الرقــم : م.ت/3/1/815

التاريخ: 18/7/1987م

 

منشور مالي رقم  6 / 87

باصدار نظام الخزائن الحكومية

   نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية

-   بعد الاطلاع على القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/82 وتعديلاته  

-   وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/82 بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية  

-   وعلى المرسوم السلطاني رقم 36/85 بنظام تدقيق حسابات الدولة  

-   وعلى المرسوم السلطاني رقم 64/85 باجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية  

-   وعلى المنشور المالي رقم 8/83 بشأن قواعد فتح الحسابات الحكومية لدى البنوك وتعديلاته  

-   وعلى المنشور المالي رقم 9/83 في شـأن الرقابة على الايرادات الحكومية  

-   وعلى المنشور المالي رقم 4/85 في شأن السلف المستديمة والمؤقته وتعديلاته  

-   ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة  

تقــــــــــــرر

مادة (1) :   يعمل في شأن الخزائن الحكومية بالقواعد الواردة في هذا النظام والنماذج المرفقة  به  

مادة (2) :   يلغى كل حكم يخالف احكام هذا المنشور 0

مادة (3) :   ينشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره  

قيس بن عبدالمنعم الزواوي نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية

صدر في :   22  /11/ 1407هـ

الموافـــق :   18   / 7 / 1987م    

 

نظام الخزائن الحكومية

أولا : احكام عامة

المادة(1) : المقصود بالشئون المالية والوحدة الحكومية

في تطبيق أحكام هذا النظام :

1)  يقصد بالشئون المالية الجهاز المالي بوزارة المالية والاقتصاد المحدد في المرسوم السلطاني رقم 64/85 المشار اليه 0

2)  يقصد بالوحدة الحكومية الوزارة أو أية جهة حكومية أخرى خاضعة لاحكام القانون المالي السالف الذكر 0

المادة(2) : نطاق تطبيق النظام
يسرى هذا النظام على خزائن جميع الوحدات الحكومية على أن يكون لوكيل الشئون المالية اصدار النظام الخاص بدائرة الخزينة بالشئون المالية
المادة(3) : مخالفة أحكام هذا النظا
كل مخالفة لاحكام هذا النظام تعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام القانون المالي المشار اليه

ثانيا : أمناء الخزائن

المادة(4) : تعيين أمين الخزينة

يكون لكل خزينة بالوحدة الحكومية امين يصدر بتعيينه قرار من رئيس الوحدة الحكومية او من يفوضه ويكون تابعا مباشرة لمدير الشئون المالية أو مدير دائرة الخزينة بالوحدة الحكومية بحسب الاحوال  

ويجوز أن يكون لامين الخزينة مساعد او اكثر يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضه ، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة لامين الخزينة في حالة غيابه  

ويشترط في أمين الخزينة أو مساعده أن يكون من شاغلي الوظائف الدائمة طبقا لاحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/80 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/84 

ويجوز في حالة الخزائن التي يقل المبلغ المحتفظ به فيها عن ألفي ريال عماني ان يعهد الى احد الموظفين الدائمين القيام بعمل أمين الخزينة بالاضافة الى عمله  الاصلي

المادة(5) : واجبات ومسئوليات امين الخزينة

يعتبر امين الخزينة الموظف المختص في تطبيق احكام المواد أرقام 4 و 5 (الفقرتين الاولى والثانية) و 11 و 12 من المنشور المالي رقم 4/85 المشار اليه وذلك بالنسبة لمبلغ السلفة المستديمة الذي يودع في خزينة الوحدة الحكومية بالتطبيق لاحكام المادة 10 من المنشور المالي المذكور

ويكون امين الخزينة مسئولا عن جميع محتويات الخزينة (بما في ذلك السلفة المستديمة ) سواء أكانت اوراق نقد (بنكنوت) ام عملات معدنية ام شيكات ام طوابع مالية أم غيرها من الدفاتر المالية ذات القيمة كما يكون مسئولا عما يوجد في الخزينة من أوراق نقد او عملات معدنية مشوهة او معيبة  

