الرقــم : م.ت/3/1/496

التاريخ: 30/4/1988م

منشور مالي رقم  3 / 88

باصدار نظام الطوابع المالية

   نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية  

-      بعد الاطلاع على القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/82 وتعديلاته  

-      وعلى المرسوم السلطاني رقم 36/85 بنظام تدقيق حسابات الدولة وتعديلاته  

-      وعلى المرسوم السلطاني رقم 64/85 باجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية  

-      وعلى المنشور المالي رقم 8/83 بشأن قواعد فتح الحسابات الحكومية لدى البنوك وتعديلاته  

-      وعلى المنشور المالي رقم 9/83 بشأن الرقابة على الايرادات الحكومية وتعديلاته

-      وعلى المنشور المالي رقم 6/87 باصدار نظام الخزائن الحكومية  

-      وعلى المنشور المالي رقم 10/87 بالنظام المالي للبعثات الدبلوماسية لوزارة الخارجية  

-      ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة  

تقــــرر

مادة (1) : يعمل في شأن الطوابع المالية بالاحكام الواردة في هذا النظام والنماذج المرفقة به  

مادة (2) :   يلغى كل حكم آخر يخالف احكام هذا المنشور  

مادة (3) :   ينشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره

قيس بن عبدالمنعم الزواوي نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية

 صدر في :   13  /9/ 1408هـ

الموافـق :   30   / 4 / 1988م

نظام الطوابع المالية

الفصل الاول

أولا : احكام عامة

المادة(1) : تعريفات :

يكون لكل من العبارات الاتية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم تقتض عبارة النص غير ذلك :-

-    الشئون المالية :  الجهاز المالي بوزارة المالية والاقتصاد المحدد في المرسوم السلطاني رقم 64/85 المشار اليه  

-    الوحدة الحكومية : الوزارة أو أية جهة حكومية أخرى خاضعة لاحكام القانون المالي السالف الذكر  

-    البعثة : أي من البعثات الدبلوماسية أو القنصلية العمانية المنشأة وفقا لقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم

     40/86  

-    دئرة الحسابات العامة : دائرة الحسابات العامة بالمديرية العامة للموازنة والحسابات بالشئون المالية  

-    دائرة الايرادات : دائرة الايرادات بالمديرية العامة للدخل والاستثمارات بالشئون المالية  

المادة(2) : المقصود بالطوابع المالية :

يقصد بالطوابع المالية – في تطبيق أحكام هذا النظام – الطوابع التي تصدرها الشئون المالية بفئات محددة لاستخدامها في تحصيل الرسوم والايرادات الاتية :

1)   رسوم مغادرة المطار التي تحصلها المديرية العامة للطيران المدني بوزارة المواصلات  

2)   الرسوم المتعلقة بوثائق السفر التي تحصلها شرطة عمان السلطانية

3)   رسوم الحصول على الجنسية العمانية التي تحصلها شرطة عمان السلطانية  

4)   المرسوم المقررة على التصديق على الشهادات والوثائق والمستندات التي تحصلها وزارة الخارجية سواء عن طريق الديوان العام أو عن طريق

      أي من البعثات العمانية في الخارج  

5)   الرسوم المفروضة على عقود الشركات التجارية التي تحصلها وزارة التجارة والصناعة  

6)   الرسوم المفروضة على سندات الوكالة وصكوك الدين وصكوك الاقرارات الشرعية التي تحصلها وزارة العدل والاوقاف والشئون الاسلامية  

7)   رسوم اصدار مأذونيات وبطاقات العمل التي تحصلها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل  

8)   المقابل النقدي التي تتقاضاه وزارة التربية والتعليم والشباب على الشهادات التي تصدرها دائرة الامتحانات أو التصديق عليها  

9)   المبالغ التي تتقاضاها وزرة الزراعة والاسماك مقابل استخراج تصاريح ممارسة الصيد للهواة  

10) الرسوم التي تحصلها وزارة الزراعة والاسماك نظير اصدار بطاقات الحيازة الزراعية أو تجديدها او استخراج بدل فاقد او تالف  

11) الرسوم التي تحصلها وزارة الزراعة والاسماك نظير اصدار التراخيص بنقل أو تسويق الثروات المائية الحية ومنتجاتها ، او تجديد هذه

