|
|
|
لائحة المنقولات الحكومية 4/87
|
الفصل الأول |
|||||||||||||||
|
أحكام عامــة |
|||||||||||||||
| المادة (1) تعريفات | |||||||||||||||
|
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون لكل من العبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم تقتضي عبارة النص غير ذلك : أ) الوحدة الحكومية : هي الوزارة أو أية جهة حكومية أخري خاضعة لأحكام القانون المالي المشار إليه ب) الشئون المالية : هي الجهاز المالي بوزارة المالية والاقتصاد المحدد في المرسوم السلطاني رقم 64/85 المشار إليه ج) المنقولات الحكومية : وتشمل جميع منقولات الدولة سواء أكانت مملوكة ملكية عامة أم ملكية خاصة . |
|||||||||||||||
| المادة (2) نطاق تطبيق اللائحة | |||||||||||||||
|
لا تسري أحكام هذه اللائحة في شأن المنقولات الحكومية ذات الطابع الخاص المتعلقة بوحدات الدفاع والشرطة والأمن أو أية وحدة أخرى مستثناة بنص خاص كما يكون لرئيس الوحدة الحكومية المعنية – بعد التنسيق مع الشئون المالية – إصدار القواعد المتعلقة بمنتجات المزارع والبساتين الحكومية والكتب والمطبوعات الحكومية والمعدة للبيع للجمهور مباشرة |
|||||||||||||||
| المادة (3) مخالفة أحكام هذه اللائحة | |||||||||||||||
| كل مخالفة لاحكام هذه اللائحة تعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام القانون المالي المشار إليه | |||||||||||||||
|
الفصل الثاني |
|||||||||||||||
|
قيد المنقولات الحكومية وتأجيرها وصيانتها |
|||||||||||||||
| المادة (4) قيد المنقولات الحكومية وحفظ المستندات الخاصة بها | |||||||||||||||
|
أ) الآلات والمعدات ووسائل النقل : تقوم كل وحدة حكومية بقيد البيانات المتعلقة بالآلات والمعدات والسيارات وغيرها من وسائل النقل المخصصة لها في السجلات المعدة لذلك وفق النموذجين (رقمي 1،2 منقولات) المرفقين ، كما تقوم بإعداد ملف خاص لكل وحدة من وسائل النقل والآلات أو لكل نوع من أنواع المعدات أو لكل وحدة منها بحسب الأحوال ، وعلى أن يحفظ بالملف نسخة من المستندات المتعلقة بالشراء ومصروفات الشراء والتسجيل والتأمين والعمرات الجسيمة التي أجريت ب) المواد المحفوظة بالمخازن : يتم القيد والحفظ والرقابة على المواد المذكورة وفقاً لما يصدر من لوائح أو قواعد تتعلق بتنظيم المخازن الحكومية |
|||||||||||||||
| المادة (5) تأجير المنقولات الحكومية | |||||||||||||||
| يجوز للوحدة الحكومية تأجير أي من وسائل النقل والآلات والمعدات المخصصة لها إذا دعت الحاجة إلى ذلك بطريق المزاد العلني أو الممارسة أو الاتفاق المباشر وذلك حسب الأوضاع والشروط التي يقررها رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضه بعد موافقة الشئون المالية 0 | |||||||||||||||
| المادة (6) صيانة المنقولات الحكومية | |||||||||||||||
|
تتولى كل وحدة حكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة لمنقولات الحكومية المخصصة لها وتقوم الوحدة الحكومية المعنية في حالة حدوث أي فقد أو تلف أو هلاك في المنقولات الحكومية بإخطار الشئون المالية فوراً بذلك وفي نفس الوقت يتم إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة سبب الفقد أو التلف أو الهلاك واتخاذ الإجراءات المناسبة وإخطار كل من الشئون المالية والمديرية العامة لتدقيق الحسابات بديوان البلاط السلطاني بالنتيجة . |
|||||||||||||||
|
الفصل الثالث |
|||||||||||||||
|
التصرف بالبيع في المنقولات الحكومية |
|||||||||||||||
| المادة (7) القواعد الأساسية للبيع | |||||||||||||||
|