ويتولى امين الخزينة الإشراف على أعمال مساعده ويكون مسئولا عن كل خطأ يرتكبه مساعده أثناء قيامه بعمله اذا ثبت ان ذلك كان راجعا الى تقصير امين الخزينة في الاشراف على اعمال مساعده

المادة(6) : قيام امين الخزينة بالاجازة

على امين الخزينة عند قيامه باجازة أيا كانت مدتها أن يسلم جميع ما بعهدته من محتويات الخزينة (بما في ذلك السلفة المستديمة) وسجلاتها والمستندات التي يتم القيد بموجبها الى موظف آخر يندبه رئيس الوحدة الحكومية او من يفوضه لمباشرة عمل أمين الخزينة أثناء أجازته ، ويتم التسليم بموجب محضر تسليم وتسلم يوقع عليه أمين الخزينة والموظف الذي يحل محله ومدير الشئون المالية بالوحدة الحكومية   وعند عودة امين الخزينة من الاجازة تسلم اليه جميع محتويات الخزينة والسجلات والمستندات المشار اليها بموجب محضر تسليم وتسلم يوقع منه ومن الموظف الذي حل محله أثناء قيامه بالاجازة ومن مدير الشئون المالية بالوحدة الحكومية

المادة(7) : تغيب أمين الخزينة أو انقطاعه عن العمل بدون اذن أو عذر مقبول

على رئيس الوحدة الحكومية او من يفوضه اذا تغيب أمين الخزينة او انقطع عن العمل بدون اذن أو عذر مقبول لمدة تجاوز يومين أن يكلف موظفا آخر للقيام بعمل أمين الخزينة بصفة مؤقته وعلى أن تسلم اليه محتويات الخزينة (بما في ذلك السلفة المستديمة) بعد جردها وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 30 من هذا النظام وكذلك السجلات والمستندات التي يتم القيد بموجبها  

وفي حالة عودة أمين الخزينة لمباشرة عمله تسلم اليه جميع محتويات الخزينة (بما في ذلك السلفة المستديمة) بعد جردها والسجلات والمستندات السالف ذكرها وذلك بموجب محضر تسليم وتسلم يوقع منه ومن الموظف الذي قام بعمل أمين الخزينة أثناء فترة تغيبه او انقطاعه عن العمل ومن مدير الشئون المالية وعلى ان يعتمد من رئيس الوحدة الحكومية او ممن يفوضه  

وفي جميع الاحوال اذا أسفر الجرد عن وجود زيادة أو عجز في محتويات الخزينة تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد أرقام 34،33،32 من هذا النظام  

المادة(8) : ندب أمين الخزينة او نقله او اعارته او انتهاء خدمته

تقوم الوحدة الحكومية في حالة ندب أمين الخزينة او نقله او اعارته او انتهاء خدمته باتخاذ الاجراءات اللازمة لجرد محتويات الخزينة (بما في ذلك السلفة المستديمة) ويتم تسليمها مع سجلات الخزينة والمستندات التي يتم القيد بموجبها الى أمين الخزينة الذي يعينه رئيس الوحدة الحكومية او من يفوضه ليحل محل أمين الخزينة المنتدب او المنقول أو المعار او الذي انتهت خدمته ، وذلك بموجب محضر تسليم وتسلم يوقعه الاثنان ومندوب التدقيق الداخلي ومدير الشئون المالية بالوحدة الحكومية ويعتمده رئيس الوحدة الحكومية او من يفوضه 0

   وفي حالة وجود زيادة او عجز في محتويات الخزينة تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد 32 ، 33 ، 34 من هذا النظام

المادة(9) : وفاة امين الخزينة

تقوم الوحدة الحكومية في حالة وفاة أمين الخزينة باتخاذ الاجراءات اللازمة لجرد محتويات الخزينة (بما في ذلك السلف المستديمة) ويتم تسليمها مع سجلات الخزينة والمستندات التي يتم القيد بموجبها الى أمين الخزينة الذي يعينه رئيس الوحدة الحكومية او من يفوضه وذلك بموجب محضر يوقع منه ومن مندوب التدقيق الداخلي ومدير الشئون المالية بالوحدة الحكومية وعلى أن يعتمده رئيس الوحدة الحكومية او من يفوضه  