      التراخيص او استخراج بدل فاقد او تالف        

12) الرسوم على المصنفات الفنية التي تحصلها وزارة التراث القومي والثقافة  

13) أية رسوم أو ايرادات اخرى يقرر وكيل الشئون المالية تحصيلها عن طريق الطوابع المالية بعد التنسيق مع الوحدة الحكومية المعنية  

      وتقوم كل وحدة معنية أو بعثة بتحصيل قيمة الطوابع نقدا من المتعاملين معها مباشرة بدون اذن توريد او ايصال رسمي وذلك مقابل الرسوم

      والايرادات المقررة        

المادة(3) : فئات اصدار الطوابع الماليــــة

تصدر الطوابع المالية بالفئات الاتية :

1) 50 ريال عماني             (6) 1 ريال عماني

2) 10 ريالات عمانية          (7) 500 بيسة  

3) 5 ريالات عمانيــة        (8) 250 بيسة

4) 3 ريالات عمانيــة        (9) 100 بيسة

5) 5ر1 ريال عمانـي         (10) 50 بيسة

   ويجوز بقرار من وكيل الشئون المالية تعديل هذه الفئات 

المادة(4) : تحديد الاحتياجات السنوية من الطوابع المالية

تختص دائرة الايرادات بتحديد الاحتياجات السنوية من الطوابع المالية للوحدات الحكومية المختلفة سواء من حيث اعدادها او فئاتها على ان يراعى عند تحديد هذه الاحتياجات ان تكون على اساس متوسط حصيلة البيع للسنوات الثلاث المنقضية وبعد الاخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة خلال السنة  

وفي جميع الاحوال يجب ان يتوافر لدى دائرة الايرادات - بصفة مستمرة - رصيد من الطوابع المالية يكفي لاحتياجات الوحدات الحكومية المختلفة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى وسنة ونصف كحد أدنى  

المادة(5) : اجراءات طلب توريد الطوابع المالية وتسلمها وحفظها

1)   تتولى دائرة الايرادات اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الطوابع المالية طبقا للانظمة المعمول بها ، اذا بلغ الرصيد لديها الحد الادنى المشار اليه في المادة الرابعة من هذا النظام  

2)  يتم تسلم الطوابع المالية عن طريق لجنة يصدر بتشكيلها قرار من المدير العام للمديرية العامة للدخل والاستثمارات بالشئون المالية وتعد اللجنة محضر استلام (وفقا للنموذج رقم 1 طوابع مالية المرفق) يوقع من رئيس اللجنة وعضويها ويعتمده المدير العام للمديرية العامة للدخل والاستثمارات  

3)  يعين المدير العام للمديرية العامة للدخل والاستثمارات أحد موظفي دائرة الايرادات ليكون مسئولا عن حفظ الطوابع المالية وتعتبر عهدة شخصية لديه بعد ان يوقع على محضر الاستلام المشار اليه بما يفيد تسملها ويوضح فيه الاعداد والفئات والقيمة الاجمالية للطوابع التي تسلمها  

المادة(6) : طلب عهدة طوابع مالية وصرفها الى الوحدات الحكومية :

1)  تقوم الوحدة الحكومية (بما في ذلك وزارة الخارجية سواء بالنسبة للديوان العام أو لاي من البعثات العمانية في الخارج) باعداد دراسة بشأن احتياجاتها من الطوابع المالية خلال مدة محددة بحيث لا تزيد على متوسط المبيع منها خلال ستة اشهر ، وترسل نسخة من تلك الدراسة الى المديرية العامة للدخل والاستثمارات مع طلب صرف طوابع مالية (وفقا للنموذج رقم 2 طوابع مالية المرفق)  

2)  تقوم دائرة الايرادات بفحص الدراسة في ضوء حصيلة البيع المتوقعة والمبالغ المدرجة بالموازنة المعتمدة للوحدة الحكومية كرسوم وايرادات ومن ثم تحديد قيمة عهدة الطوابع المالية التي يصرح بصرفها واعتمادها من المدير العام للمديرية العامة للدخل والاستثمارات بالشئون المالية واخطار الوحدة الحكومية بذلك  