تتولى كل وحدة حكومية اتخاذ الاجراءت اللازمة لبيع منقولاتها غير الصالحة للاستعمال أو التي يخشى عليها من التلف أو التي بطل استعمالها أو الزائدة عن الحاجة أو الفوارغ أو المخلفات وذلك بعد موافقة وكيل الوزارة أو المدير العام المختص بحسب الأحوال 0 "على أن يراعى التقيد بالمدد المحددة في النموذج رقم (2) مكرراً منقولات (المرافق) وذلك ما لم يثبت أنها زائدة عن الحاجة أو تقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 (1) من هذه اللائحة عدم صلاحيتها للاستعمال قبل انقضاء هذه المدد " (1)* . ولا يجوز بيع المنقولات الجديدة إلا لوحدات حكومية ، وطبقاً للشروط التي يتفق عليها بين الطرفين وفي حالة تعذر البيع لها يتم البيع لغير الوحدات الحكومية بعد موافقة الشئون المالية . |
|||||||||||||||
|
ـــــــــــــــــــ (1)* اضيفت الفقرة بالمنشور المالي رقم 1/97 ــــــــــــــــــــــــ |
|||||||||||||||
| المادة (8) طرق البيع | |||||||||||||||
|
يكون بيع المنقولات الحكومية - بصفة أساسية - عن طريق إجراء مزايدة علنية ويجوز في الحالات الاستثنائية التي يقررها وكيل الوزارة أو المدير العام المختص – بحسب الأحوال – البيع بطريق المظاريف المغلقة اذا كانت الاثمان الاساسية للمنقولات تقدر بمبلغ (000و25) ريال عماني فأقل ، كما يجوز بعد موافقة رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضه بيع الاثاث الحكومي بطريق الاتفاق المباشر اذا كان الثمن الاساسي المقدر له يبلغ (000و2) ريال عماني فأقل 0* ويراعى في جميع الأحوال تقدير أثمان المنقولات المعروضة للبيع وفقا للأسس وبعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة ـــــــــــــــــــــــــــ *استبدل نص الفقرة الاولى من المادة 8 بالمنشور المالي رقم 1/2002 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|||||||||||||||
| المادة (9) تصنيف المنقولات المعروضة للبيع | |||||||||||||||
|
تتولى الوحدة الحكومية تصنيف المنقولات المعروضة للبيع في مجموعات متجانسة مع تحديد مواصفات تفصيلية لكل مجموعة على حدة ، ويجوز الاستعانة بالخبرات والتخصصات النوعية اللازمة إذا ما تطلب الأمر ذلك ويجوز للوحدة الحكومية إصدار دفاتر تتضمن هذه المواصفات وبيعها للمتزايدين |
|||||||||||||||
| المادة (10) تقدير الثمن الأساسي للمنقولات المعروضة للبيع | |||||||||||||||
|
تقوم الوحدة الحكومية بإعداد تقدير أولي بأثمان المنقولات المعروضة للبيع ، وتتولى إجراء هذا التقدير اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 (أ) من هذه اللائحة على أن ينضم إلى تشكيلها مدير المخازن أو من يقوم مقامه ، ويجوز للجنة الاستعانة بالخبرات والتخصصات النوعية اللازمة إذا ما تطلب الأمر ذلك وعلى اللجنة أن تسترشد بأثمان البيع السابق وبأحوال السوق مع مراعاة حالة المنقولات المعروضة للبيع والقيمة السوقية للمنقولات المشابهة لها وعمرها الإستعمالي والنسب المقررة لاهلاكها سنوياً ، وغير ذلك من العناصر أو العوامل التي تؤثر في تقدير أثمان المنقولات وبما يكفل تحقيق المصلحة المالية للوحدة الحكومية ويعتبر التقدير الذي أجرته اللجنة ثمناً أساسياً للبيع بعد اعتماده من رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضه (1) ويجب مراعاة السرية التامة فيما يختص بالثمن الأساسي الذي تقدره الوحدة الحكومية بحيث توضع المستندات أو التقارير أو غيرها من الأوراق المتضمنة هذا التقرير داخل مظروف مغلق يسلم عند بدء المزاد أو فتح المظاريف لرئيس اللجنة المختصة بالبيع المنصوص عليها في المادة (13) من هذه اللائحة لفتحه بحضور أعضائها ، ويسلم في حالة البيع بطريق الاتفاق المباشر إلى رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضه . ـــــــــــــــــ (1)* معدلة بالنشور المالي رقم3/91 ـــــــــــــــــ |
|||||||||||||||
| المادة (11) الإعلان عن البيع | |||||||||||||||
|
