|
تسرى أحكام المادة رقم (50) من هذه اللائحة على الرواتب وما فى حكمها التى صرفت
بغير حق قبل تاريخ العمل بالقانون المالى المشار اليه ( فى أول اكتوبر 1998 ) .
|
مادة
(110): تاريخ سريان التقادم المنصوص عليه فى المادة رقم (89) من اللائحة :
|
يبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المالى المشار اليه ( فى أول اكتوبر 1998 )
سريان تقادم حقوق الافراد فى المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم وغيرها من
المبالغ المنصوص عليها فى المادة رقم (89) من هذه اللائحة والسابق سدادها بغير حق
قبل ذلك التاريخ
|