3)   يتولى الموظف المسئول عن حفظ الطوابع بدائرة الايرادات الصرف الى مندوب الوحدة الحكومية بعد ان يوقع على طلب الصرف بما يفيد تسلمه الطوابع الماليةوبالنسبة لعهدة الطوابع المالية الخاصة باي من البعثات العمانية في الخارج يتم تسليمها الى وزارة الخارجية لتتولى بدورها تسليمها للبعثة المعنية وفي جميع الاحوال يكون المندوب مسئولا عن الطوابع المالية الى حين تسليمها للوحدة الحكومية

المادة(7) : المسئول عن عهدة الطوابع المالية

تسلم الطوابع المالية الى أمين الخزينة بالوحدة الحكومية لحفظها بالخزينة وتعتبر عهدة شخصية لديه بعد أن يوقع اقرارا بما يفيد تسلمها ويوضح فيه الاعداد والفئات والقيمة الاجمالية للطوابع التي تسلمها بالريال العماني  

وبالنسبة للبعثات أو الوحدات الحكومية التي لم يعين بها أمناء للخزائن ، تسلم الطوابع المالية الى أي من موظفي البعثة او الوحدة الحكومية الذي يصدر بتكليفه قرار من رئيس البعثة او المدير العام للشئون المالية والادراية بالوحدة أو من يباشر سلطات أي منهما بحسب الاحوال ، وتعتبر عهدة شخصية لديه بعد أن يوقع الاقرار المشار اليه في الفقرة السابقة وعلى أن يلتزم بحفظها بطريقة لا تعرضها للفقد او التلف

وفي جميع الاحوال يكون أمين الخزينة او الموظف الذي تسلم الطوابع المالية مسئولا عن كل تلف أو فقد او هلاك فيها الا اذا ثبت ان ذلك الفقد او التلف او الهلاك قد نشأ عن ظروف قاهرة خارجة على ارادته لم يكن في وسعه توقعها او دفعها  

المادة(8) : استخدام الطوابع المالية
 يراعى عند استخدام الطوابع المالية ان يقوم الموظف المختص بختمها بخاتم الوحدة الحكومية  
المادة(9) : توريد حصيلة البيع الى الشئون المالية
مع عدم الاخلال باحكام المادتين 21و22 من هذا النظام يتبع عند توريد حصيلة بيع الطوابع المالية – بالنسبة للوحدات المخصص لها خزائن حكومية – أحكام المواد 19-21 من نظام الخزائن الحكومية المشار اليه ، أما بالنسبة للوحدات الحكومية الاخرى ، فيتم توريد حصيلة البيع الى دائرة الخزينة بالشئون المالية نقدا أو بشيك اسبوعيا او في المواعيد المتفق عليها مع الشئون المالية وباتباع الاجراءات المنصوص عليها في النظام المالي
المادة(10) : استعاضة الطوابع المالية المبيعة

 مع عدم الاخلال بحكم المادة 23 من هذا النظام يكون للوحدة الحكومية استعاضة ما بيع من الطوابع المالية عند توريد حصيلة البيع للشئون المالية طبقا للمادة 9 من هذا النظام  

   وتتم الاستعاضة بطلب يقدم الى المديرية العامة للدخل والاستثمارات بالشئون المالية (وفقا للنموذج رقم 2 طوابع مالية المشار اليه) على أن يرفق به صورة سند استلام متحصلات بيع الطوابع المالية المطلوب استعاضتها (نموذج رقم 4 متحصلات)

المادة(11) : مخالفة احكام هذا النظام
كل مخالفة لاحكام هذا النظام تعتبر من المخالفات المالية في تطبيق احكام القانون المالي المشار اليه  

الفصل الثاني

السجلات المحاسبية والمطابقة

المادة(12) : السجلات والمطابقة لدى الشئون المالية

1)   السجلات لدى دائرة الايرادات :

تحتفظ دائرة الايرادات بسجل عهدة الطوابع المالية (وفقا للنموذج رقم 3 طوابع مالية المرفق) تقيد فيه اولا بأول قيمة الطوابع المستلمة والمصروفة للوحدات الحكومية والرصيد من كل فئة وتتولى دائرة الايرادات اجراء مطابقة بين الارصدة من واقع هذا السجل وبين الارصدة المتبقية من واقع الجرد الفعلي واخطار دائرة الحسابات العامة بالنتيجة  

2)  السجلات لدى دائرة الحسابات العامة :

