* مرسوم سلطانى رقم 31/96

بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من

الهيئة ا لعامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد

* تم التعديل بالمرسوم السلطاني رقم 24/97

نحن قابوس بن سعيد     سلطان عمان

 

     بعد الاطلاع على المرسوم السلطانى رقم 26/75 باصدار قانون تنظيم الجهاز الادارى للدولة وتعديلاته 0

     وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74 وتعديلاته 0

     وعلى المرسوم السلطانى رقم 56/82 باصدار القانون المالى وتعديلاته 0

     وعلى المرسوم السلطانى رقم 47/94 بتحديد اختصاصات وزارة المالية وتعديلاته0

     وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 0

رسمنا بما هو آت

مادة (1) : تسرى أحكام هذا المرسوم على :

             1 - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 0

             2 - صندوق المعاشات والمكافآت (لموظفى الحكومة العمانيين) 0

             3 - صندوق المعاشات والمكافآت (لموظفى ديوان البلاط السلطانى) 0

             4 - صندوق تقاعد وزارة الدفاع 0

             5 - صندوق تقاعد وزارة مكتب القصر 0

             6 - صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية 0

             7 - صندوق تقاعد الحرس السلطانى العمانى 0

             8 - صندوق تقاعد جهاز الامن الداخلى 0

             9 - صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة 0

            10- أية صناديق معاشات أو تقاعد أخرى تنشأ بمقتضى مراسيم سلطانية0

مادة (2) :  يكون استثمار أموال الجهات المشار إليها فى المجالات الأتية :

            1 - الأسهم والسندات التى تصدرها شركات المساهمة العمانية العامة 0

            2 - سندات التنمية وغيرها من السندات التى تصدرها حكومة السلطنة 0

            3 - الأسهم التى تصدرها الشركات الاجنبية والمقيدة فى أسواق الأوراق المالية فى الدول الأجنبية 0

            4 - السندات التى تصدرها حكومات الدول الأجنبية 0

5 -  الودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية 0

            6 - العقارات الكائنة فى السلطنة 0

مادة (3) :  تعتبر باطلة أية عقود أو تصرفات تجريها مجالس ادارة الجهات المنصوص عليهـا فى المادة رقم (1) من هذا المرسوم لاستثمار أموالها بالمخالفة لأحكام قواعد الاستثمار المشار إليها واللوائح والقرارات التى تصدر بالتطبيق للمادة (5) من هذا المرسوم 0

            ويكون أعضاء مجلس إدارة كل جهة من هذه الجهات مسؤولين بالتضامن عن تعويض الغير عن أي ضرر ينشأ بسبب مخالفة تلك القواعد 0

            ومع ذلك لا يسأل عضو مجلس الادارة اذا ثبت أنه اعترض كتابة على القرار المخالف أو اثبت هذا الاعتراض فى محضر الجلسة 0

مادة (4) :  الغيت هذه المادة بالمرسوم السلطاني رقم 24/97 

مادة (5) :  تصدر وزارة المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل به ، وعلى أن تتضمن هذه اللوائح على الأخـص قواعد ونسب الاستثمار فى المجالات المختلفة وكيفية اختيار الجهـات الأجنبية التى يتم الاستثمار فيها طبقا للمادة رقم (2) من هذا المرسوم ، والاجراءات الواجبة الاتباع فى هذا الشأن 0

            ويجوز وضع قواعد خاصة تتفق والنظم المتعلقة بكل جهة من الجهات المشار اليهـا فـى المادة رقم (1) من هذا المرسوم وفى ضوء ما تقترحه هذه الجهات 0

مادة (6) :  يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه 0

مادة (7) :  ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ، ويعمـل بـه اعتبارا من تاريخ نشره 0

                                                       قابوس بن سعيد

                                                         سلطان عمان

صدر فى : 26 من ذى الحجة سنة 1416هـ

الموافـق : 14 من مايو سنة 1996م

القرار الوزاري رقم(8/98) باصدار

اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 31/96

بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد

 

الفصل الأول

أحكـام عامــة

مادة (1) : تعريفــات :

   في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها ما لم تقتض عبارة النص غير ذلك :

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

الهيئـــــة   :

1 -

صناديق المعاشات والتقاعد المحددة في المادة رقم (2) من هذه اللائحة .