تقوم الوحدة الحكومية بالإعلان عن بيع المنقولات على النحو التالي : أ) في حالة البيع بالمزاد العلني يتم الإعلان مرتين على الأقل الأولى قبل خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لأجراء المزاد العلني والثانية قبل يومين من هذا التاريخ وذلك بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية وعن الطريق الإذاعة والتلفزيون . ب) في حالة البيع بمظاريف مغلقة يتم الإعلان بالنشر مرة واحدة فقط في إحدى الصحف اليومية قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لفتح المظاريف وعن طريق الإذاعة والتلفزيون . ج) في حالة البيع بطريق الاتفاق المباشر يتم الإعلان في لوحة الإعلانات بالوحدة الحكومية وذلك قبل الموعد المحدد لاتمام البيع بخمسة أيام على الأقل . ويجب – في جميع الأحوال – أن يتضمن الإعلان البيانات والمواصفات الأساسية للمنقولات المعروضة للبيع والميعاد الواجب تقديم الطلبات خلاله في حالة البيع بطريق الاتفاق المباشر . |
|||||||||||||||
| المادة (12) معاينة المنقولات المراد بيعها | |||||||||||||||
|
تلتزم الوحدة الحكومية بأن تعرض المنقولات المراد بيعها للمعاينة وذلك لمدة لا تقل عن أسبوع قبل التاريخ المحدد لإجراء المزاد العلني أو لفتح المظاريف ،وفي حالة البيع بطريق الاتفاق المباشر يتم العرض لمدة يومين قبل التاريخ المحدد لإتمام البيع . |
|||||||||||||||
| المادة (13) اللجنة المختصة بالبيع في حالتي المزاد العلني والمظاريف المغلقة | |||||||||||||||
|
أ ) في حالة البيع بالمزاد العلني :يتولى البيع – بالنسبة للوحدة الحكومية وفروعها أو تقسيماتها المختلفة بالمناطق والولايات لجنة أو اكثر يصدر بتشكيلها وتحديد نطاق اختصاصها قرار من رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضه على أن تضم بين أعضائها مندوباً عن الشئون المالية ، وتحرر محضراً بما تم من إجراءات أثناء جلسة المزاد العلني . ب) في حالة البيع بالمظاريف المغلقة : يعهد إلى اللجنة المختصة بالمناقصات الداخلية بالوحدة الحكومية برئاسة الوزير المختص أو من يفوضه بفتح المظاريف في الميعاد المحدد لذلك وتحرر محضر فتح المظاريف تثبت فيه عدد المظاريف وفضها بالتتابع مع ترقيمها بالتسلسل وتتم قراءة اسم المتزايد مقدم المظروف وأثمان البيع التي عرضها وقيمة التأمين المؤقت المقدم منه وعلى أن يوقع هذا المحضر من رئيس اللجنة ومن جميع أعضائها 0 ويقوم رئيس اللجنة أو من ينيبه في حالة البيع بالمزاد العلني أو بالمظاريف المغلقة بتسليم التأمينات لمدير الإدارة المالية بالوحدة الحكومية في نفس اليوم بعد توقيعه بما يفيد تسلمها 0 وفي جميع الأحوال يكون إرساء المزاد أو البيع – من قبل اللجنة المختصة – على مقدم أعلى سعر مستوفي للشروط . |
|||||||||||||||
| المادة (14) في حالة الاتفاق المباش | |||||||||||||||
|
تقدم طلبات الشراء خلال الموعد المحدد إلى رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضه ويتم إخطار مقدم الطلب – في حالة قبول طلبه – لسداد ثمن البيع بالكامل خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إخطاره على ألا يقل ثمن البيع عن الثمن الأساسي المقدر وفقاً لأحكام المادة (10) من هذه اللائحة ويراعى – في حالة تعدد الطلبات – إتمام الاتفاق مع مقدم أعلى سعر مستوف للشروط ، وعند التساوي يتولى رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضه تحديد من يتم التعاقد معه وفقاً للأسس التي يقررها |
|||||||||||||||
| المادة (15) التأمين المؤقت | |||||||||||||||
|
يجب أن تتضمن شروط البيع إلزام لمتزايد بدفع تأمين مؤقت يقدره رئيس الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه تبعاً لأهمية المنقولات المعروضة للبيع ، وعلى أن يدفع هذا التأمين نقداً أو بشيك مصدق عليه أو مقابل تقديم خطاب ضمان مصرفي وبمراعاة ما يلي :