يخصص في سجل الاستاذ العام حساب خاص يفتح باسم الوحدة الحكومية تقيد فيه قيمة الطوابع المالية التي صرفت اليها كعهدة ، وحساب آخر رقابي لجميع حسابات العهد المفتوحة لدى دائرة الحسابات العامة ويجب أن يكون رصيد الحساب الرقابي الاجمالي في جميع الاوقات مطابقا لمجموع أرصدة عهد الطوابع المالية سواء لدى الوحدات الحكومية او لدى دائرة الايرادات  

كما تتولى دائرة الحسابات العامة اجراء مطابقة بين أرصدة حسابات العهد في سجلات الاستاذ العام وبين الارصدة من واقع البيانات الواردة سواء من الوحدات الحكومية المختلفة او من دائرة الايرادات وفي جميع الاحوال يتم اجراء المطابقة المنصوص عليها في هذه المادة في نهاية شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام                         

المادة(13) : السجلات لدى الوحدات الحكومية المختلفة

مع عدم الاخلال بحكم المادة 23 من نظام الخزائن الحكومية المشار اليه تحتفظ كل وحدة حكومية بسجل عهدة الطوابع المالية (وفقا للنموذج رقم 3 طوابع مالية المشار اليه) تقيد فيه أولا بأول قيمة الطوابع المالية التي تسلمتها من دائرة الايرادات والطوابع المبيعة والرصيد من كل فئة  

وتلتزم الوحدات الحكومية باخطار دائرة الحسابات العامة بقيمة الرصيد المشار اليه في نهاية شهر مارس ويونيو وسبتمبر من كل عام  

المادة(14) : السجلات لدى وزارة الخارجية

 مع عدم الاخلال بحكم المادة 23 من نظام الخزائن الحكومية المشار اليه تحتفظ وزارة الخارجية بالسجلين التاليين :

1    سجل عهدة الطوابع المالية (وفقا للنموذج رقم 3 طوابع مالية المشار اليه) تقيد فيه اولا بأول قيمة الطوابع المستلمة من دائرة الايرادات والطوابع المبيعة من قبل الدائرة القنصلية بديوان عام الوزارة والرصيد من كل فئة  

2    سجل حسابات عهد الطوابع المالية للبعثات العمانية في الخارج (وفقا للنموذج رقم 4 طوابع مالية المرفق) يخصص فيه حساب مستقل لكل بعثة تقيد فيه قيمة الطوابع التي تسلمتها البعثة والطوابع المبيعة والرصيد بكل من الريال العماني ، وبالعملة الاجنبية محسوبة على اساس السعر الذي يحدد للبيع وفقا للمادة 17 من هذا النظام

المادة(15) : السجلات لدى كل بعثة

تحتفظ كل بعثة بالسجلات الاتية :-

1)  سجل حركة الطوابع المالية بخزينة البعثة (وفقا للنموذج رقم 5 طوابع مالية المرفق) يقيد فيه رصيد الطوابع المالية في البعثة في بداية السنة المالية وقيمة الطوابع التي تسلمتها من وزارة الخارجية وكذلك قيمة الطوابع المنصرفة الى القسم القنصلي بالبعثة والرصيد المتبقي بالريال  العماني  

2)  سجل حركة الطوابع المالية لدى القسم القنصلي بالبعثة (وفقا للنموذج رقم 6 طوابع مالية المرفق) تقيد فيه قيمة الطوابع المالية الواردة للقسم القنصلي من خزينة البعثة وقيمة الطوابع المبيعة والرصيد المتبقي يوميا بالريال العماني وبالعملة الاجنبية محسوبة على اساس السعر الذي يحدد للبيع وفقا للمادة 17 من هذا النظام  

3)  سجل الحركة اليومية للطوابع المالية بالبعثة (وفقا للنموذج رقم 7 طوابع مالية المرفق) تقيد فيه يوما بيوم قيمة الطوابع المالية المبيعة بالريال العماني وبالعملة الاجنبية محسوبة على اساس السعر الذي يحدد للبيع وفقا للمادة 17 من هذا النظام  

المادة(16) : المطابقة اليومية

مع عدم الاخلال بحكم المادة 24 من نظام الخزائن الحكومية المشار اليه ، يلتزم الموظف المسئول عن عهدة الطوابع المالية – سواء لدى الوحدات الحكومية المختلفة أو البعثات – عند انتهاء كل يوم عمل بتحديد رصيد سجل عهدة الطوابع المالية(النماذج أرقام 3 أو 5 أو 6 طوابع مالية المشار اليها بحسب الاحوال) وجرد الطوابع المالية المتبقية لديه واجراء المطابقة بين الرصيد من واقع الجرد الفعلي والرصيد الثابت في السجل والتوقيع بما يفيد اتمام المطابقة  