الصنـــدوق   :

2 -

مجلس إدارة الهيئة أو الصندوق .

مجــلس الإدارة    :

3 -

رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الصندوق .

رئيس مجلس الإدارة :

4 -

الرئيس التنفيذي أو مدير عام الهيئة أو الصندوق بحسب الأحوال أو من في حكمه .

المديــــر العام  :

5 -

اللجنـة الفنية المشكلة وفقا للمادة رقم (8) من هذه اللائحة .

لجنـة الاستثمــار :

6 -

الإدارة المسـئولة - بحكم اختصاصها - عن الاستثمار في الهيئة أو الصندوق .

الإدارة المختصــة :

7 -

المؤسسة المالية الكائنة والمسجلة داخل السلطنة والتي تتعاقد معها الهيئة أو الصندوق لاستثمار أموالها .

المؤسسة المحليـة   :

8 -

المؤسسة المالية الكائنة والمسجلة خارج السلطنة والتي تتعاقد معها الهيئة أو الصندوق لاستثمار أموالها.

المؤسسة الأجنبية   :

9 -

مدير الإدارة المخـتصة في الهيئة أو الصندوق أو من  في حكمه .

المديــــر     :

10-

 

مادة (2) : الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة :

تسري هذه اللائحة على كل من : -

1 -  الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

2 -  صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية .

3 -  صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية .

4 -  صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني .

5 -  صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني .

6   -  صندوق تقاعد المكتب السلطاني. ( عدل المسمى بالمرسوم السلطاني رقم 103/2000)

7   -  صندوق تقاعد وزارة الدفاع .

8   -  صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي .

9   -  صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة .

10 -  أية صناديق معاشات أو تقاعد أخرى تنشأ بمقتضى مراسيم سلطانية .

 

مادة (3) : القواعد المنظمة لاستثمار أموال الهيئة أو الصندوق :

يكون استثمار أموال الهيئة أو الصندوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 31/96 المشار إليه وتعديلاته والقواعد الواردة في هذه اللائحة والجداول المرافقة لها .

       وتعتبر الجداول المرافقة لهذه اللائحة جزءا لا يتجزأ منها .

مادة (4) :الالتزام بأحكام القوانين والمراسيم السلطانية :

لا يجوز أن يترتب على تطبيق هذه اللائحة الإخلال بأية أحكام خاصة يكون قد ورد النص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية الصادرة بإنشاء أي من الجهات المنصوص عليها في المادة رقم (2) من هذه اللائحة ، كما لا يجوز أن يترتب على هذا التطبيق الإخلال بأية سلطات خاصة تكون حددتها القوانين أو المراسيم السلطانية المشار إليها لمجالس إدارة  تلك الجهات .

مادة (5) :سلطة وضع قواعد خاصة لبعض الجهات الخاضعة لاحكام هذه اللائحة :

يجوز للوزير المشرف على وزارة المالية - بناء على اقتراح أي  من الجهات المنصوص عليها في المادة رقم 2 من هذه اللائحة وضع قواعد خاصة تتفق والنظم المتعلقة بهذه الجهة ، ويجوز له تبعا لذلك إرجاء تطبيق بعض أحكام هذه اللائحة بالنسبة لتلك الجهة وذلك للمدة التي يحددها .

 

 

الفصل الثاني

الأجهزة المسئولة عن تطبيق اللائحة

 

مادة (6) :مسئولية مجلس الإدارة :

       مع عدم الإخلال بحكم المادة (3) من المرسوم السلطاني رقم 31/96 المشار إليه وتعديلاته يكون مجلس الإدارة مسئولا عن تطبيق أحكام هذه اللائحة ، ويجوز له تفويض بعض صلاحياته إلى اللجان أو الإدارات المختصة .

