الرقـم : م . ت . أ/1/4/1070

التاريخ : 10/9/1985

منشور مالي رقم 5/85

بالنظام المالي للوحدات الحكومية المستقلة

نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية 

-    بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 48/76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته 0

-    وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/82 وتعديلاته .

-    وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/82 بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية .

-    وعلى المرسوم السلطاني رقم 64/85 بإجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية .

-    وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/84 .

-    وعلى المرسوم السلطاني رقم 36/85 بنظام تدقيق حسابات الدولة .

-    وعلى المنشور المالي رقم 8/83 بشأن قواعد فتح الحسابات الحكومية لدى البنوك .

-    وعلى المنشور المالي رقم 9/83 في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية .

-    وعلى المنشور المالي رقم 3/84 في شأن الرقابة على النفقات الحكومية .

-    ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة .

قـرر:

 المادة  (1) يعمل بأحكام النظام المالي للوحدات المستقلة وفقا لما هو وارد بهذا المنشور .

المادة  (2)   يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المنشور .

المادة  (3) ينشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

                                                       قيس بن عبد المنعم الزواوي

                                                             نائب رئيس الوزراء

                                                       للشئـون المالية والاقتصادية

 

 

النظام المالي للوحدات الحكومية المستقلة

اولاً : أحكام عامـة  

المادة (1) المقصود بالشئون المالية
يقصد بالشئون المالية في تطبيق أحكام هذا  النظام  - الجهاز المالي بوزارة المالية والاقتصاد المحدد في المرسوم السلطاني رقم 64/85 المشار إليه 
المادة (2) نطاق تطبيق النظام

يقصد بالوحدة الحكومية المستقلة في تطبيق أحكام هذا النظام الوزارة أو أية جهة حكومية أخرى خاضعة لاحكام القانون المالي وتباشر اختصاصات أو أنشطة ذات طبيعة خاصة أو أهمية معينة ويكون لها الصرف مباشرة من موازنتها المعتمدة دون الرجوع إلى الشئون المالية في الحدود المنصوص عليها في هذا النظام .

ويصدر بتحديد الوحدات المستقلة التي تخضع لاحكام هذا النظام قرار من نائب رئيس الوزراء  للشئون المالية والاقتصادية

المادة (3) الصلاحيات والمسئوليات المالية للمفوض بالإنفاق

مع عدم الإخلال بالواجبات والاختصاصات المنصوص عليها في القانون المالي المشار إليه يصدر المفوض بالإنفاق التعليمات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ويكون مسئولا عن جميع المعاملات المالية للوحدة وحساباتها والرقابة عليها وبصفة خاصة ما يلي :

(1)    اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تطبيق أحكام القانون المالي واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذا له من قبل الموظفين        المختصين في الوحدة ومن اتباع النظم المحاسبية المقررة من قبل الشئون المالية 

(2)   التحقق من اتخاذ الاحتياطات الكافية والإجراءات اللازمة للمحافظة على الأموال العامة المخصصة للوحدة .

(3)    التحقق من تحصيل الإيرادات المنوط بالوحدة تحصيلها في مواعيدها ومن قيدها في السجلات المعدة لذلك ومن توريدها للخزينة العامة        وفقا للتعليمات الصادرة من الشئون المالية .

(4)    التحقق من قيد مصروفات الوحدة في السجلات أولا بأول طبقا لأرقام حساباتها .

(5)    إخطار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية بأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع على سندات الصرف .

المادة (4)  مخالفة أحكام هذا لنظام
كل مخالفة لاحكام هذا النظام تعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام القانون المالي المشار إليه

ثانياً : الأنظمة واللوائح المالية الخاصة والعقود

المادة (5)  إعداد الأنظمة واللوائح المالية الخاصة :   1

تعد الوحدة مشروعات اللوائح والأنظمة المالية وكذلك لوائح المناقصات بالنسبة للوحدات المستثناة من تطبيق أحكام ونظام المناقصات الحكومية المشار إليه ، وتقدم جميع هذه المشروعات للشئون المالية لدراستها والموافقة عليها من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية وذلك بعد استطلاع رأي الأمانة العامة لتدقيق الحسابات بديوان البلاط السلطاني .

ويرجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللوائح والنظم إلى اللوائح والنظم الحكومية المقررة .