وفي حالة زيادة الرصيد الفعلي عن الرصيد الدفتري يثبت الموظف المسئول قيمة هذه الزيادة في السجل وتضاف الى الرصيد ، مع اخطار دائرة الحسابات العامة لاجراء القيود المحاسبية اللازمة

الفصل الثالث

الاحكام الخاصة بالطوابع المالية  لدى البعثات العمانية في الخارج

المادة(17) : السعر المحدد لبيع الطوابع بالعملة الاجنبية :

تتولى وزارة الخارجية بعد الاتفاق مع الشئون المالية – خلال شهري يونيو وديسمبر من كل عام – تحديد سعر بيع الطوابع المالية الذي تتقاضاه كل بعثة بعملة الدولة المعتمدة لديها ، وعلى أن يراعى في تحديده سعر صرف الريال العماني بالنسبة لعملة هذه الدولة  

وعلى وزارة الخارجية اخطار البعثة المعنية بالاسعار المحددة للعمل بها اعتبارا من أول يناير ويوليو من كل عام  

المادة(18) : توريد حصيلة الطوابع المالية التي باعتها البعثة الى وزارة الخارجية

1)تودع البعثة يوميا متحصلات البيع – بالعملة الاجنبية – في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في أحد البنوك بالدولة المعتمدة لديها البعثة وذلك وفقا لاحكام المنشور المالي رقم 8/83 المشار اليه  

2)تستوفي البعثة – في نهاية كل شهر – بيانات النموذج رقم 8 طوابع مالية (المرفق) ، من واقع البيانات الواردة في النموذجين رقمي 5 و 6 طوابع مالية المشار اليهما  

3)تلتزم كل بعثة بتوريد حصيلة بيع الطوابع المالية الى وزارة الخارجية ، ويتم التوريد بحوالة مصرفية لصالح وزارة المالية والاقتصاد بقيمة ما تم تحصيله خلال كل فترة ربع سنوية ، وعلى أن يكون التوريد بالعملة التي يتفق عليها فيما بين الشئون المالية ووزارة الخارجية  

4)يراعى أن يرفق بالحوالة المصرفية المشار اليها ما يلي :-

أ )   كشف حساب البنك المودع لديه هذه الحصيلة متضمنا الفوائد الدائنة  

ب) المستندات المؤيدة لخصم أية مصروفات تتعلق باصدار الحوالة  المصرفية  

ج) النموذج رقم 8 طوابع مالية (المشار اليه) على أن يتم اعداده عن الفترة ربع السنوية  

5)  يتم ارسال الحوالة المصرفية والمرفقات سالفة الذكر خلال شهر على الاكثر من تاريخ انتهاء الفترة ربع السنوية  

المادة(19) : احتفاظ البعثة بحصيلة بيع الطوابع المالية لتمويل مصروفاتها المعتمدة

 استثناء من حكم المادة 18 من هذا النظام يجوز الاتفاق بين وزارة الخارجية والشئون المالية على أن تحتفظ البعثة بحصيلة بيع الطوابع المالية لتمويل مصروفاتها المعتمدة وذلك في الحالات التي تحول فيها الاجراءات في الدولة المعتمدة لديها البعثة دون تحويل الحصيلة للخارج وفي هذه الحالة تتبع الاجراءات التالية :-

1 تودع البعثة يوميا متحصلات البيع في حساب خاص يفتح باسمها لهذا الغرض لدى البنك ، وتستخدم تلك الحصيلة في تمويل مصروفاتها 

2 تدرج البعثة حصيلة البيع في البيان الشهري لموارد واستخدامات البعثة (وفقا للنموذج الصادر من وزارة الخارجية في هذا الشأن)  

3 - تستوفي البعثة – في نهاية كل شهر – بيانات النموذج رقم 8 طوابع مالية المشار اليه من واقع البيانات الواردة في النموذجين رقمي 5 و 6 طوابع مالية سالفي الذكر  

