الرقــم : م.ت.أ/1/4/1094

التاريخ: 14/9/1985

 

منشور مالي رقم  6 / 85

بالنظام المالي للهيئات العامة  

   نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية  

-   بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 48/76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته

-   وعلى المرسوم السلطاني رقم 56/82 باصدار القانون المالي وتعديلاته  

-   وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/82 بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية  

-   وعلى المرسوم السلطاني رقم 64/85 باجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية  

-   وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/84 باصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية

-   وعلى المرسوم السلطاني رقم 36/85 بنظام تدقيق حسابات الدولة  

-   ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة  

  تقــــــرر

مادة (1) : يعمل بأحكام النظام المالي للهيئات العامة وفقا لما هو وارد بهذا المنشور 0

مادة (2) :   يلغى كل حكم يخالف احكام هذا المنشور 0

مادة (3) :   ينشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ    نشره 0

 

 

النظام المالي للهيئات العامة

 

أولا : احكام عامة

المادة(1) : نطاق تطبيق النظام :

      تسري أحكام هذا النظام على الهيئات العامة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة حسب مرسوم انشائها 

المادة(2) : المقصود بالشئون المالية

 يقصد بعبارة (الشئون المالية) الواردة في هذا النظام الجهاز المالي بوزارة المالية والاقتصاد المحدد في المرسوم السلطاني رقم 64/85 المشار اليه

المادة(3) : اعداد اللوائح الخاصة بالهيئات

1) تعد كل هيئة مشروعات اللوائح الخاصة بشئونها المالية وبأعمال المشتريات والمخازن واللوائح المتعلقة بشئونها الادارية التي يترتب عليها التزامات مالية وذلك بالتنسيق مع الشئون المالية وبعد اخذ رأي المديرية العامة لتدقيق الحسابات بوزارة شئون الديوان السلطاني  

2) تصدر اللوائح المشار اليها في البند السابق وتعتمد طبقا لمرسوم انشاء الهيئة  

ثانيا : الموازنة السنوية

المادة(4) : الموازنة الخاصة بالهيئة
  يكون لكل هيئة موازنة خاصة بها تلحق بالموازنة العامة للدولة  
المادة(5) : السنة المالية للهيئة
 تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ما لم يحدد المرسوم السلطاني الصادر بانشاء الهيئة تاريخا آخر
المادة(6) : اسس اعداد مشروع الموازنة السنوية

1) يتولى مجلس ادارة الهيئة وضع الاسس والتوجيهات التي تتبع في اعداد الموازنة السنوية للهيئة

2) يتبع في اعداد مشروع الموازنة السنوية قاعدة الاستحقاق  

3) يتضمن مشروع الموازنة السنوية للهيئة القوائم التالية :-  

                      أ)  موازنة جارية تضم عناصر حسابات التشغيل والمتاجرة والارباح والخسائر  

                     ب) قائمة الموارد والاستخدامات الرأسمالية والانمائية  

                     ج) الميزانية العمومية المقدرة (المتوقعة) كما تظهر في تاريخ انتهاء السنة المالية  

                      د) موازنة نقدية توضح المقبوضات والمدفوعات النقدية المتوقعة خلال السنة المالية مع بيان الفائض او العجز النقدي

                              والطريقة المقترحة لتمويل العجز  

4) تعد الهيئة مشروع الموازنة السنوية طبقا للنماذج المعدة من قبلها بعد اقرارها من الشئون المالية 0

5) يراعى ان يرفق بمشروع الموازنة الخاصة بالهيئة بيان بالاسس التي بنيت عليها تقديرات الموازنة 0   

المادة(7) : ميعاد تقديم مشروع الموازنة الى الشئون المالية
   تقدم الهيئة مشروع الموازنة السنوية الى الشئون المالية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الاقل
المادة(8) : اقرار الموازنة السنوية
 يكون اقرار الموازنة السنوية طبقا لما يقرره المرسوم السلطاني الصادر بانشائها وبالتنسيق مع الشئون المالية