       ويكون لمجلس الإدارة تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل هذه اللائحة إلى وزارة المالـية على ضوء التطورات في الأسواق المالية العالمية ونتائج تقارير الفحص الاكتواري .

 

مادة (7) :الجهات التي تتولى استثمار أموال الهيئة أو الصندوق :

يكون استثمار أموال الهيئة أو الصندوق عن طريق :

1 -  الإدارة المختصة .

2 -  المؤسسات المحلية .

3 -  المؤسسات الأجنبية  .

مادة (8) : تشكيل لجنة الاستثمار :

تشكل بالهيئة أو بالصندوق لجنة للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ، وعضوية كل من :

-     ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس الإدارة إن وجد ، أو أي ممثل آخر تختاره

       وزارة المالية إذا لم يوجد من يمثلها في عضوية المجلس .

-     ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم رئيس مجلس الإدارة سواء من موظفي الهيـئة أو

         الصندوق أو من غيرهم .

ويتولى المدير أعمال أمانة سر اللجنة .

مادة (9) : اختصاصات لجنة الاستثمار :

   تباشر لجنة الاستثمار الاختصاصات الآتية :

1 -   إعداد اللـوائح الداخلية للاستثمار بمراعاة الأحكام الواردة في الجدولين رقمي (5) و (6) المرافقين لهذه اللائحة .

2 -       دراسـة سياسات استثمار أموال الهيئة أو الصندوق التي تقترحها الإدارة

        المختصـة وذلك طبقا للأحكام الواردة في المرسوم السلطاني رقم 31/96 المشار إليه وتعديلاته وهذه اللائحة والجداول المرافقة لها ، وعرض توصياتها على مجلس الإدارة لاعتمادها .

3 -   متابعة تنفيذ سياسات الاستثمار المعتمدة من مجلس الإدارة .

4 -   اقتراح أية قواعد خاصة تنظم إدارة محفظة استثمارات الهيئة أو الصندوق بالنسبة لكـل مؤسسة محلية أو أجنبية يتم التعاقد معها ، وعلى أن يراعى عند إعداد هذه القواعد التقيد بالجداول المرافقة لهذه اللائحة .

5 -   متابعة وتقييم استثمارات الهيئة أو الصندوق وعرض نتائج التقييم (على أساس ربع سنوي) على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

6 -   تحديد حدود الفئات ( مجموعات العملات والاصول ) الواردة في الجداول أرقام (4 و 5 و 6) المرافقة لهذه اللائحة وذلك  على أساس فردي وإجمالي بالنسبة للمؤسسة المحلية أو الأجنبية وتضمينها في عقد الإدارة .

7 -   اعتماد المصارف التي توظف فيها أموال الهيئة أو الصندوق في صورة أصول قصيرة الاجل ، وتحديد الحد الأعلى للاستثمار بالنسبة لكل مصرف على حدة ، ومراجعة هذه الحدود القصوى في الاجتماع الربع سنوي للجنة . 

8 -   أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل مجلس الإدارة .

 

مادة (10) : اجتماعات لجنة الاستثمار :

تعقد اللجنة ستة اجتماعات عادية على الأقل خلال كل سنة ، ويجوز لها عقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من رئيسها .

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه .

وعلى أعضاء اللجنة إخطار الرئيس بأي مصلحة خاصة لهم في العقود والصفقات المزمع إبرامها لحساب الهيئة أو الصندوق ، وان يدون الإخطار في محضر اجتماع اللجـنة ، ولا يجوز للعضو ذو مصلحة أن يحضر الاجتماع الذى يتم فيه مناقشة القرار المعروض بشأن الصفقة أو العقد المقترح .

مادة (11) : مسئولية الإدارة المختصة :

تباشر الإدارة المختصة الاختصاصات الآتية :

1 -   استثمار أموال الهيئة أو الصندوق وفقا للسياسات التي يعتمدها مجلس الإدارة طبقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة .

