الباب الرابع : أحكـــام وقتيـة وانتقاليـة

مادة (109):  سريان المادة رقم (50) من اللائحة :

                      تسرى أحكام المادة رقم (50) من هذه اللائحة على الرواتب وما فى حكمها التى صرفت بغير حق قبل تاريخ العمل بالقانون المالى المشار اليه ( فى أول اكتوبر 1998 ) .

مادة (110):  تاريخ سريان التقادم المنصوص عليه فى المادة رقم (89) من اللائحة :

                     يبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المالى المشار اليه ( فى أول اكتوبر 1998 ) سريان تقادم حقوق الافراد فى المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المنصوص عليها فى المادة رقم (89) من هذه اللائحة والسابق سدادها بغير حق قبل ذلك التاريخ