ثالثا : تمويل العجز في الموازنة الجارية

المادة(9) : التمويل اللازم لتغطية العجز الجاري
 يقرر مجلس الشئون المالية عند مناقشته لمشروع الموازنة العامة للدولة طريقة تمويل العجز الذي تظهره الموازنة الجارية للهيئة وذلك اما بدعم من الحكومة أو بقرض منها وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها المجلس بناء على عرض الشئون المالية بوزارة المالية والاقتصاد
المادة(10) : صرف الدعم الحكومي :

يتم صرف الدعم الحكومي المقرر وفقا للمادة 9 من هذا النظام طبقا للقواعد التالية :-

1) في بداية كل سنة مالية تعد الهيئة كشفا للمقبوضات والمدفوعات النقدية موزعة على كل شهر من شهور السنة في ضوء الموازنة النقدية المتوقعة المشار اليها في البند 3 (د) من المادة 6 من هذا النظام  وعلى أن يراعى عند اعداد الكشف المذكور ما يلي :

أ‌)   يستبعد من جانب المدفوعات المصروفات الرأسمالية والانمائية التي يتم تمويلها عن طريق مساهمة أو قروض من الحكومة  

ب‌) يستبعد من جانب المقبوضات المساهمة والقروض الحكومية المستخدمة في تمويل المصروفات الرأسمالية والانمائية ، على النحو المنصوص عليه     في المادة (12) من هذا النظام  

2) ترسل الهيئة الكشف المذكور الى الشئون المالية لاقراره بعد تدقيقه وتعديله بالتنسيق مع الهيئة اذا لزم الامر  

3) يتم صرف الدعم من الشئون المالية على دفعات شهرية حسب العجز النقدي الموضح بالكشف المذكور  

4) يحدد – عند انتهاء السنة المالية – الدعم الحكومي المستحق للهيئة نهائيا على أساس العجز الجاري الفعلي الذي يسفر عنه حساب الارباح والخسائر     وفي حدود مبلغ الدعم المدرج بالموازنة العامة المعتمدة  وتصرف الشئون المالية للهيئة الفرق بين قيمة الدعم المستحق بين ما صرف    اليها من العجز المقدر أو تسترد منها قيمة ما صرف اليها من هذا العجز بالزيادة عن الدعم المستحق لها ويجرى الصرف او الاسترداد خلال 15 يوما من تاريخ اقرار الحسابات الختامية

المادة(11) : صرف القرض الحكومي لتمويل العجز الجاري :
يتم صرف القرض الحكومي المخصص في الموازنة العامة للدولة لتمويل العجز الجاري دفعة واحدة أو على دفعات وفقا لما يتم عليه الاتفاق بين الشئون المالية والهيئة المعنية وبمراعاة ما يكون مجلس الشئون المالية قد قرره في هذا الشأن

رابعا : تمويل المصروفات الرأسمالية والانمائية

المادة(12) : مصادر تمويل المصروفات الرأسمالية والانمائية :

تمول المصروفات الرأسمالية والانمائية للهيئة (مشروعات خطة التنمية والاصول الثابتة الاخرى) عن طريق المصادر التالية :

1) الموارد الذاتية للهيئة وتشمل بصفة اساسية مخصص اهلاك الاصول الثابتة وتكلفة الاصول المبيعة  

2) القروض غير الحكومية التي تحصل عليها الهيئة بالتنسيق مع الشئون المالية ويتم سداد اقساطها وفوائدها طبقا لشروط القرض

3) القروض الحكومية التي تخصصها الشئون المالية للهيئة بالموازنة العامة للدولة وتلتزم الهيئة بسدادها طبقا للشروط التي يتفق عليها مع الشئون المالية

4) المساهمة الحكومية وهي المبالغ التي تخصصها الشئون المالية في الموازنة العامة للدولة لتمويل المصروفات المذكورة مقابل زيادة رأس مال الهيئة بنفس القدروتحدد الشئون المالية – ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة – المشروعات التي يخصص لتمويلها القروض والمساهمة الحكومية وذلك بالتنسيق مع الهيئة المعنية والجهات المختصة الاخرى وبمراعاة ما ورد في خطة التنمية المعتمدة في هذا الشأن

المادة(13) : القروض غير الحكومية :