4 - ترسل البعثة الى وزارة الخارجية البيان الشهري لمواردها واستخداماتها المشار اليه مرفقا به كشف حساب البنك (الذي يوضح حركة الايداع و السحب خلال الشهر) والنموذج رقم 8 طوابع مالية سالف الذكر ، وذلك في موعد اقصاه نهاية الشهر التالي للشهر الذي أعد عنه البيان المذكور 

المادة(20) : الاجراءات لدى وزارة الخارجية

1-  في حالة توريد البعثة لحصيلة البيع وفقا للمادة (18) من هذا النظام : تتولى وزارة الخارجية – فور ورود الحوالة المصرفية والنموذج رقم 8 طوابع مالية المشار اليه – مراجعة مبلغ الحوالة المصرفية من واقع البيانات الواردة في هذا النموذج وكشف حساب البنك السالف الذكر ، وتتم المراجعة على أساس السعر المحدد للبيع بالعملة الاجنبية  

2 -   في حالة احتفاظ البعثة بحصيلة البيع لتمويل مصروفاتها وفقا للمادة (19) من هذا النظام : تتولى وزارة الخارجية مراجعة المبلغ الوارد في البيان الشهري لموارد واستخدامات البعثة المشار اليه وذلك من واقع البيانات الواردة في النموذج رقم 8 طوابع مالية السالف الذكر وكشف حساب البنك بالنسبة للفوائد الدائنة المضافة - وتتم المراجعة على أساس السعر المحدد للبيع بالعملة   الاجنبية  

3 -   تتولى وزارة الخارجية – في جميع الاحوال – اثبات قيمة حصيلة البيع للبعثات المختلفة في النموذج رقم 4 طوابع مالية المشار اليه بالعملة الاجنبية وما يعادلها من الريالات العمانية محسوبة على أساس السعر المحدد بتلك العملة  

المادة(21) : توريد الحوالات المصرفية الى الشئون المالية

تلتزم وزارة الخارجية بأن ترسل الى دائرة الحسابات العامة الحوالات المصرفية الواردة اليها من البعثات المختلفة وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ ورودها وعلى أن يرفق بها :-

أ‌)  كشف يوضح الفوائد الدائنة المضافة لحساب البعثة والمصروفات البنكية  

ب‌) صورة من بيان الطوابع المالية المبيعة خلال الفترة ربع السنوية (النموذج رقم 8 طوابع مالية المشار اليه) الوارد من كل بعثة  

   وتتولى دائرة الحسابات العامة ارسال الحوالات المصرفية المشار اليها الى دائرة الخزينة بالشئون المالية مقابل تسليمها سند استلام متحصلات       يوضح المبالغ الموردة بالعملة الاجنبية وما يعادلها من ريالات عمانية محسوبة على أساس سعر صرف الريال العماني في تاريخ التوريد  

      كما تجرى دائرة الحسابات العامة القيود المحاسبية اللازمة وترسل نسخة من سند التسوية مرفقة بسند استلام المتحصلات الى وزارة الخارجية  

المادة(22) : التوريد بالنسبة للبعثات التي تحتفظ بحصيلة البيع لتمويل مصروفاتها

 تلتزم وزارة الخارجية بأن ترسل الى دائرة الحسابات شيكا لحساب وزارة المالية والاقتصاد بقيمة الطوابع المالية المبيعة بالريال العماني ، أو بمبلغ يعادل ربع الاعتماد المدرج بالموازنة المعتمدة للبعثة كمصروفات اذا كانت قيمة الطوابع المالية المبيعة تجاوز ربع الاعتماد ، وعلى أن يرفق بالشيك :-

أ )    نسخة من البيان الشهري لموارد واستخدامات البعثة  

ب)   صورة من بيان الطوابع المالية المبيعة خلال الفترة ربع السنوية (النموذج رقم 8 طوابع مالية المشار اليه)  

      ويتم ارسال الشيك ومرفقاته المشاراليها خلال شهر على الاكثر من تاريخ ورود البيانات المذكورة الى وزارة الخارجية  

      وتتولى دائرة الحسابات العامة ارسال الشيك الى دائرة الخزينة بالشئون المالية مقابل تسليمها سند استلام متحصلات بقيمة ما تم توريده  

      كما تجرى دائرة الحسابات العامة القيود المحاسبية اللازمة وترسل نسخة من سند التسوية مرفقة بسند استلام المتحصلات الى وزارة الخارجية  