أ) في حالة البيع بالمزاد العلني : يسلم التأمين النقدي أو الشيك أو خطاب الضمان إلى رئيس اللجنة قبل الدخول في المزاد مقابل إيصال من أصل صورة يسلم للمتزايد ، وبمجرد رسو المزاد العلني ، يلتزم الراسي عليه المزاد بدفع باقي قيمة المنقولات المبيعة نقداً في تاريخ ومكان انعقاد لجنة البيع بالمزاد العلني وذلك مقابل إيصال بالقيمة المدفوعة منه بالكامل . ويجوز – استثناء من حكم الفقرة السابق – إذا بلغت قيمة المنقولات المبيعة خمسة وعشرون ألف ريال عماني فأكثر منحة مهلة إضافية لا تجاوز سبعة أيام لسداد باقي القيمة ، وفي هذه الحالة يلتزم باستكمال مبلغ التأمين نقداً إلى 20% من قيمة المنقولات المبيعة مقابل إيصال من اصل وصورة بقيمة ما استكمله من مبلغ التأمين ويترتب على التخلف عن السداد بعد انقضاء المهلة الإضافية المشار إليها مصادرة التأمين المؤقت المدفوع منه بالكامل . ب) في حالة البيع بالمظاريف المغلقة : يجب أن يكون الشيك المصدق عليه أو خطاب الضمان المصرفي مقدماً داخل المظروف المغلق وإلا استبعد من المزاد وتقوم الوحدة الحكومية بإخطار الراسي عليه البيع لسداد باقي قيمة المنقولات المبيعة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطاره مقابل إيصال بالقيمة المدفوعة منه بالكامل ، ويترتب على التخلف عن السداد خلال هذه المدة مصادرة التأمين المؤقت المدفوع منه . |
|||||||||||||||
|
المادة (16) رد التأمين المؤقت |
|||||||||||||||
|
يجب في جميع الأحوال رد التأمين المؤقت إلى المتزايد أو مقدم المظروف الذي لم يرس عليه المزاد أو البيع ويكون رد التأمين في ذات جلسة المزاد في حالة البيع بالمزاد العلني مقابل سحب الإيصال بعد التوقيع بما يفيد تسلم المتزايد للتأمين المؤقت المقدم منه وفي حالة البيع بالمظاريف المغلقة يرد التأمين تلقائيا إلى أصحاب المظاريف غير المقبولة وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام على الأكثر من تاريخ انعقاد لجنة البيع بالمظاريف ويسلم التأمين إلى المتزايد مقابل توقيعه بما يفيد تسلم الشيك أو خطاب الضمان أو يرسل إليه بالبريد المسجل بعلم الوصول . |
|||||||||||||||
| المادة (17) شروط البيع | |||||||||||||||
|
يجب أن ينص في شروط البيع على ما يأتي : أ) أن يلزم من يرسو عليه المزاد أو البيع – سواء بالمظاريف المغلقة أو الاتفاق المباشر – بسداد ما يلي : 1) مصاريف الدلالة التي تحددها لجنة البيع بالمزاد العلني . 2) الرسوم الجمركية على المنقولات التي اشتراها إذا كانت قد أعفيت من تلك الرسوم طبقاً للمادة (83) من قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/78 . ب) إن الكميات المعلن عنها قابلة للزيادة أو العجز طبقاً لما يسفر عنه التسليم الفعلي . ج) أن يلزم من يرسو عليه المزاد أو البيع – سواء بالمظاريف المغلقة أو بالاتفاق المباشر – بنقل المنقولات التي دفع قيمتها بالكامل في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ رسو المزاد أو البيع عليه ويجوز منحه مهلة اضافية لا تزيد على اسبوعين من تاريخ رسو المزاد او البيع عليه فإذا تعذر عليه إتمام النقل خلال هذه المهلة الإضافية تقوم الوحدة الحكومية بعد انقضائها بإعادة البيع على حسابه مع تحميله كافة مصاريف إعادة البيع ، وفي حالة إعادة البيع بثمن يزيد على الثمن الذي رسا به المزاد أو البيع الأول على المتزايد المتخلف فلا يرد له سوى المبلغ الذي حصل منه بعد خصم مصروفات إعادة البيع ويكون الراسي عليه المزاد أو البيع مسئولاً عن كل فقد أو تلف أو هلاك في المنقولات التي لم ينقلها خلال مدة السبعة أيام المشار إليها أو خلال المهلة الإضافية الممنوحة له . |
|||||||||||||||
| المادة (18) توريد متحصلات البيع والتأمينات المصادرة | |||||||||||||||
| تلتزم كل وحدة حكومية بتوريد متحصلات البيع بالكامل والتأمينات المصادرة إلى الشئون المالية خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحصيلها أو مصادرتها وذلك طبقا للأحكام الواردة في المنشور المالي رقم 9/83 المشار إليه . | |||||||||||||||
| المادة (19) تأجيل البيع | |||||||||||||||
|