1) تتم الموافقة على هذه القروض من قبل الهيئة عند اقرار مشروع موازنتها السنوية  

2) يرسل رئيس مجلس ادارة الهيئة الى الشئون المالية مشروعات عقود القروض المزمع الحصول عليها سواء من الحكومات الاجنبية او الجهات غير الحكومية الاجنبية أو المحلية وذلك لمناقشتها واقرارها قبل التوقيع النهائي عليها طبقا لاحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها

3) لا يجوز صرف مبالغ القروض في غير الاغراض المخصصة لها طبقا لعقود القروض المبرمة في هذا الشأن

4) ترسل الهيئة الى الشئون المالية كشف حساب ربع سنوي بالمبالغ المسحوبة من هذه القروض والمبالغ المصروفة منها وأوجه الصرف بالنسبة الى كل قرض على حدة وذلك في موعد غايته يوم 15 من الشهر التالي لانقضاء الفترة الربع سنوية

المادة(14) : تحويل دفعات القروض أو المساهمة الحكومية :

1    تعد الهيئة في بداية كل سنة مالية – من واقع الموازنة النقدية المشار اليها في البند 3 (د) من المادة 6 من هذا النظام – كشف سيولة بالمبالغ المطلوبة لسداد المصروفات الرأسمالية والانمائية خلال السنة المالية على ضوء المخصصات المدرجة بموازنة الهيئة (قائمة الموارد والاستخدامات الرأسمالية والانمائية) وطبقا لمواعيد سداد تلك المصروفات  

2    يقدم الكشف المذكور الى الشئون المالية (دائرة القروض والاستثمارات) لمناقشته والموافقة عليه وتقوم الشئون المالية بتحويل دفعات من القرض أو المساهمة الى الهيئة مقابل تقديمها للمستندات المؤيدة للصرف  

خامسا : عقود تنفيذ المشروعات الانمائية

المادة(15) : التوقيع على عقود تنفيذ المشروعات الانمائية :

 يتم اعداد مشروعات العقود اللازمة لتنفيذ المشروعات الانمائية وفقا لنماذج العقود الموحدة التي تصدرها الشئون المالية  

 وتوقع هذه العقود والاوامر التغييرية المعدلة – وفقا لاحكام المرسوم السلطاني رقم 48/76 المشار اليه وتعديلاته وذلك دون اخلال بما تتضمنه مراسيم انشاء الهيئات العامة من احكام خاصة بتوقيع هذه العقود  

المادة(16) : عقود تنفيذ المشروعات الانمائية التي تمول عن طريق قروض أو مساهمة حكومية:
ترسل الهيئة الى الشئون المالية نسخة من مشروع كل عقد من عقود تنفيذ المشروعات الانمائية التي تمول عن طريق قروض أو مساهمة حكومية لدراسته ومناقشتة قبل التوقيع عليه كما ترسل نسخة من العقد بعد اتمام توقيعه على النحو المشار اليه في المادة 15 من هذا النظام

سادسا : النظام المحاسبي والمجموعة الدفترية

المادة(17) : النظام المحاسبي والمجموعة الدفترية:

1) تمسك الهيئة حساباتها وفقا لقواعد المحاسبة المالية المتبعة في الشركات التجارية 0

2) تحتفظ الهيئة بالدفاتر المحاسبية اللازمة تبعا لطبيعة وحجم نشاطها ويجب أن تشتمل على دفترى اليومية العامة والاستاذ العام على الاقل  

    ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة بحيث تقيد فيها جميع العمليات المالية أولا بأول وبحيث تعبر بوضوح عن حقيقة نشاط الهيئة ومركزها المالي  

3) تحتفظ الهيئة بسجلات منتظمة تكفل تحقيق الرقابة على موجوداتها وتشمل على الاقل سجلا أو أكثر للاصول الثابتة وسجلا أو أكثر لمراقبة المخزون

سابعا : كشوف الحسابات وقوائم المركز المالي الدورية

المادة(18) : تقديم كشوف الحسابات الشهرية والربع سنوية وقوائم المركز المالي الدورية :

تقدم الهيئة الى الشئون المالية ما يلي :

أولا :  كشوف الحسابات الشهرية الاتي بيانها :