 2 -       التحقــق من أن إجمالي أصول الهيئة أو الصندوق تبقى - في أي وقت - ضمن الحدود المقررة وفقا للجداول أرقام (1 و 2 و 3) المرافقة لهذه اللائحة .

 3 -  تقييم  أداء الاستثمارات على أن يتضمن التقييم ما يلي :

        أ -       إجمالي أموال الهيئة أو الصندوق .

       ب -       إجمالي أموال الهيئة أو الصندوق المستثمرة داخل السلطنة .

       ج -       إجمالي أموال الهيئة أو الصندوق المستثمرة خارج السلطنة .

        د - كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة رقم (7) من هذه اللائحة .

       هـ -       كل محفظة من المحافظ التي تديرها الإدارة المختصة .

        و - كل مدير من مديري محافظ الاستثمار بالنسبة للمـؤسـسات المحـلــية

        والأجنبية .

4 -   إعداد تقرير سنوي تفصيلي عن أداء استثمارات الهيئة أو الصــندوق علـى أن يتضمن التقرير البيانات المنصوص عليها في البند رقم (3) السابق عن الســنة الأخيرة والسـنوات الخمس السابقة عليها وذلك في ضوء ما يقرره مجـلـــس الإدارة ، وعـرضه على لجنة الاستثمار مع الحسابات السنوية المـدقـقة لاتخاذ اللازم .

5 -   التنسيق مع الإدارات المختصة لإعداد الحسابات الشهرية وفقا للقوانين والنظم المعمول بها ، على أن تتضمن هذه الحسابات ما يلي :

        أ  -       قائمة الدخل لأقرب شهر وسنة حتى تاريخ إعداد القائمة .

       ب - الميزانية العمومية متضمنة القيمة السوقية للاصول ، والتكلفة في حالة الاصول غير المتداولة .

       ج - قائمة المركز المالي بصفة إجمالية وعن كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة رقم (7) من هذه اللائحة وعلى أساس كل وحدة من هذه الفئة بالإضافة إلى كل مدير من مديري المحافظ على حدة .

        د - بيان توزيع أموال الهيئة أو الصندوق فيما بين أصول وعملات الاستثمار على  المستوى الإجمالي .

6 -   التنسيق مع الإدارات المختصة لإعداد الحسابات الدورية عن كل ثلاثة اشهر ، ويكون إعدادها خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الثلاثة اشهر وذلك بالنسبة للتسعة اشهر السابقة من السنة ، على أن تتضمـن هذه الحسابات بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه  في الفقرة رقم (5) السابقة بيانات تفصيلية عن تقييم أداء  الاستثمار ، وتقدم هـذه الحسابات إلى لجنة الاستثمار لدراستها وعرض التوصيات بشأنها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب .

 

الفصل الثالث

المؤسسات المحلية أو الأجنبية التي يعهد إليها

بإدارة أموال الهيئة أو الصندوق

 

 

مادة (12) : التعاقد لإدارة محفظة الاستثمارات :

لا يجوز للهيئة أو الصندوق أن تعهد إلى أي من المؤسسات - سواء المحلية أو الأجنبية - بإدارة محفظة الاستثمارات نيابة عنها إلا بعد موافقة مجلس الإدارة على ذلك وبموجب عقد يبرم بين الطرفين ، ويكون خاضعا للقوانين واللوائح والنظم السائدة في الدولـة المسجلـة  فيهـا المؤسسة .

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص ما يلى :

1 -   أسلوب تنظيم حساب المحفظة بصفة عامة .

2 -   المبادئ والسياسات الواجبة الإتباع .

3 -   اللوائح الداخلية متضمنة أسس وقواعد ونسب الاستثمار .

4 -       الإجراءات والترتيبات التي يتبعها الأمين (CUSTODIAN ARRANGEMENTS) .

5 -   القواعد والإجراءات التي تتبع عند إعداد التقارير من قبل المؤسسة .

6 -   عقد الاجتماعات لمراجعة محفظة الاستثمار . <