أ) بالنسبة للبيع بالمزاد العلني أو المظاريف المغلقة : يؤجل البيع إلى جلسة تالية إذا قل عدد المتزايدين أو مقدمي المظاريف عن ثلاثة أو إذا لم تصل الأثمان المعروضة إلى 50 % من الثمن الأساسي وفي جميع الأحوال تكون نتيجة الجلسة لثانية نهائية . ب) بالنسبة للبيع بطريقة الاتفاق المباشر : إذا لم يصل الثمن المعروض إلى 50 % من الثمن الأساسي يكون لرئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضه إعادة النظر في الثمن الأساسي قبل إعادة الإعلان ويتم تأجيل البيع لموعد يحدده رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضه وتكون نتيجة نهائية . |
|||||||||||||||
| المادة (20) إلغاء البيع | |||||||||||||||
|
يجوز بقرار من وكيل الوزارة أو المدير العام المختص بحسب الأحوال إلغاء البيع بعد الإعلان عنه – وقبل إرساء المزاد أو فتح المظاريف أو إتمام الاتفاق المباشر – إذا استغنى عن البيع نهائياً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفي جميع الأحوال يصدر قرار إلغاء البيع مسبباً . |
|||||||||||||||
| المادة (21) عدد مرات البيع | |||||||||||||||
|
لا يجوز للوحدة الحكومية إجراء البيوع – سواء بالمزاد العلني أو بالمظاريف المغلقة او الاتفاق المباشر – لأكثر من خمس مرات في السنة المالية الواحدة وعلى ألا يتم التصرف بالبيع بطريق الاتفاق المباشر لأكثر من مرة واحدة منها ، ويكون للشئون المالية الموافقة على تجاوز العدد إذا وجدت المبررات الموجبة لذلك 0 ولا يجوز بأي حال تجزئة البيع بقصد التحلل من أحكام هذا الفصل . |
|||||||||||||||
| المادة (22) تحرير عقد بيع أو إقرار من المشتري | |||||||||||||||
| يجب أن يحرر عقد بيع المنقولات الحكومية متى بلغت قيمتها خمسة آلاف ريال عماني فأكثر وذلك وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق وفي غير هذه الحالة يجب الحصول على اقرار مكتوب من الراسي عليه البيع سواء بالمظاريف المغلقة أو الاتفاق المباشر يفيد تسلمه المنقولات المبيعة 0 وعلى أن ترسل صورة من هذا العقد أو الإقرار للمديرية العامة للدخل والاستثمارات بوزارة المالية والاقتصاد . | |||||||||||||||
|
الفصل الرابع |
|||||||||||||||
|
التأمين على المنقولات الحكومية |
|||||||||||||||
| المادة (23) قواعد التأمين على المنقولات الحكومية | |||||||||||||||
|
يراعى أن يتم التأمين على المنقولات الحكومية وفقاً للأسس الآتية : أ) أن يتم التأمين على وحدات الإنتاج والخدمات من معدات وآلات وأجهزة وغيرها مما تدار بالمواد القابلة للاشتعال أو الكهرباء والتي يؤدي تلفها أو توقفها إلى تعطيل سير المرافق العامة الحيوية . ب) أن يتم التأمين على السيارات الحكومية بمراعاة ما يلي : 1- بالنسبة للوزراء وشاغلي الوظائف من مرتبة وزير : يتم التأمين على كل من السيارة المخصصة للاستعمال الرسمي والشخصي والسيارة المخصصة للاستعمال العائلي تأميناً شاملاً . 2- بالنسبة لوكلاء الوزارات وشاغلي الوظائف من الدرجات المماثلة : يتم التأمين على السيارة المخصصة لكل منهم تأميناً شاملاً 0 3- بالنسبة لسيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة : يتم التأمين عليها تأميناً شاملاً . 4- بالنسبة للسيارات الحكومية الأخرى : يتم التأمين عليها ضد إخطار المسئولية تجاه الغير فقط . (1) * ج) أن يتم التأمين على البضائع الحكومية المستوردة أثناء نقلها من ميناء الشحن أو ن ميناء الوصول – بحسب الأحوال – إلى مخازن الوحدة الحكومية وذلك بمراعاة أحكام قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/79 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 5/80 ـــــــــــــــــــــــــــ (1)* معدلة بالمنشور المالي رقم 3/89 والمنشور المالي رقنم 3/98 البندين (3،4) ـــــــــــــــــــــــــــ |
|||||||||||||||
| المادة (24) طلب التأمين : (1) | |||||||||||||||
|