واذا اسفر الجرد عن وجود زيادة في محتويات الخزينة تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا النظام ، اما اذا أسفر الجرد عن وجود عجز فتتخذ الاجراءات لخصم قيمته في حدود ربع المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لامين الخزينة الا اذا ثبت أن العجز كان راجعا لظروف قاهرة خارجة عن ارادته لم يكن في وسعه توقعها او دفعها

المادة(10) : سجل امناء الخزائن : 1

تعد الشئون المالية سجلا عاما تقيد فيه جميع البيانات المتعلقة بامناء الخزائن ومساعديهم وفقا للنموذج رقم 6 خزائن المرفق وذلك دون اخلال بحكم المادة رقم (8) من المنشور المالي رقم 4/85 المشار اليه  

وعلى الوحدات الحكومية موافاة الشئون المالية فورا بالبيانات اللازمة للقيد في السجل واية تعديلات قد تطرأ عليها

ثالثا : الخزينة الحديديـــة

المادة(11) : تخصيص خزينة حديدية لكل امين خزينة
 يكون لامين الخزينة بالوحدة الحكومية خزينة حديدية يخصص لها مكان محدد لا يسمح بدخوله لغير الموظفين المختصين
المادة(12) : فحص وتسلم الخزينة الحديدية

تشكل بقرار من رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضه لجنة لفحص الخزينة الحديدية وتسلمها بعد التأكد من صلاحيتها  

ويسلم المفتاح الى امين الخزينة ، وبالنسبة للخزينة التي تفتح بمفتاحين مختلفين يسلم مفتاحها الثاني الى مدير الشئون المالية بالوحدة الحكومية    ويراعى وضع المفاتيح الاحتياطية للخزينة الحكومية بحضور امين الخزينة ومدير الشئون المالية بالوحدة الحكومية داخل مظروف مغلق يختم بالشمع الاحمر بخاتم كل منهما ، ويحفظ لدى رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضه ، وتعد لجنة الفحص المشار اليها محضرا بما تم من اجراءات يوقع من اعضائها وترسل صورة منه الى الشئون  المالية  

وفي جميع الاحوال تعتبر الخزينة الحديدية والمفاتيح الخاصة بها عهدة طرف من تسلمها

المادة(13) : محتويات الخزينة الحديدية

يجب الاحتفاظ بجميع النقود سواء كانت أوراق نقد (بنكنوت) او عملات معدنية في الخزينة الحديدية وكذلك الشيكات تحت التحصيل الصادرة لصالح الوحدة الحكومية  والطوابع المالية والدفاتر المالية ذات القيمة

ويراعى عند الاحتفاظ بمبلغ السلفة المستديمة تجنيبه عن سائر المحتويات الاخرى للخزينة  

ولا يجوز الاحتفاظ في الخزينة بأية نقود أو شيكات أو محتويات أخرى لا تخص الوحدة الحكومية

المادة(14) : فقد او تلف مفتاح الخزينة

1    يتولى امين الخزينة فور فقد مفتاح الخزينة الحديدية اخطار رئيس الوحدة الحكومية او من يباشر سلطاته المحفوظ لديه مظروف        المفاتيح الاحتياطية لفضه وفتح الخزينة ويتم جرد محتوياتها واعداد محضر يثبت فيه نتيجة الجرد ، وتتخذ بعد ذلك الاجراءات اللازمة        لاستبدال مفتاح جديد بالمفتاح الاصلي وفي حالة عدم وجود مفتاح احتياطي للخزينة ، يتم فتحها بمعرفة أحد الفنيين المتخصصين تحت        اشراف مدير الشئون المالية بالوحدة وأمين الخزينة  

2    تتبع الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (1) السابق في حالة تلف مفتاح الخزينة على أن يراعى اتخاذ الاجراءات اللازمة         لاصلاح المفتاح التالف أو استبدال مفتاح جديد به اذا لم يمكن اصلاحه  

3    يتم في جميع الأحوال اجراء التحقيق اللازم واخطار كل من الشئون المالية والمديرية العامة لتدقيق الحسابات بديوان البلاط السلطاني        بنتيجة التحقيق  

