن
تركه مستغرقة
بالديون ، او
مغادرته
السلطنة
نهائيا دون
ان يترك بها
اموالا ، او
عدم وجود
اموال للمدين
يمكن التنفيذ
عليها ، او
انهاء نشاطه
او مهنته او
عمله بدون
وجود اموال
يمكن التنفيذ
عليها ،
وبشرط تقديم
المستندات
الرسمية التى
تثبت تحقق أى
من هذه
الحالات ،
وذلك دون
اخلال بأية
احكام خاصة
يكون قد ورد
النص عليها
فى قانون أخر .
(10)
اعداد نماذج
موحدة لعقود
المقاولات
والتوريد
والخدمات
وغيرها التى
تبرمها
الوزارات
والوحدات
الحكومية
المختلفة
وتعديلها
وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
المختصة .
(11)
التحقق من
أن الوزارات
والوحدات
الحكومية
المختلفة
توافى
الوزارة
بالجداول
والبيانات
والكشوف
المالية
المطلوبة وفى
الأوقات
المحددة .
|
مادة
(9) صلاحيات
الوزير
بالنسبة
لوحدات
التدقيق
الداخلى : |
يتولى
الوزير اصدار
اللوائح
والقرارات
المنظمة
لانشاء وحدات
للتدقيق
الداخلى فى
جميع
الوزارات
والوحدات
الحكومية
وتحديد
اختصاصاتها
بحيث تكون
تابعة مباشرة
للوزير
المختص أو
لرئيس الوحدة
الحكومية ،
وتختص بصفة
اساسية بما
يأتى :
(1)
التحقق من
تطبيق
القوانين
واللوائح
والقرارات
والنظم
والاجراءات
المالية
المقررة ،
وبصفة خاصة
ما يتعلق
منها
بالمحافظة
على المال
العام .
(2)
مراجعة
سندات الصرف
التى تخص
الوزارة
المعنية أو
الوحدة
الحكومية قبل
الصرف ، وذلك
للتحقق من أن
الانفاق يتم
وفقا
للقوانين
واللوائح
والنظم
والاجراءات
المالية
المقررة ،
ومراجعة
القيود
المحاسبية .
(3) تدقيق الايرادات الخاصة بالوزار