أ) بالنسبة للتأمين على وحدات الإنتاج والخدمات : تلتزم كل وحدة حكومية بأن تقدم إلى الشئون المالية طلباً للتأمين على ما لديها من وحدات ينطبق في شأنها حكم البند (أ) من المادة (23) من هذه اللائحة على أن يتضمن الطلب القيمة المقدرة لهذه الوحدات والأخطار المطلوب التأمين ضدها كما تلتزم كل وحدة حكومية بإخطار الشئون المالية في موعد أقصاه أول أغسطس من كل عام بأية تعديلات في القيمة المقدرة للوحدات المشار إليها أو في الأخطار المطلوب التأمين ضدها وفي حالة عدم وصول الأخطار في الميعاد المحدد تقوم الشئون المالية بالـتأمين على الوحدات بنفس القيمة المقدرة لها بافتراض عدم حدوث تعديل ودون إخلال بالمساءلة المتسبب في تأخير وصول الإخطار ب) بالنسبة للتأمين على السيارات الحكومية : تتولى الوحدات الحكومية المعنية التعاقد مع شركات التأمين مباشرة وفقاً لاحكام البند (2ب) من المادة (25) من هذه اللائحة . بالنسبة للتأمين على البضائع الحكومية المستوردة : تتولى الشئون المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين دون حاجة إلى تقديم طلب التأمين من الوحدات الحكومية المعنية ـــــــــــــــــــــــــــ (1)* معدلة بالمنشور المالي رقم 3/89 والمنشور المالي رقنم 3/98 ـــــــــــــــــــــــــــــ |
|||||||||||||||
| المادة (25) المنقصات السنوية للتأمين : (1) | |||||||||||||||
|
1) تقوم الشئون المالية – خلال شهر أكتوبر من كل عام – بطرح المناقصات اللازمة للتأمين على المنقولات الحكومية بمراعاة أحكام المادتين (23) ، (24) من هذه اللائحة 2) يتم التأمين وفقاً لما يلي : أ) بالنسبة لوحدات الإنتاج والخدمات المشار إليها في البند (أ) من المادة (23) من هذه اللائحة تتولى الشئون المالية التأمين وفقا للشروط التي تحددها في المناقصة بمراعاة طلبات التأمين المقدمة من الوحدات الحكومية المختلفة بالتطبيق لحكم البند (أ) من المادة (24) من هذه اللائحة ب) بالنسبة للسيارات الحكومية : تتولى الوحدات الحكومية المعنية التأمين على ما لديها من سيارات وفقاً للشروط التي تحددها الشئون المالية من مناقصة التأمين والأسعار المنصوص عليها في التعاميم الصادرة في هذا الشأن . ج) بالنسبة للبضائع الحكومية المستوردة : تتولى الشئون المالية التأمين وفقاً لشروط الوثيقة العامة التي تبرمها لهذا الغرض وفي جميع الأحوال تخطر الوحدات الحكومية المعنية بنتائج المناقصات التي طرحت للتأمين وترسل لها صور من الوثائق المبرمة للتأمين على وحدات الإنتاج والخدمات وعلى البضائع الحكومية المستوردة ــــــــــــــــــــــ (1) المادة 25 معدلة بالمنشور المالي رقم 3/89 ــــــــــــــــــــــ |
|||||||||||||||
| المادة (26) سداد الأعباء المترتبة على التأمين : (1) | |||||||||||||||
|
يتم سداد الأعباء المترتبة على التأمين وفقاً لما يلي : 1) بالنسبة للتأمين على وحدات الإنتاج والخدمات : يتم السداد خصماً على الاعتماد المدرج بالموازنة المعتمدة لوزارة المالية والاقتصاد (الشئون المالية) لهذا الغرض على أن تكون سندات الصرف صادرة باسم شركة التأمين المؤمن لديها 0 2) بالنسبة للتأمين على السيارات الحكومية : يتم السداد خصماً على الاعتمادات المدرجة بالموازنات المعتمدة للوحدات الحكومية المختلفة على أن تكون سندات الصرف صادرة باسم شركة التأمين المؤمن لديها 0 3) بالنسبة للتأمين على البضائع الحكومية المستوردة : يتم السداد خصماً على الاعتمادات المدرجة بالموازنات المعتمدة للوحدات الحكومية المعنية على أن تكون قيمة أعباء التأمين مدرجة في سندات الصرف الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لهذا الغرض أو في سندات الصرف الخاصة بسداد قيمة البضائع إذا تم استيرادها بدون فتح اعتمادات مستندية 0 ــــــــــــــــــــــ (1) المادة 26 معدلة بالمنشور المالي رقم 3/89 ــــــــــــــــــــــ |
|||||||||||||||
| المادة (27) الإبلاغ عن الاخطار المؤمن ضدها ومتابعة المطالبات عن التعويض: (1) | |||||||||||||||
|