4    يكون امين الخزينة أو مساعده أو من تسبب في فقد أو تلف مفتاح الخزينة مسئولا عن التكاليف الناشئة عن ذلك وعن جميع محتويات       الخزينة ما لم يثبت أن الفقد أو التلف نشأ عن ظروف قاهرة خارجة عن ارادته لم يكن في وسعه توقعها او دفعها  

المادة(15) : تلف الخزينة الحديدية

يجب في حالة تلف الخزينة الحديدية اتخاذ الاجراءات اللازمة للاصلاح بمعرفة الفنيين المتخصصين وذلك تحت اشراف مدير الشئون المالية بالوحدة الحكومية وامين الخزينة  

وفي حالة تعذر الاصلاح او زيادة تكاليفه تتخذ الاجراءات اللازمة لشراء خزينة حديدية اخرى وفحصها وتسلمها على النحو المنصوص عليه في المادة (12) من هذا النظام

رابعا : تنظيم العمل بالخزينة الحكومية

المادة(16) : مواعيد تعامل الافراد مع الخزينة

لا يسمح للافراد من غير موظفي الوحدة الحكومية بالتعامل مع الخزينة الا بعد الميعاد المحدد لبدء الدوام الرسمي بنصف ساعة وقبل الميعاد المحدد لانتهائهبساعة   

ويجوز في حالات الضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوحدة الحكومية او من يفوضه كتابة أن تعمل الخزينة خلال العطلات الرسمية او في غير الاوقات المحددة للعمل رسميا

المادة(17) : التحقق من رصيد الخزينة اليومي
يلتزم امين الخزينة عند بدء مباشرة عمله اليومي وقبل التعامل مع الافراد بالتحقق من صحة رصيد الخزينة في اليوم السابق
المادة(18) : تحصيل الايرادات

يتولى امين الخزينة تحصيل الايرادات التي تخص الوحدةالحكومية بمراعاة  ما يلي :-

أ  )   أن يتم التحصيل بموجب اذن توريد (وفقا للنموذج رقم 1 خزائن المرفق) يحرر من اصل وصورة ، ويوقع من الموظف المختص        بالدائرة المعنية  

ب)   أن يكون التحصيل نقدا أو بشيكات تصدر لصالح الوحدة الحكومية وبشرط الا تكون مؤجلة الاستحقاق  

       وعلى أمين الخزينة قبل توريد هذه الشيكات للبنوك للتحصيل أن يقيد في السجل المعد لهذا الغرض (النموذج رقم 2 خزائن           المرفق) البيانات المتعلقة برقم الشيك وتاريخه واسم البنك المسحوب عليه واسم الساحب والمبلغ مع التأكد من جود توقيع الساحب           على الشيك ويكون امين الخزينة متسلم الشيك مسئولا عن أي نقص او خطا في البيانات الاساسية المذكورة

ج)  يصدر امين الخزينة ايصالا رسميا بالمبلغ المحصل وفقا لما هو منصوص عليه في البند 1 من المادة (8) من المنشور المالي رقم 9/83     المشار اليه ، وترفق النسخة الصفراء من هذا الايصال مع أصل اذن التوريد (نموذج رقم 1 خزائن المشار اليه) وترسل الى الدائرة             المعنية مصدرة الاذن  

    وعلى امين الخزينة مراعاة احكام المواد 9 ، 10 ، 11 من المنشور المالي رقم 9/83 سالف الذكر عند الاحتفاظ بدفاتر الايصالات أو           الغاء أي ايصال أو فقد غير المستعمل منه  

    واستثناء مما تقدم ، يكون بيع الطوابع المالية ودفاتر شروط المناقصات او غيرها من الدفاتر المالية ذات القيمة مقابل تحصيل قيمتها بدون     اذن توريد او ايصال رسمي اكتفاء بقيدها في السجل المعد لذلك والمنصوص عليه في المادة 23 من هذا النظام

المادة(19) : توريد المتحصلات الى الشئون المالية او ايداعها في البنك المفتوح لديه حساب باسم الوحدة الحكومية :

 1 بالنسبة للوحدات الحكومية غير المصرح لها بفتح حساب لدى أي من البنوك التجارية :