ــــــــــــــــــــ

(1) معدلة بالمنشور المالي رقم 7/90

ــــــــــــــــــــ

المادة (6) استخدام نماذج العقود الموحدة التي تصدرها الشئون المالية
مع عدم الإخلال بما تضمنه قانون ونظام المناقصات الحكومية سالف الذكر من استثناءات ، تلتزم الوحدة بإبرام العقود وفقا للنماذج الموحدة التي تصدرها الشئون المالية

ثالثاً :  إعداد الموازنة السنوية وتنفيذها

المادة (7)  إعداد الموازنة السنوية
تعد كل وحدة مشروع موازنتها السنوية طبقا للقواعد والأسس التي يتضمنها منشور إعداد الموازنة العامة للدولة ووفقا لنماذج التي تعدها الشئون المالية لهذا الغرض وذلك تمهيدا لدراسته ومناقشته وإدراج الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالوحدة ( سواء المتكررة أو الرأسمالية أو الإنمائية ) ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة
المادة (8)  تنفيذ الموازنة السنوية

أ ) الموازنة المتكررة :

 يراعى عند الصرف خصما على اعتمادات البنود المخصصة عدم تجاوز هذه الاعتمادات أو النقل فيما بينها إلا في الحالات وفي الحدود المنصوص عليها في المادتين 20/أ و 24 من القانون المالي المشار إليه وبمراعاة الأنظمة واللوائح والمنشورات المالية المعمول بها . (1)

ــــــــــــــــــــ

(1) معدلة بالمنشور المالي رقم 2/89

ــــــــــــــــــــ

 ب ) الموازنة الإنمائية :

يجوز لرئيس الوحدة النقل من المخصصات المعتمدة لأي مشروع إنمائي إلى مشروع أخر بشرط أن يكون ذلك لمقابلة زيادة في تكلفة تنفيذ هذا المشروع نتيجة لمناقصة معتمدة وعلى ألا يستخدم النقل في استحداث مشروعات جديدة ، وفي جميع الأحوال يراعى أخطار الشئون المالية بالنقل .

رابعاً : تمويل مصروفات الوحدات الحكومية المستقلة

المادة (9)  إجراءات تمويل مصروفات الوحدات

 أ ) تمويل المصروفات المتكررة والرأسمالية :

(1)  في بداية كل سنة مالية تعد الوحدة كشف سيولة لتحديد المبالغ المطلوبة لسداد النفقات المتكررة خلال السنة في  حدود الاعتمادات          المدرجة بالموازنة المعتمدة ، ويقدم هذا الكشف إلى الشئون المالية لمناقشته والموافقة عليه .

(2)  تقوم الشئون المالية بتحويل المبالغ الشهرية المتفق عليها إلى الوحدة على دفعات أسبوعية أو بحسب الحاجة وتقيد كسلفة  على الوحدة لحين تسويتها .

(3)  تودع المبالغ المحولة من الشئون المالية إلى الوحدة في الحساب أو الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بالبنوك طبقاً لقواعد فتح الحسابات الحكومية لدى البنوك المنصوص عليها في المنشور المالي رقم 8/83 المشار إليه .

ب ) تمويل المصروفات الإنمائية ( الإنشائية ) :

(1)  في بداية كل سنة مالية تعد الوحدة كشف سيولة لتحديد المبالغ المطلوبة لسداد النفقات الإنمائية ( الإنشائية ) خلال السنة في حدود المخصصات المدرجة بموازنتها المعتمدة وطبقاً لمواعيد سداد هذه المبالغ .

(2)   تقدم الوحدة الكشف المذكور إلى الشئون المالية لمناقشته والموافقة عليه وتحديد مبلغ السلفة الذى تحوله الشئون المالية للوحدة لمقابلة النفقات الإنمائية

(3)  تحول الشئون المالية مبلغ السلفة للوحدة في بداية السنة المالية لتقوم بالصرف منه ، ويكون للوحدة استعاضة  المبالغ المصروفه مقابل تقديم سندات الصرف إلى الشئون المالية مرفقا بها المستندات التالية المؤيدة للصرف :

أ )  صورة من سند الصرف الداخلي الذي تم بموجبه صرف  المبلغ للمستفيد .

ب )  صورة من شهادة الاستشاري أو من مطالبة المستفيد .

وعلى الوحدة عند تقديم طلب الاستعاضة التأكد من ان نسخة العقد المتعلقة بالمبالغ المطلوب استعاضتها قد أرسلت إلى الشئون المالية وتم الالتزام بقيمتها .

وعلى الشئون المالية أن تتحقق من أن الصرف على المشروعات الإنمائية قد تم في حدود المخصصات المعتمدة وإنه لم تصرف أية مبالغ على مشروعات لم تدرج لها مخصصات بالموازنة المعتمدة للوحدة .

خامساً : الرقابـة على الإيـرادات

المادة (10)   الرقابة على إيرادات الوحدة

تلتزم الوحدة بتطبيق أحكام المنشور المالي رقم 9/83 في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية مع مراعاة ما يلي :

               (1)  يكون تحصيل الإيرادات طبقا لقواعد النظام المالي على أن تحتفظ الوحدة بالمستندات المؤيدة للتحصيل .