المادة(23) : استعاضة البعثات للطوابع المالية المبيعة

 تتولى كل بعثة تقديم طلب الاستعاضة الى وزارة الخارجية كلما بلغ الرصيد المتبقي لديها 50% من العهدة المصرح بصرفها للبعثة من الطوابع المالية وتتولى وزارة الخارجية ، فور تسلمها هذا الطلب ، تقديم طلب الاستعاضة (وفقا للنموذج رقم 2 طوابع مالية المشار اليه) الى المديرية العامة للدخل والاستثمارات بالشئون المالية ودون أن يرفق به سند استلام المتحصلات ، وذلك استثناء من حكم المادة (10) من هذا النظام  

الفصل الرابع

جرد الطوابع المالية

المادة(24) : أحكام الجرد بالنسبة للوحدات المخصص لها خزائن حكومية
  يسري في شأن جرد الطوابع المالية المودعة بالخزائن الحكومية أحكام المواد 29 - 34 من نظام الخزائن الحكومية المشار اليه
المادة(25) : الجرد المفاجئ

يكلف رئيس الوحدة الحكومية او رئيس البعثة أو من يفوضه أي منهما أحد المختصين بالتدقيق الداخلي بالوحدة أو أحد موظفي البعثة لجرد الطوابع المالية مرة واحدة على الاقل كل شهر وفي مواعيد غير منتظمة

ويعد المختص بالتدقيق الداخلي أو موظف البعثة الذي قام باجراء الجرد محضرا (طبقا للنموذج رقم 9 طوابع مالية المرفق) يثبت فيه نتيجة الجرد الفعلي والرصيد من واقع سجل عهدة الطوابع المالية ، ويوقع المحضر منه ومن مدير الشئون المالية بالوحدة الحكومية او من ينوب عنه ، كما يوقع الموظف المسئول عن عهدة الطوابع المالية على المحضر بما يفيد تسلمه للطوابع المالية بالاعداد والفئات الواردة فيه  

 ويعرض المحضر على رئيس الوحدة الحكومية أو رئيس البعثة أو من يفوضه أي منهما لاقراراه وتحفظ نسخة منه لدى كل من الشئون المالية بالوحدة الحكومية وأخرى لدى وحدة التدقيق الداخلي بها

المادة(26) : الجرد السنوي
 تشكل بقرار من رئيس الوحدة الحكومية او رئيس البعثة او من يفوضه أي منهما لجنة لجرد الطوابع المالية في أخر يوم عمل من السنة المالية – أي ما كان تاريخ الجرد السابق – ويعد أحد أعضاء اللجنة محضر جرد على النحو المنصوص عليه في المادة (25) السابقة يوقع من أعضائها ويعتمده رئيس الوحدة الحكومية او من يفوضه ، وتخطر الشئون المالية والمديرية العامة لتدقيق الحسابات بديوان البلاط السلطاني بنسخة من محضر الجرد السنوي بعد اعتماده  
المادة(27) : اثبات نتيجة الجرد بالسجل
يتولى المختص بالتدقيق الداخلي أو موظف البعثة الذي قام باجراء الجرد المفاجىء او رئيس اللجنة المشكلة لاجراء الجرد السنوي المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام اثبات  النتيجة التي أسفر عنها الجرد في النماذج أرقام 3 أو 5 أو 6 طوابع مالية (المشار اليها) بحسب الاحوال ، ويتم التوقيع بما يفيد اثبات النتيجة من واقع محضر الجرد
المادة(28) : فروق الجرد (الزيادة أو العجز)
اذا أسفر الجرد عن وجود فروق -  سواء بالزيادة أو العجز- يجب اجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة أسبابها واخطار كل من الشئون المالية والمديرية العامة لتدقيق الحسابات بديوان البلاط السلطاني بنتائج التحقيقات واقتراحات الوحدة الحكومية لتلافي ذلك  
المادة(29) : تسوية فروق الجرد بالزيادة

اذا اسفر الجرد عن وجود فروق بالزيادة بين الارصدة من واقع الجرد الفعلي وبين الارصدة الدفترية ، تقيد قيمة هذه الزيادة في السجل وتضاف الى الرصيد ، مع اخطار دائرة الحسابات العامة لاجراء القيود المحاسبية اللازمة  

المادة(30) : تسوية قيمة العجز في الجرد