ا) تلتزم كل وحدة حكومية بمراعاة الشروط المنصوص عليها في وثيقة التأمين وعليها في حالة وقوع الخطر إبلاغ المؤمن لديه خلال المدة المحددة لذلك في الوثيقة ، كما تلتزم أيضاً في حالة الاخطار التي تصيب وحدات الإنتاج والخدمات بإخطار الشئون المالية فوراً وفي جميع الأحوال يكون المتسبب في التأخير مسئولاً عن تعويض الضرر الناشئ عنه 0 2) #9; تقوم كل وحدة حكومية بمتابعة المطالبات عن التعويضات المتعلقة بالسيارات أو البضائع الحكومية المستوردة لدى المؤمن لديه ، والعمل على تسويتها أولاً بأول على أنه بالنسبة لوحدات الإنتاج والخدمات فتتولى الشئون المالية إجراءات المتابعة والتسوية المشار إليها بالتنسيق مع الوحدة الحكومية المعنية 0 ــــــــــــــــــــــ (1) المادة 27 معدلة بالمنشور المالي رقم 3/89 ــــــــــــــــــــــ |
|||||||||||||||
| المادة (28) المطالبة بتكاليف إصلاح وتعويض ما يصيب السيارات الحكومية من أضرار بسبب الحوادث | |||||||||||||||
|
أ) إذا ثبت أن الحادث وقع للسيارة الحكومية بسبب خطأ شخصي من سائقها ، تتولى الوحدة الحكومية مطالبته بتكاليف الإصلاح أو التعويض اللازم بمراعاة أحكام المادة (39) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/80 والمادة (67) من لائحتة التنفيذية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/84 ب) إذا ثبت أن الحادث قد وقع بسبب ظروف خارجة عن إرادة السائق لم يكن في وسعه توقعها أو دفعها ، تتحمل الحكومة بالتكاليف اللازمة للإصلاح أو تشطب قيمة السيارة وفقاً لأحكام القانون المالي سالف الذكر ج) إذا ثبت أن الحادث وقع للسيارة الحكومية بسبب خطأ من الغير ، تتولى الوحدة الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبته بتكاليف الإصلاح أو تعويض ما أصاب السيارة من ضرر |
|||||||||||||||
| المادة (29) صرف المبالغ اللازمة لشراء منقولات حكومية عوضاً عن الهالكة أو لإصلاح التالفة منها | |||||||||||||||
| تخصص الشئون المالية بالموازنة المعتمدة للوحدة الحكومية المعنية الاعتمادات اللازمة سواء لشراء أو إصلاح المنقولات الحكومية عوضا عما هلك أو تلف منها وذلك في حدود مبلغ التعويض الذي تسدده شركة التأمين أو غيرها ، ويتم الصرف خصماً على الاعتماد المذكور وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها ، أما مبلغ التعويض المحصل فيتم توريده إلى الشئون المالية ويقيد ضمن إيرادات الوحدة الحكوميـة المعنيـة | |||||||||||||||
|
الفصل الخامس |
|||||||||||||||
|
جرد المنقولات الحكومية |
|||||||||||||||
| المادة (30) الجرد السنوي للمنقولات الحكومية | |||||||||||||||
|
تتولى كل وحدة حكومية – قبل انتهاء السنة المالية – إجراء الجرد السنوي لجميع المنقولات المخصصة لها وفقاً للقواعد التالية :- أ) يتولى رئيس المخازن بالوحدة الحكومية أو من يصدر بتكليفه قرار من رئيسها بإعداد قوائم الجرد وفقاً للنموذج (رقم 4 منقولات) المرفق من نسختين وتسليمها إلى لجنة أو لجان الجرد التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوحدة أو من يفوضه ب) تتولى اللجنة بعد تسلم القوائم المشار إليها جرد المنقولات واثبات الأرصدة الموجودة فعلاً من واقع الجرد في هذه القوائم مع إيضاح الفروق الناشئة من عجز أو زيادة إن وجدت وبيان أسبابها وتوقع هذه القوائم من أعضاء اللجنة وتعتمد من رئيس الوحدة ويجب أن تباشر اللجنة عملها خلال المدة التي يحددها رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضه ج) يرسل رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضه– في نهاية كل سنة مالية – إلى الشئون المالية إقراراً بأن جميع المنقولات من آلات ومعدات ووسائل نقل ومواد محفوظة بالمخازن قد تم جردها فعلاً وأنه لا توجد أية منقولات لم يشملها الجرد |
|||||||||||||||
| المادة (31) تسوية فروق الجرد ( العجز أو الزيادة ) | |||||||||||||||