               (2)   تودع الوحدة الإيرادات المحصلة يومياً في حساب خاص يفتح باسمها لدى البنك لهذا الغرض ، وتقوم بتوريدها إلى                       الشئون المالية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل فيما عدا الإيرادات المحصلة خلال                      شهر ديسمبر فيتم توريدها في نهايته .

              (3)  ترفق الوحدة بكشف الحساب الشهري الذى تقدمه إلى الشئون المالية بيانا تحليليا حسب بنود الموازنة يوضح مفردات                    الإيرادات التي حصلتها خلال الشهر بما في ذلك الفوائد المحصلة من البنـوك .

سادساً :  المعـونـات والقـروض

المادة (11)   المعـونـات

لا يجوز للوحدة الصرف من مبالغ المعونات أو المساعدات التي تحصل عليها من الحكومات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية ، وإنما تلتزم بتوريدها إلى الشئون المالية  لأدراجها  ضمن الإيرادات المحصلة الخاصة بها .

ويكون للشئون المالية بعد الاتفاق مع الوحدة المعنية تخصيص مبلغ من المعونة يدرج في موازنتها للصرف منه وفقاً للأغراض المحددة .

المادة (12)  القروض والسحب على المكشوف من البنوك

(1)  لا يجوز لأية وحدة الاقتراض إلا عن طريق الشئون المالية وبمراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم 48/76 وتعديلاته .

(2) لا يجوز للوحدة السحب على المكشوف من البنوك التي تتعامل معها .

سابعاً : الرقابـة على النفقـات

المادة (13)   تطبيق قواعد الرقابة على النفقات الحكومية
مع عدم الإخلال بنص المادة (5) من هذا النظام تلتزم الوحدة بتطبيق أحكام المنشور المالي رقم 3/84 في شأن الرقابة على النفقات الحكومية وتستثني هذه الوحدات من إرسال سندات الصرف إلى الشئون المالية للتدقيق والإجازة من قبل الصرف اكتفاء بأن يقوم جهاز الوحدة المختص بذلك
المادة (14)  الاعتمادات المستنديـة
تفتح الاعتمادات المستندية المتعلقة بالنفقات المتكررة والرأسمالية والإنمائية ( الإنشائية ) من قبل كل وحدة أما الاعتمادات المستندية التي يتم الصرف عليها عن طريق القروض التي تحصل عليها من الحكومة فتفتح من قبل الشئون المالية
المادة (15)  تدقيق سندات الصـرف
يتولى الجهاز المختص بالوحدة قبل الصرف تدقيق سندات الصرف للتأكد من صحة الخصم على بنود الصرف المخصصة ومراعاة أحكام القوانين والأنظمة السارية في السلطنة ومن صحة تنفيذ الالتزامات المالية
المادة (16)  دراسة العقـود
ترسل كل وحدة مستثناة من أحكام المرسوم السلطاني رقم 48/76 وتعديلاته نسخة من مشروع كل عقد تزيد قيمته على مائة ألف ريال عماني إلى الشئون المالية قبل التوقيع عليه لدراسته ومناقشته والتأكد من توافر المخصصات المطلوبة في الموازنة المعتمدة
المادة (17)  إرسال نسخ من عقود تنفيذ المشروعات الإنمائية ( الإنشائية ) إلى الشئون المالية

 ترسل الوحدة إلى الشئون المالية نسخة من كل عقد يتعلق بتنفيذ مشروع إنمائي ( إنشائي ) بعد توقيعه .

ثامناً : التـدقيـق الداخـلي

المادة (18)  وحدة التدقيق الداخلي واختصاصاتها

ينشأ بكل وحدة دائرة أو قسم للتدقيق الداخلي يكون تابعاً مباشرة لرئيس الوحدة ، ويختص بصفة أساسية بالتحقيق من تطبيق أحكام القانون المالي واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذا له ومن اقتراح الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأموال العامة المخصصة للوحدة .

وتباشر وحدة التدقيق الداخلي اختصاصاتها وفقا لبرنامج تدقيق سنوي يعتمده رئيس الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه قبل بداية كل سنة مالية.

كما تتولى وحدة التدقيق الداخلي إعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الوحدة تتضمن نتائج التدقيق والفحص والمخالفات المالية وأسبابها واقتراح وسائل تلافيها ، وكذلك دراسة الملاحظات الواردة في تقاريـر المديرية العامة لتدقيق الحسابات بوزارة شئون الديوان السلطاني .

