قرار وزارى رقم  80  /99

باصدار اللائحة المنظمة لوحدات التدقيق الداخلى

فى الوزارات والوحدات الحكومية وتحديد اختصاصاتها

-    استنادا الى قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/75 وتعديلاته .

-    والى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 129/91 وتعديلاته .

-    والى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الادارى للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 32/94 .

-    والى القانون المالى الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 47/98 .

-    والى اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الادارى للدولة الصادر بها القرار الوزارى رقم 20/94 .

-    ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة .

تقـــــــرر

مادة (1)  :  يعمل فى شأن وحدات التدقيق الداخلى فى الوزارات والوحدات الحكومية وتحديد اختصاصاتها بالاحكام الواردة  فى اللائحة المرافقة 0

مادة (2) :   لا يجوز ان يترتب على تطبيق هذه اللائحة الاخلال بأية احكام خاصة تكون قد وردت فى :

1 ـ   المنشـور المالى رقم 5/85 بالنظام المالى للوحدات الحكومية المستقلة .

2 ـ   النظام المالى للملحقيات الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالى والصادر بالمنشور المالى رقم 3/85 .

3 ـ   النظام المالى للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لوزارة الخارجية والصادر بالمنشور المالى رقم 10/87 .

مادة (3) :   يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع احكامه .

مادة (4) :   ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ودون اخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة رقم 12 من اللائحة .

احمد بن عبدالنبى مكــــــــى

وزير الاقتصاد الوطنــــــــى

المشرف على وزارة المالية

صدر فى : 7 من ربيع الثاني 1420هـ

الموافـــق : 20 من يوليــــــــو 1999م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدر القرار في الجريدة الرسمية العدد (652) الصادرة بتاريخ 1 اغسطس 1999م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اللائحة المنظمة لوحدات التدقيق الداخلى

فى الوزارات والوحدات الحكومية وتحديد اختصاصاتها

الفصل الاول : وحدات التدقيق الداخلي وتحديد المستوى التنظيمي لها

مادة (1) :   تبعية وحدات التدقيق الداخلى :

     يكون لدى كل وزارة أو وحدة حكومية خاضعة لاحكام القانون المالى المشار اليه ـ بالتطبيق لحكم الفقرة رقم (1) من المادة رقم (2) منه ـ وحدة للتدقيق الداخلى تتبع مباشرة الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية .

     ويجوز - بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية أو من يفوضه - انشاء وحدة فرعية أو اكثر للتدقيق الداخلي تكون خاضعة لاشراف وحدة التدقيق الداخلى الرئيسية التابعة للوزير أو لرئيس الوحدة الحكومية .

مادة (2) :   تحديد المستوى التنظيمى لوحدات التدقيق الداخلى :

     تكون وحدة التدقيق الداخلى فى مستوى قسم أو دائرة ، ويجوز ان تنقسم الى شعبة أو أكثر أو الى قسم أو اكثر بحسب الاحوال .

     ويكون تحديد المستوى التنظيمى لوحدة التدقيق الـداخلى بكل وزارة أو وحدة حكومية فى ضوء الاختصاصات التى تباشرها هذه الوزارة أو الوحدة الحكومية وحجم اعمالها وطبيعة نشاطها .

الفصل الثاني : الاختصاصات التى تباشرها وحدات التدقيق الداخلي

مادة (3) :   اختصاصات وحدات التدقيق الداخلى بصفة عامة :

1 ـ    تباشر وحدات التدقيق الداخلى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، كما تباشر أى اختصاصات أخرى تكون مقررة لها بمقتضى القوانين المالية وغيرها واللوائح والقـرارات والمنشورات المالية الصادرة تنفيذا لها .

2 ـ    تختص وحدات التدقيق الداخلى ـ بصفة اساسية ـ بالتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم والاجراءات الماليــة المقررة ، وعلى ان يراعى بصفة خاصة التحقق من تطبيق ما يأتـى :

أ -   القانون المالى المشار اليه .