         أ) كشف يتضمن كلا من الايرادات والمصروفات الجارية والفائض أو العجز

       ب) كشف يتضمن المصروفات الرأسمالية والانمائية  

        ج) كشف بالمقبوضات والمدفوعات النقدية  

وفي جميع الاحوال يجب ان تتضمن الكشوف المقارنة بين الارقام الفعلية والمقدرة سوءا عن الشهر أو عن المدة من أول السنة المالية حتى نهاية الشهر المعد عنه الكشف مع ايضاح أسباب الفروق الجوهرية وأسباب التأخير في تنفيذ المشروعات الانمائية ان وجدت  

وتقدم هذه الكشوف الشهرية في موعد غايته منتصف الشهر التالي  

ثانيا : كشوف الحسابات الربع سنوية – والقوائم المالية الاتي بيانها :-

أ‌)   كشوف حسابات البنوك وقوائم تسويات البنوك  

ب‌) قائمة المركز المالي وتتضمن أرصدة الاصول والخصوم في تاريخ انتهاء كل من الفترات الربع سنوية الاولى والثانية والثالثة  

    وتقدم هذه الكشوف والقوائم خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء الفترة الربع سنوية 

ثامنا : الحسابات الختامية والميزانية العمومية

المادة(19) : الحسابات الختامية والميزانية العمومية :

1 تعد الهيئة الحسابات الختامية والميزانية العمومية خلال شهرين من تاريخ انتهاء كل سنة مالية بمراعاة الاسس الاتية :

     أ)  اجراء التسويات المحاسبية بحيث تحمل كل سنة مالية بما يخصها من المصروفات والايرادات طبقا لقاعدة الاستحقاق وبحيث تعبر الميزانية بوضوح عن المركز المالي الحقيقي للهيئة في تاريخ انتهاء السنة المالية 

    ب) تضمين حسابات الهيئة كل ما تنص القوانين والانظمة على وجوب اثباته فيها  

    ج) تكوين الاحتياطيات اللازمة طبقا لنظام الهيئة ولما يقرره مجلس الادارة وفق صلاحياته  

     د) يجب أن توضح الحسابات الختامية والميزانية العمومية للهيئة الارقام المقارنة عن السنة المالية السابقة  

    هـ) توقع الحسابات الختامية والميزانية العمومية من قبل كل من رئيس مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام والمدير المالي  

2 يعد مجلس الادارة تقريرا عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية المنقضية من مركزها المالي في نهاية السنة ذاتها

3 – يتولى مراقب الحسابات اعداد تقرير بنتيجة مراجعة الحسابات الختامية والميزانية العمومية في موعد غايته ثلاثة أشهر ونصف من تاريخ انتهاء      السنة المالية  

4 – يرسل رئيس مجلس ادارة الهيئة نسخا من الحسابات الختامية والميزانية العمومية بعد اقراراها وكذلك تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب           الحسابات الى كل من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية ووزير شئون الديوان السلطاني خلال مدة اقصاها أربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية

المادة(20) : الفائض

مع عدم الاخلال بما يتضمنه المرسوم السلطاني الصارد بانشاء الهيئة من أحكام  تسدد الهيئة الى الحكومة الفائض المحقق لديها من واقع الحسابات المعتمدة بعد اقتطاع المبالغ الاتية :-

 أ -  مبلغ لا يجاوز 10% من الفائض كأحتياطي قانوني ويقف الاقتطاع عندما يبلغ هذا الاحتياطي ثلث رأس المال أو النسبة التي يقررها مجلس ادارة       الهيئة  

ب -   مبلغ لا يجاوز 10% من الفائض كأحتياطي عام  

ج  -  المبلغ اللازم لتغطية العجز الجاري المرحل من سنوات مالية سابقة وسيتم سداد الفائض للحكومة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ اقرار        مجلس الادارة للحسابات الختامية والميزانية العمومية

المادة (20) : مكرر : سداد الفائض للحكومة

يتم سداد الفائض المقدر بالموازنة الجارية المعتمدة للهيئة طبقا للقواعد التالية :-

1) تعد الهيئة في بداية كل سنة مالية كشفا للمقبوضات والمدفوعات النقدية موزعة على فترات ربع سنوية في ضوء الموازنة النقدية المتوقعة وباتباع الاسس المنصوص عليها في الفقرتين (أ) ، (ب) من البند 1 من المادة (10) من هذا النظام  