تاسعاً : كشـف الحسـاب الشهـري

المادة (19)  تقديم كشف حساب شهري للشئون المالية

أ )  تقدم الوحدة إلى الشئون المالية في موعد غايته يوم (15) من كل شهر كشف حساب شهري على النموذج المعد لذلك يوضح المعاملات      التي تمت حتى نهاية الشهر السابق ويتضمن ما يلي :

 (1)  الأرصدة النقدية لدى الوحدة .

 (2)  أرصدة حسابات الوحدة لدى البنوك .

 (3)  أرصدة الحسابات المعلقة المدينة والدائنة .

 (4)  الإيرادات المحصلة مقارنة بتقديرات الموازنة عن نفس المدة .   

 (5)  المبالغ المحولة من الشئون المالية .

 (6)  المصروفات المتكررة والإنمائية مقارنة بالمخصصات المدرجة  بالموازنة خلال نفس المدة .

 (7)  الإيرادات التي تم توريدها للشئون المالية .                    

ب) على الوحدة أن ترفق بالكشف السابق البيانات التفصيلية اللازمة وعلى الأخص ما يلي :

 1)  كشوف حسابات البنوك .

 2)  كشوف تسويات حسابات البنوك .

 3)  تفاصيل أرصدة الحسابات المعلقة المدينة والدائنة .

 4)  تفاصيل الإيرادات والمصروفات الشهرية حسب تبويب الموازنة العامة 

 5)  قائمـة بالاعتمادات المستندية المفتوحة من قبل الوحدة توضـح  الآتي :       

                - تاريخ فتح الاعتماد وتاريخ انتهاء سريانه .

                - قيمة الاعتماد  

                - المبالغ المصروفه على الاعتماد خلال السنة المالية الحالية        

                - المبالـغ المصروفه على الاعتماد في سنة أو سنوات مالية  سابقة

                - إجمالي المبالغ المصروفه والرصيد المتبقي من الاعتماد .

 6)  كشف خاص بالمشروعات الإنمائية يوضح البيانات التالية عن كل مشروع :

                  أ  )  تكلفة المشروع

                 ب )  المصروف حتى نهاية السنة المالية السابقة .

                 ج )  التزامات السنة المالية الحالية .

                 د  )  المخصص عن السنة المالية الحالية .

                هـ )  المصروف عن السنة المالية الحالية .

                  و )  مخصصات والتزامات السنوات التالية .

المادة (20)   تدقيق كشف الحساب الشهري وإجراء القيود المحاسبية

أ  )  تتولى دائرة الحسابات بالشئون المالية تدقيق كشف الحساب الشهري ومرفقاته لكل وحدة ، ويراعى في ذلك ما يلي :

            1 )  تدقيق الكشف ومرفقاته حسابياً .

            2 )  مطابقة الأرقام الإجمالية الواردة بكشف الحساب الشهري مع  مجاميع القوائم التفصيلية المؤيدة لها والمرفقة به

            3 )  مراجعة كشوف تسوية حسابات البنوك التي أعدتها الوحدة .

            4 )  مراقبة الرصيد النقدي طرف الوحدة والتحقق من إنها لا تحتفظ بمبالغ تزيد على حاجتها وذلك بالتنسيق مع دائرة الخزينة                   بالشئون المالية 

           5 )  مراجعة أرصدة الحسابات المدينة والدائنة المعلقة للتأكد من تسويتها أولاً بأول .

           6 )  فحص أرصـدة الحسابات المدينة والدائنة التي لم تتغير منذ مـدة   طويلة وطلب الأسباب التي أدت إلى ثباتها طوال هذه                 المدة والإجراءات التي اتخذتها الوحدة لتسويتها .

            7 )  التحقق من توريد الإيرادات المحصلة إلى الشئون المالية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل                  ومن إن الإيرادات المحصلة خلال شهر ديسمبر قد تم توريدها في نهايتـه .

           8 )   المقارنة بين الإيرادات الفعلية والمقدرة عن الفترة من أول العام حتى  نهاية الشهر موضوع المراجعة والاستفسار من                   الوحدة عن أسباب العجز إن وجد والإجراءات التي ستتخذها خلال الفترة المتبقية من السنة المالية لانتظام التحصيل                  وذلك بالتنسيق مع دائرة الإيرادات  بالشئون المالية .

          9 )   المقارنة بين المصروفات المتكررة الفعلية والمقدرة عن المدة من أول العام حتى نهاية الشهر موضوع المراجعة وتحديد                  أسباب التجاوز إن وجد .

         10)   مراجعة إقفال حسابات الاعتمادات المستندية التي انتهى سريانها وبحث أسباب وجود أرصدة بشأنها . 

 ب )   تجري الشئـون الماليـة القيـود المحاسبيـة اللازمة للخصم على  المصروفات أو التعلية لحسابات الإيرادات الخاصة بالوحدة من         واقع كشف الحساب الشهري والقوائم المرفقة به وترسل الشئون المالية نس