ب ـ  قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطانى رقم 86/84 .

ج ـ  المرسوم السلطانى رقم 48/76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية .

د ـ   قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 8/80 .

هـ ـ  اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بها المرسوم السلطانى رقم 52/84 .

و ـ  اللوائح والقرارات الوزارية والمنشورات المالية الصادرة تنفيذا للقانون المالى المشار اليه ، وكذلك اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للقوانين الاخرى .

ز ـ  دليل النظام المالى ( الصادر من وزارة المالية لتحديد الاجراءات المالية التفصيلية التى تطبقها الوزارات والوحدات الحكومية ) .

3 ـ    للوزير المشرف على وزارة المالية ـ بناء على طلب الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية ـ أن يضيف الى الاختصاصات المشار اليها اختصاصات أخرى تباشرها وحدة التدقيق الداخلى ، بما يتفق وطبيعة عمل الوزارة او الوحدة الحكومية المعنية ، وبمراعاة أحكام القانون المالى المشار اليه .

مادة (4) :   الاختصاصات المتعلقة بمراجعة الايرادات والمصروفات :

     تباشر وحدات التدقيق الداخلى ـ فيما يتعلق بمراجعة ايرادات ومصروفات الوزارة أو الوحدة الحكومية ـ الاختصاصات الآتية :

1 ـ   مراجعة الايرادات الخاصة بالوزارة أو الوحدة الحكومية ، وعلى أن تراعى بصفة خاصة أحكام لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 52/99 ، ونظام الطوابع الحكومية الصادر بالمنشور المالي رقم 3/88 ، وكذلك العقود والاتفاقيات التى تكون مبرمة فى هذا الشأن .

2 ـ   مراجعة سندات الصرف التى تخص الوزارة أو الوحدة الحكومية - قبل الصرف - للتحقق من ان انفاق الوزارة أو الوحدة الحكومية يتم وفقا لما يأتى :

أ   ـ القوانين واللوائح والنظم والاجراءات المالية المقررة ، وبصفة خاصة تلك المنصوص عليها فى الفقرة رقم 2 من المادة رقم (3) من هذه اللائحة ، ومن بينها لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية المشار اليها .

ب ـ العقود والاتفاقيات المبرمة فى هذا الشأن بشرط أن يكون قد تم التوقيع عليها وفقا لاحكام المرسوم السلطانى رقم 48/76 المشار  اليه .

3 ـ   مراجعة أعمال السلف المستديمة والمؤقتة ، وعلى ان تراعى بصفة خاصة أحكام المنشور المالى رقم 4/85 فى شأن السلف المستديمة والمؤقتة .

4 ـ   اتخاذ الاجراءات التى تكفل تحصيل الايرادات المستحقة للوزارة أو الوحدة الحكومية ، وعلى ان يراعى بصفة خاصة التأكد من اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الادارى للدولة ولائحته التنفيذية المشار اليهما فى حالة امتناع المدين عن سداد المبالغ المستحقة للوزارة أو الوحدة الحكومية كاملة وفى المواعيد المحددة 0

5 ـ   اقتـراح الاجراءات اللازمة لترشيد الانفاق لدى الوزارة أو الوحدة الحكومية .

مادة (5) :   الاختصاصات المتعلقة بفحص الدفاتر والحسابات والسجلات والمستندات :

     تباشر وحدات التدقيق الداخلى - فيما يتعلق بفحص دفاتر وحسابات وسجلات ومستندات الوزارة أو الوحدة الحكومية والقيود المحاسبية بها وحسابها الختامى ـ الاختصاصات الآتية :

1 ـ   فحص الدفاتر والحسابات والسجلات والمستندات المالية والمحاسبية وما يرتبط بها ، ومراجعتها ـ بصفة جزئية أو شاملة ـ بحسب الاحوال ، وبصفة عامة أعمال الحسابات الخاصة بالوزارة أو الوحدة الحكومية ، وعلى ان يـراعى بصفة خاصة دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالى رقم 8/87 .