      يلتزم أمين الخزينة بتوريد كافة المتحصلات سواء أكانت نقدا أم بشيكات الى الشئون المالية يوميا أو في المواعيد المتفق عليها مع       الوحدة الحكومية ، على أن تكون مؤيدة بما يثبت صحة الايراد وباتباع الاجراءات المنصوص عليها في النظام المالي

2 بالنسبة للوحدات الحكومية المصرح لها بفتح حساب طبقا لاحكام المنشور المالي رقم 8/83 المشار اليه :

      يلتزم أمين الخزينة بايداع كافة المتحصلات سواء أكانت نقدا أم بشيكات في الحساب المفتوح باسم الوحدة الحكومية لدى البنك يوميا       أو في المواعيد التي يحددها رئيس الوحدة الحكومية او من يفوضه

المادة(20) : تسليم المتحصلات لتوريدها الى الشئون المالية أو لايداعها في البنك
تسلم المتحصلات سواء أكانت نقدا أم بشيكات لتوريدها أو لايداعها طبقا لاحكام المادة 19 من هذا النظام من قبل أمين الخزينة الى مساعده (ان وجد) أو الى أي من موظفي الوحدة الحكومية الذي يصدر بتكليفه قرار من رئيسها أو ممن يفوضه وذلك مقابل التوقيع على ايصال بتسلمه المتحصلات عهدة لديه وذلك الى حين ورود سند استلام المتحصلات (نموذج م ع م ح 84) من دائرة الخزينة بالشئون المالية أو ورود حافظة الايداع من البنك مختومة وموقعة من المختصين فيه بما يفيد اتمام الايداع
المادة(21) : توريد المبالغ المودعة لحساب الوحدة الحكومية في البنك الى الشئون المالية
يتم توريد المبالغ المودعة لحساب الوحدة الحكومية في البنك الى الشئون المالية في المواعيد المتفق عليها وذلك بموجب شيكات تسحب لصالح الشئون المالية وتوقع من قبل اثنين من بين موظفي الوحدة الحكومية اللذين يحددهما رئيسها لهذا الغرض وطبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في كل من المنشور المالي رقم 9/83 والنظام المالي المشار اليه

خامسا : السجلات والمطابقة

 المادة(22) : سجل المحتويات النقدية بالخزينة : (النموذج رقم 3 خزائن المرفق

يقيد فيه أمين الخزينة جميع المبالغ التي تم تحصيلها (أوراق بنكنوت أو عملات معدينة أو شيكات) وكذلك المبالغ التي تم توريدها الى الشئون المالية أو ايداعها لدى البنك طبقا لاحكام المادة 19 من هذا النظام ويتم القيد في السجل على النحو الاتي :

أ )    بالنسبة للمبالغ تم تحصيلها : يدرج اجمالي قيمة المبالغ المحصلة يوميا بجانب المقبوضات على أن يثبت قرينها رقم أول وآخر ايصال       من الايصالات التي حصلت هذه المبالغ بمقتضاها  

ب)   بالنسبة للمبالغ التي تم توريدها أو ايداعها : ويتم قيدها أولا بأول تبعا لتاريخ التوريد الى الشئون المالية أو الايداع بالبنك

ج )   يستخرج الرصيد يوميا أو عقب كل قيد للتوريد أو الايداع ويتم اثباته في الخانة المعدة لذلك  

المادة(23) : سجل المحتويات غير النقدية بالخزينة : (النموذج رقم 4 خزائن

يقيد فيه أمين الخزينة حصيلة الطوابع المالية أو دفاتر شروط المناقصات أو غيرها من الدفاتر المالية ذات القيمة ، ويتم القيد في السجل أولا بأول على النحو الاتي :-

أ )   بالنسبة للطوبع المالية والدفاتر أو غيرها والتي تسلمها أمين الخزينة : تدرج قيمتها بالجانب المدين تبعا لنوع كل منها

ب)   بالنسبة للطوبع المالية أو الدفاتر أو غيرها التي يتم تسليمها أو بيعها : تدرج قيمة  ما تم تسليمه أو بيعه بالجانب الدائن تبعا لنوع كل       منها  