| إذا أسفر الجرد عن وجود فروق بين الأرصدة الموجودة فعلا من واقع الجرد وبين الأرصدة الواردة في قوائم الجرد ، تجري الوحدة الحكومية التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب هذه الفروق وتحديد المسئول عنها ، ويقرر رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضه – في حالة تحديد الموظف المسئول عن العجز – اتخاذ الإجراءات اللازمة لخصم قيمته من مستحقاته لدى الوحدة الحكومية طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما ، وفي حالة تعذر تحديد الموظف المسئول أو كان العجز ناشئاً عن ظروف قاهرة لم يكن في الإمكان توقعها أو دفعها ، تتخذ الإجراءات اللازمة لتحميل قيمته على جانب الحكومة طبقاً لأحكام القانون المالي سالف الذكر ، وفي جميع الأحوال يتم تعديل الأرصدة الواردة في السجلات المعدة لقيد المنقولات الحكومية بإضافة أو استبعاد الفرق الناشئ عن الزيادة أو العجز | |||||||||||||||
| نموذج رقم (2مكرراً ) منقولات | |||||||||||||||
| كشـف المدد المحددة لبيع الأثاث ومعدات المكاتب ووسائل النقل والآلات والمعدات | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
سلطنة عمـان نموذج رقم (4) منقولات وزارة :……………
قائمـة جـرد المنقـولات التي بعهـدة : ………………………… تاريخ بـدء الجرد : / / 19 م تاريخ انتهاء الجرد : / / 19 م |
|
الرصيـــــد |
الفــــرق |
||||||
|
الدفتري |
الفعلي |
عجـز |
زيـادة |
||||
|
|
|
||||||
|
توقيعات رئيس وأعضاء لجنة الجرد : _ توقيع الموظف المسئول اعتماد _ عن العهدة : 9; 9; 9; رئيس الوحدة الحكومية _ _
نموذج رقم (3) منقولات |
|
نمـــــوذج عقد بيع منقولات حكومية أنه في يوم الموافق / / 19 فيما بين الموقعين أدناه كل من : 1- حكومة سلطنة عمان وينوب عنها ( وزارة 9; 9; ) طرف أول / بائع ويمثلها في التوقيع على هذا العقد 2- -------------------------------------- طرف ثان/ مشتري |
|
تمهيـــــد |
|
أعلنت الوزارة في جريدة العدد الصادر بتاريخ وجريدة العدد الصادر بتاريخ وعن طريق الإذاعة والتلفزيون وعن بيع المنقولات المبينة تفصيلاتها ومفرداتها بالكشف الملحق بهذا العقد وذلك بطريق / المزاد العلني / المظاريف المغلقة وبالقيمة وبالشروط المنصوص عليها في هذا الإعلان وفي لائحة بيع المنقولات الحكومية ورسا المزاد العلني على / تم البيع بالمظاريف المغلقة مع / الطرف الثاني المشتري بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في لائحة بيع المنقولات الحكومية المشار إليها وقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي : |
| البند الأول : يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد |
| البند الثاني : باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك المنقولات المبنية تفصيلاتها ومفرداتها بالكشف الملحق بهذا العقد والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه |
| البند الثالث : يقر الطرف الثاني أنه عاين المنقولات المبيعة المعاينة التامة النافية للجهالة |
| البند الرابع : تم هذا البيع بثمن قدره …………… ريال عماني (…………………… فقط ) |
| البند الخامس : قام الطرف الثاني بسداد ثمن المبيع وفقاً لما يلي : |
|
كما قام بسداد مصاريف الدلالة التي حددتها لجنة البيع بالمزاد العلني وقدرها 00000000 ريال عماني وكذلك الرسوم الجمركية على المنقولات وقدرها 00000000 ريال عماني البند السادس : يقر الطرف الثاني بأنه تسلم المنقولات المبيعة بالأوصاف والأعداد المبينة بالكشف المرفق ويعتبر هذا التسليم نهائياً ومبرئا لذمة الطرف الأول البائع البند السابع : يلتزم الطرف الثاني بنقل المنقولات التي دفع قيمتها بالكامل في موعد أقصاه / / 19 فإذا تخلف عن إتمام النقل خلال هذه المدة يقوم الطرف الأول بإعادة البيع على حساب الطرف الثاني مع تحميله مصاريف إعادة البيع وفي حالة إعادة البيع بثمن يزيد على الثمن الذي رسا به المزاد أو البيع على الطرف الثاني فلا يرد له سوى المبلغ الذي خصل منه بعد خصم مصروفات إعادة البيع البند الثامن : حرر هذا العقد من نسختين تعتبر كل منهما أصلاً وسلمت نسخة لكل طرف للعمل بمقتضاها . الطرف الأول 9; الطرف الثاني البائع المشتري حكومة سلطنة عمان وزارة _______________________ ويمثلها في التوقيع معالي /سعادة __________________ |