     ويتم فحص الدفاتر والحسابات والسجلات والمستندات المالية المشار اليها وفقا لبرنامج سنوى يعتمد من الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية قبل بداية السنة المالية ، مع اخطار كل من وزارة المالية والامانة العامة للرقابة المالية للدولة بديوان البلاط السلطانى بنسخة منه .

2 -   مراجعـة القيود المحاسبية التى تجريها دائرة الشؤون المالية سواء فيما يتعلق بمصروفات الوزارة أو الوحدة الحكومية أو ايراداتها أو الاموال الثابتة والمنقولة المخصصة لها .

3 ـ   فحص ومراجعة السجلات المخصصة لقيد الاموال الثابتة والمنقولة لدى الوزارة أو الوحدة الحكومية .

4-    مراجعة القوائم الختامية الخاصة بالوزارة أو الوحدة الحكومية ، وفحص الحساب الختامى بعد انتهاء السنة المالية خـلال الفترة المحددة ، واعـداد تقرير بما تراه من توصيات واقتراحات فى هذا الشأن ، واخطار كل مـن وزارة الماليـة والامانة العامة للرقابة المالية للدولة بنسخة منه .

مادة (6) :   الاختصاصات المتعلقة بالمحافظة على المال  العام  :

     تباشر وحدات التدقيق الداخلى - فيما يتعلق بالمحافظة على المال العام وبصفة خاصة الاموال المخصصة للوزارة أو الوحدة   الحكومية - الاختصاصات الآتية :

1-   التحقق من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم والاجراءات المتعلقة بالمحافظة على المال العام ، وبصفة خاصة الاموال الثابتة والمنقولة المخصصة للوزارة أو الوحدة الحكومية .

2-          مراجعة ما يأتــى :

( أ )  أعمال مخازن الوزارة أو الوحدة الحكومية ، على ان تراعى بصفة خاصة أحكام لائحة المخازن الحكومية الصادرة بالمنشور المالى رقم 4/90 .

(ب) أعمال خزائن الوزارة أو الوحدة الحكومية ، وعلى ان تراعى بصفة خاصة أحكام نظام الخزائن الحكومية الصادر بالمنشور المالى رقم 6/87 .

(ج) أعمال السيارات ووسائل النقل الخاصة بالوزارة أو الوحدة  الحكومية ، وعلى ان تراعى بصفة خاصة أحكام لائحة المنقولات الحكومية الصادرة بالمنشور المالى رقم 4/87 .

3 ـ    اجراء الجرد المفاجىء للمخازن وللخزائن وللسلف المستديمة والمؤقتة وغيرها من الاموال الثابتة أو المنقولة المخصصة للوزارة أو الوحدة الحكومية وذلك وفقاً للـوائح والنظم والمنشورات المالية المعمول بها ، واعداد تقرير بنتيجة الجرد ، واخطار كل من وزارة المالية والامانة العامة للرقابة المالية للدولة بنسخة من محاضر الجرد الخاصة بكل منها .

4 ـ   ابداء الرأى فى شأن الطلبات المتعلقة بشطب قيمة الخسائر التى تلحق الاموال العامة المخصصة للوزارة أو الوحدة الحكومية ، فى حالة عدم وجود مسئول عن تلك الخسائر ، أو اذا تعذر معرفته رغم اجراء التحقيق اللازم ، وذلك قبل عرضها على وزارة المالية .

مادة (7) :   الاختصاصات المتعلقة بالرقابة المالية :

     تباشر وحدات التدقيق الداخلى ـ فى نطاق الرقابة المالية ـ الاختصاصات الاتية :

1-  اتخاذ الاجراءات اللازمة فى حالة اكتشاف أى مخالفات مالية بالوزارة أو الوحدة الحكومية ، مع اخطار كل من وزارة المالية والامانة العامة للرقابة المالية للدولة فور اكتشاف المخالفة .