ج )  يستخرج الرصيد عقب كل قيد بالجانب المدين أو الدائن  

      ويراعى ايضا ادراج اجمالي قيمة المبالغ المحصلة يوميا - من جميع الانواع - بجانب المقبوضات بسجل المحتويات النقدية بالخزينة       (نموذج رقم 3 خزائن) المشار اليه ويثبت قرينها في خانة البيان ما يوضح نوع المبالغ المحصلة

المادة(24) : المطابقة اليومية

يلتزم امين الخزينة عند انتهاء كل يوم عمل بتحديد رصيد السلفة المستديمة   (من واقع كشف مصروفات السلفة المستديمة) ورصيد المحتويات الاخرى للخزينة (من واقع السجلين المشار اليهما في المادتين 22 و 23 من هذا النظام) وجرد جميع محتويات الخزينة (النقدية وغير النقدية) واجراء المطابقة بين الرصيد من واقع الجرد الفعلي والرصيد الدفترى من واقع الكشف المشار اليه والسجلين السالف ذكرهما ، والتوقيع فيهما بما يفيد اتمام المطابقة  

وفي حالة زيادة الرصيد الفعلي عن الرصيد الدفتري تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا النظام

المادة(25) : المطابقة الاسبوعية

على مدير الشئون المالية بالوحدة الحكومية أو من يندبه لذلك أن يقوم في يوم العمل الاخير من كل اسبوع باجراء مطابقة بين المبالغ المقيدة في سجل المحتويات النقدية المشار اليه وبين ما يقابلها من مبالغ مقيدة في كل من سجل سندات استلام المتحصلات وسجل البنك اللذين يتم القيد فيهما بمعرفة الشئون المالية بالوحدة الحكومية وعلى من قام باجراء المطابقة التوقيع في سجل المحتويات النقدية بما يفيد     اتمامها

سادسا : التأمين على محتويات الخزين

المادة(26) : التأمين على محتويات الخزينة

تتولى الشئون المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأمين على محتويات الخزائن الحكومية (بما في ذلك السلف المستديمة) تأمينا شاملا ضد أخطار السرقة أو الاختلاس أو الحريق أو غير ذلك من الاخطار ، ويتم تحديد المبلغ المؤمن عليه بعد التنسيق مع الوحدة الحكومية المعنية ، وعلى أن يؤخذ في الاعتبار المتوسط اليومي للمبالغ التي تحصلها محسوبا طبقا للمدد المحددة سواء للتوريد الى الشئون المالية أو للايداع بالبنك  

وتلتزم الوحدة الحكومية باخطار الشئون المالية فورا بأية تعديلات قد تطرأ على قيمة المبلغ المؤمن عليه أو العناصر المتخذة اساسا لتحديده

المادة(27) : المناقصات السنوية للتأمين

تقوم الشئون المالية خلال شهر أكتوبر من كل عام بطرح المناقصات اللازمة للتأمين على محتويات الخزائن الحكومية ، وتتولى اخطار كل وحدة حكومية بنتائج المناقصة وترسل لها كذلك صورة من الوثيقة المبرمة مع شركة التأمين لهذا    الغرض كما تتولى الشئون المالية سداد الاعباء المترتبة على التأمين خصما على الاعتمادات المدرجة بموازنتها لهذا الغرض

المادة(28) : الاجراءات الواجب اتباعها في حالة وقوع أي من الاخطار المؤمن ضدها

تلتزم الوحدة الحكومية في حالة وقوع سرقة أو اختلاس او حريق او غير ذلك من الاخطار المؤمن ضدها بابلاغ الشركة المؤمن لديها فورا وبمراعاة المدة المحددة لذلك في وثيقة التأمين والا التزم المتسبب في التأخير عن تعويض الضرر الناشىء عنه  

كما تلتزم ايضا باخطار كل من الشئون المالية والمديرية العامة لتدقيق الحسابات بديوان البلاط السلطاني فور وقوع الخطر ، وفي نفس الوقت تجرى التحقيقات اللازمة لمعرفة اسباب السرقة او الاختلاس او الحريق واخطار كل من الجهتين المشار اليهما بالنتيجة  

وتتولى الشئون المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة للمطالبة بمبلغ التأمين المستحق ومتابعتها