2) ترسل الهيئة الكشف المذكور الى الشئون المالية لاقراره بعد تدقيقه وتعديله بالتنسيق مع الهيئة اذا لزم الامر  

3) يتم سداد الفائض الى الشئون المالية في التاريخ المحدد لانتهاء كل فترة من الفترات الربع سنوية حسب الفائض النقدي الموضح بالكشف المشار اليه

4) يحدد – عند انتهاء السنة المالية – الفائض المستحق للحكومة نهائيا وفقا للمادة 20 من هذا النظام  

   وتسدد الهيئة الى الشئون المالية الفرق بين قيمة الفائض المستحق نهائيا وبين ما سددته خلال السنة المالية من فائض مقدر او تسترد منها قيمة ما        سددته من هذا الفائض المقدر بالزيادة عن الفائض المستحق نهائيا للحكومة  

       ويجرى السداد او الاسترداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرار مجلس الادارة للحسابات الختامية والميزانية العمومية (1)

المادة(21) : التصرف في الاحتياطيات
   لا يجوز التصرف في الاحتياطيات في غير الاغراض المخصصة لها الا بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة
المادة(22) : وحدة التدقيق الداخلي

يراعى تخصيص وحدة للتدقيق الداخلي تكون تابعة مباشرة لرئيس مجلس الادارة وتختص بصفة اساسية بالتحقق من تطبيق احكام هذا النظام وغيره من النظم واللوائح المالية المعمول بها والمبادىء والاصول المحاسبية المتعارف عليها  

وتباشر وحدة التدقيق الداخلي اختصاصاتها وفقا لبرنامج تدقيق سنوي يعتمده رئيس مجلس ادارة الهيئة قبل بداية كل سنة مالية كما تتولى اعداد تقارير ربع سنوية تعرض على مجلس الادارة تتضمن نتائج التدقيق والفحص والمخالفات المالية واسبابها وأقتراح وسائل تلافيها وكذلك دراسة الملاحظات الواردة في تقارير جهات التدقيق الخارجي

المادة(23) : تعيين مراقب الحسابات
مع عدم الاخلال بما تتضمنه مراسيم انشاء الهيئات العامة من أحكام ، يقوم بتدقيق حسابات الهيئة محاسب قانوني معتمد يعين من قبل مجلس الادارة وبعد موافقة المديرية العامة لتدقيق الحسابات بوزارة شئون الديوان السلطاني

   ____________________

(1) مضافه بالمنشور المالي رقم 9/87

 

تاسعا : احكام متنوعة

المادة(24) : عدم جواز الاستثمار في الاوراق المالية

لا يجوز للهيئة التعامل في شراء أو بيع الاسهم أو السندات أيا كان نوعها الا اذا كان مرسوم انشائها يبيح ذلك

المادة(25) : عدم جواز الاحتفاظ بعملات أجنبية

لا يجوز للهيئة ان تحتفظ بارصدة أو ودائع بعملات أجنبية الا لمواجهة التزامات تعاقدية محددة

المادة (25): مكرر : فتح الحسابات لدى البنوك

يراعى عند فتح الحسابات لدى البنوك الا تزيد نسبة المبالغ المودعة من الهيئة لدى أي بنك على 10% من جملة الودائع التي تظهر في مركزه المالي في نهاية السنة المالية السابقة على الايداع وعلى الهيئة اخطار الشئون المالية بالحسابات المفتوحة باسمها لدى البنوك المختلفة وبأنواعها والغرض من كل منها وسعر الفائدة المتفق عليه 0 (1)

المادة(26) : تحديد رؤوس اموال الهيئات العامة

1) تشكل الشئون المالية لجانا لتقييم اصول وخصوم كل هيئة لم يسبق تقييم رأسمالها  

2) تضع الشئون المالية الاسس المحاسبية التي تلتزم بها هذه  اللجان في ادائها لعملها  

المادة(27) : مخالفة أحكام هذا النظام

كل مخالفة لاحكام هذا النظام تعتبر من المخالفات المالية

 

   ___________________

(1) مضافة بالمنشور المالي رقم 9/87