2-  اقتـراح النظم الكفيلة بالرقابة المالية واجراءات الضبط الداخلى لدى الوزارة أو الوحدة الحكومية ، أو تعديلها بما يتفق مع طبيعة اختصاصات واعمال الوزارة أو الوحدة الحكومية وهيكلها التنظيمى ، وذلك بعد التنسيق مع كل من وزارة المالية والامانة العامة للرقابة المالية للدولة .

مادة (8) :   التقارير التى تعدها وحدات التدقيق الداخلى :

     تتولى وحدات التدقيق الداخلى اعداد التقارير الآتية :

1 ـ  تقارير دورية بنتائج الفحص تتضمن المخالفات التى اسفر عنها الفحص واسبابها وطرق علاجها ووسائل تلافيها . ويتم اخطار المديرين العامين ومديرى الدوائر المعنية بالوزارة أو الوحدة الحكومية بنسخة من هذه التقارير لاجراء التعديلات أو التصحيحات اللازمة ، والعمل على تلافى المخالفات فى المستقبل .

2 ـ  تقارير بنتيجة فحص أي مخالفات أو موضوعات أخرى ذات اهمية خاصة يقرر الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية - أو من يفوضه - فحصها .

3 ـ تقارير ربع سنوية تتضمن نتيجة فحص حسابات الوزارة أو الوحدة الحكومية ومركزها المالى وملخصا للملاحظات وللتوصيات التى وردت فى التقارير الدورية والخاصة المشار اليها فى الفقرتين رقمى (1) و (2) السابقتين ونتيجة متابعتها .

     وتعرض التقارير المشار اليها فى الفقرات السابقة على الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية خلال اشهر يناير وابريل ويوليـو واكتوبـر من كل عام . وتوافى كل من وزارة المالية والامانة العامة للرقابة المالية للدولة بنسخة منها .

مادة (9) :   الاختصاصات المتعلقة بتقارير الامانة العامة للرقابة المالية للدولة :

     تباشر وحدات التدقيق الداخلى الاختصاصات الآتية فيما يتعلق بالتقارير التى تعدها الامانة العامة للرقابة المالية للدولة بنتائج فحص الاعمال المالية للوزارة أو الوحدة الحكومية :

1 ـ  تلقى تقارير الامانة العامة للرقابة المالية للدولة التى تحال من الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية والتى تتضمن نتائج تدقيق حسابات الوزارة أو الوحدة الحكومية وفحص اعمالها المالية ، واحالتها الى المديريات العامة والدوائر المعنية للرد عليها .

2 ـ  تلقى الردود التى تعدها المديريات العامة والدوائر المعنية بالوزارة أو الوحدة الحكومية وفقا لحكم الفقرة السابقة ، ودراستها تمهيدا لاعداد التقرير اللازم للعرض على الامانة العامة للرقابة المالية للدولة ، واحالته الى الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية ، مع اخطار وزارة المالية بنسخه منه .

3 ـ  اقتراح الوسائل اللازمة لتلافى المخالفات المالية التى تتضمنها تقارير الامانة العامة للرقابة المالية للدولة ، واخطار المديريات العامة والدوائر المعنية بالوزارة أو الوحدة الحكومية بالتوصيات التى تصدر فى هذا   الشأن .

4 ـ  متابعة المديريات العامة والدوائر المعنية بالوزارة أو الوحدة الحكومية فى شأن التوصيات التى تنتهى اليها الامانة العامة للرقابة المالية للدولة فيما يتعلق بالتقارير المشار اليها .

 

الفصل الثالث : احكام عامة

مادة (10) : مخالفة احكام اللائحة :

     تعتبر كل مخالفة لاحكام هذه اللائحة من المخالفات المالية فى تطبيق احكام كل من القانون المالى وقانون الرقابة المالية للدولة المشار اليهما .