سابعا : جرد محتويات الخزينة

المادة(29) : الجرد المفاجىء

يكلف رئيس الوحدة الحكومية او من يفوضه احد المختصين بالتدقيق الداخلي بالوحدة لجرد جميع محتويات الخزينة (بما في ذلك السلفة المستديمة) مرة واحدة ، على الاقل كل شهر وفي مواعيد غير منتظمة 0

   ويعد المختص بالتدقيق الداخلي الذي قام باجراء الجرد محضرا (طبقا للنموذج رقم 5 خزائن المرفق) يثبت فيه نتيجة الجرد الفعلي لمحتويات الخزينة والارصدة من واقع كشف مصروفات السلفة المستديمة وسجلى المحتويات النقدية وغير النقدية المشار اليها ، ويوقع المحضر منه ومن مدير الشئون المالية بالوحدة الحكومية او من ينوب عنه ، كما يوقع امين المخزينة على المحضر بما يفيد تسلمه لمحتويات الخزينة من واقع ما هو ثابت فيه  

ويعرض المحضر على رئيس الوحدة الحكومية او من يفوضه لاقراره وتحفظ نسخة منه لدى كل من الشئون المالية بالوحدة الحكومية واخرى لدى وحدة التدقيق الداخلي بها

المادة(30) : الجرد السنوي

تشكل بقرار من رئيس الوحدة الحكومية او من يفوضه لجنة لجرد محتويات الخزينة في آخر يوم عمل من السنة المالية أيا ما كان تاريخ الجرد السابق

ويعد أحد أعضاء اللجنة محضر جرد (طبقا للنموذج رقم 5 خزائن المشار اليه ) يثبت فيه الرصيد من واقع الجرد الفعلي والرصيد الدفترى من واقع كشف مصروفات السلفة المستديمة وسجلى المحتويات النقدية وغير النقدية المشار اليها  

ويوقع المحضر من أعضاء اللجنة ويعتمده رئيس الوحدة الحكومية او من يفوضه ، ثم تخطر الشئون المالية والمديرية العامة لتدقيق الحسابات بديوان البلاط السلطاني بنسخة منه بعد اعتماده

المادة(31) : اثبات نتيجة الجرد بالسجل
يتولى المختص بالتدقيق الداخلي الذي قام باجراء الجرد المفاجىء او رئيس اللجنة المشكلة لاجراء الجرد السنوي المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام اثبات النتيجة التي أسفر عنها الجرد في سجل المحتويات النقدية او المحتويات غير النقدية بالخزينة او طلب استعاضه السلفة المستديمة حسب الاحوال ، ويتم التوقيع بما يفيد اثبات النتيجة من واقع محضر الجرد
المادة(32) : فروق الجرد (الزيادة او العجز
اذا أسفر الجرد عن وجود فروق سواء بالزيادة او العجز- يجب اجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة أسبابها واخطار كل من الشئون المالية والمديرية العامة لتدقيق الحسابات بديوان البلاط السلطاني بنتائج التحقيقات واقتراحات الوحدة الحكومية لتلافي ذلك
المادة(33) : تسوية فروق الجرد بالزيادة

اذا أسفر الجرد عن وجود فروق بالزيادة بين الارصدة من واقع الجرد الفعلي وبين الارصدة من واقع ما هو ثابت في السجلات يتبع الاتي:-

1 بالنسبة للمحتويات النقدية : تورد الزيادة (سواء بالنسبة للسلفة المستديمة او بالنسبة للمحتويات النقدية الاخرى) الى الشئون المالية              كايرادات متنوعة للوحدة الحكومية المعنية  وتقيد قيمة الزيادة – بالنسبة للمحتويات النقدية الاخرى – في جانب المقبوضات بسجل            المحتويات النقدية بالخزينة من واقع محضر الجرد ويتم اثباتها عند توريدها للشئون المالية في الخانة المعدة لذلك بهذا السجل  

2 - بالنسبة للمحتويات غير النقدية : تقيد قيمة الزيادة بالجانب المدين من سجل المحتويات غير النقدية بالخزينة تبعا لنوعها وتضاف هذه &n