الفصل الرابع : احكام وقتية وانتقالية

مادة (11) : اصدار القرارات الوزارية الخاصة بوحدات التدقيق الداخلي :

1-  فيما يتعلق بالوزارات والوحدات الحكومية المنشأ بها وحدات للتدقيق الداخلي : يصدر الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية قرارا باعادة تنظيم الوحـدة وتعديل اختصاصاتها بما يتفق والاحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة .

2-  فيما يتعلق بالوزارات والوحدات الحكومية التى لم ينشأ بها وحدات للتدقيق الداخلي : يصدر الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية قرارا بانشاء الوحدة وتحديد اختصاصاتها وفقا للاحكام المنصوص عليها فى هذه  اللائحة .

مادة (12) : التاريخ المحدد لتطبيق اللائحة :

                تباشر وحدات التدقيق الداخلي بجميع الوزارات والوحدات الحكومية الاختصاصات المقررة لها اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة .

                ويجوز للوزير المختص أو لرئيس الوحدة الحكومية ـ فى حالة الضرورة القصوى ـ بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية ، ارجاء مباشرة وحدة التدقيق الداخلى للاختصاصات المشار اليها لمدة أو لمدد لا تجاوز ـ فى  مجموعها ـ اثنى عشر شهرا .

مادة (13) : اصدار القرارات الخاصة بموظفي وحدات التدقيق الداخلي :

1 ـ  يصدر الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية ، فيما يتعلق بالوزارات والوحدات الحكومية التى لم ينشأ بها وحدات للتدقيق الداخلى ، القرارات اللازمة لنقل الموظفين اللازمين للعمل بوحدة التدقيق الداخلي بالوزارة أو الوحدة الحكومية ، ويكون النقل من موظفي الوزارة أو الوحدة الحكومية ذاتها ، ويجوز ـ فى حالة الضرورة ـ نقل موظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار اليه .

2 ـ  يجوز للوزير المختص أو لرئيس الوحدة الحكومية لحين استكمال اجراءات نقل الموظفين اللازمين للعمل بوحدة التدقيق الداخلى اصدار قرارات تتضمن :

أ   ـ  ندب اى من موظفي الوزارة أو الوحدة الحكومية أو غيرهم من موظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار اليه للعمل بوحدة التدقيق الداخلي .

ب ـ  تكليف اى من موظفي الوزارة أو الوحدة الحكومية أو غيرهم من موظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة الخاضعين لقانون الخـدمة المـدنية المشار اليه للعمل بصفة مؤقته بوحدة التدقيق الداخلي .

3 ـ يكون نقل الموظفين أو ندبهم او تكليفهم للعمل بوحدة التدقيق الداخلي بالوزارة أو الوحدة الحكومية وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار اليهما ، وبصفة خاصة احكام المواد من 70 الى 79 و 85 منها .

4 ـ  يتعين اصدار القرارات المشار اليها فى هذه المادة قبل التاريخ المحدد لمباشرة وحدات التدقيق الداخلى لاختصاصاتها .

مادة (14) : اعداد السجلات والنماذج اللازمة لتطبيق اللائحة :

                يلتزم الموظف المسؤول عن وحدة التدقيق الداخلي بالوزارة أو الوحدة الحكومية باعداد اية سجلات أو نماذج تكون لازمة لتنفيذ الاحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة وذلك قبل التاريخ المحدد للعمل بها .

مادة (15) : الاجراءات الاخرى الواجبة الاتباع لتطبيق اللائحة :

                يلتزم الموظف المسؤول عن وحدة التدقيق الداخلي بالوزارة أو الوحدة الحكومية باتخاذ أى اجراءات اخرى تكون لازمة لتنفيذ الاحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة وذلك قبل التاريخ المحدد للعمل بها .