|
تنفيذاً
لاحكام المادتين (36) و (37) من القانون المالي الصادر بالمرسـوم
السلطانـي رقـم (47/98) وتعديلاتـه ، والمادة 13 (بند 5) من
قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
(55/2000) ، يرجى من جميع الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة والاتحـادات الرياضية وغيرهـا من الجهات المشار
إليها في هذا المنشور ضـرورة اتباع الاجـراءات المنصـوص عليها
فيه مع الالتــزام بالمواعيــد المحددة ، وذلك عند تقديم
حساباتها الختامية عن السنة المالية 2004م إلى وزارة الماليـة .
القسم الاول : الوزارات
والوحدات الحكومية
|
|
الفرع
الاول : الاجراءات الواجبة اتباعها من جميع الوزارات والوحدات
الحكومية :
|
|
أولاً : الايـرادات :
|
1-توريد كافة متحصلاتها عن السنة المالية 2004م إلى وزارة المالية
أولاً بأول خلال موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم
الأربعاء الموافق 29/12/2004م ، ولا يجوز بعد هذا التاريخ
الإحتفاظ بأية مبالغ من هـذه المتحصلات سواء بالخزائن
الحكومية او بالحسابات المصرفيـة .
2
-موافاة وزارة المالية ( دائرة الايرادات المتنوعة ) ببيان
يوضح تفاصيل أية إيرادات تخص عام 2004م لم تتسلمها الوزارات أو
الوحدات
الحكومية وذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 31/1/2005م .
|
ثانياً
: الإنفـاق العام :
|
1 ـ إرسال سندات الصرف الخاصة بميزانية السنة المالية 2004م إلى
وزارة المالية (دائرة الخزينة ) على النحو الآتي :
أ - سندات الصرف الخاصة بالمصروفات الجارية والرأسمالية :
ترسـل في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 22/12/2004م، مــا عدا
سندات الصرف الخاصة بالرواتب وما في حكمها فـي موعـــد أقصــاه
يوم الأحد الموافق 19/12/2004م .
ب -
سندات الصرف الخاصة بالمصروفات الانمائية :
ترسل في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 22/12/2004م .
ج - تحتفظ الوحدة الحكومية في الحالات المشار إليها في
البندين (أ) ، (ب) السابقين بالمستندات المؤيدة للصرف لديها على
أن تكون مرفقة بالنسخة الثانية من سند الصرف .
د - أية سندات صرف ترد بعد التاريخ المحدد في البندين (أ) ،
(ب) السابقين يتم الخصم بقيمتها على ميزانية السنة المالية 2005م
.
2 - إرسال سندات القيد بين الجهات الحكومية الخاصة بميزانية
السنة المالية 2004م إلى وحدات التدقيق الداخلي بالوزارات
والوحدات الحكومية في موعد أقصاه يوم الاربعاء الموافق
16/2/2005م على أن تعتمد بجهاز الحاسب الآلي من قبلها في موعد
أقصاه يوم السبت الموافق 26/2/2005م .
|
ثالثاً : السلف المستديمة والمؤقتة :
|
1 - السلف المستديمــة
:
تقدم إلى وزارة المالية (دائرة الحسابـات العامة ) كشـف مصروفات
السلف المستديمة (نموذج رقم 3 سلف المرفق بالمنشور المالي رقم
4/85 من شأن السلف المستديمة والمؤقتة ) معتمـداً من رئيـس
الوحدة الحكومية أو من يفوضه بالمبالغ المصروفه مـن السلفـة
المستديمة في موعد أقصاه يوم الاربعاء الموافــق 16/2/2005م
لاجـراء القيود المحاسبية اللازمة ( وتشمل السلف الممنوحة خلال
شهر ديسمبر 2004م ) مرفقاً بها ما يأتي :
أ - شهادة من البنك المودع لديه السلفة توضح رصيدها في
31/12/2004م وكشـف التسويـة بين رصيد هذه الشهادة والرصيد
الدفتري بسجلات الوزارة أو الوحدة الحكومية .
ب - شهادة معتمدة من رئيس الوحدة الحكوميـة توضح الرصيد
النقدي للمبالغ المتبقيــة مـــن السلفــة في 31/12/2004م
ســـواء أكانــت بالبنك أم بخزينة الوحدة الحكومية مؤيداً بمحضر
جرد رصيد السلفة بالخزينة في هذا التاريخ .
2 - السلف المؤقتـة :
يتـم تصفية جميع السلف المؤقتة في 29/12/2004م
بمراعاة ما يأتي :
أ
– توريـد الأرصدة المتبقية من هذه السلف في موعد أقصاه الساعة
الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 29/12/2004م .
ب - تقييد المبالـغ المصروفة في تقرير تسويــة مصروفــات
سلفـة مؤقتة ( النموذج رقم 7 سلف المرفق بالمنشور المالي رقم
4/85 المشار إليه) ويتم اعتماد هذا التقرير من رئيس الوحدة
الحكوميـة أو من يفوضه ، ويقدم إلى وزارة المالية (دائرة
الحسابات العامة ) في موعد اقصاه يوم الاربعاء الموافق
14/2/2005م لاجراء القيود المحاسبية اللازمة لتصفية ارصدة السلف
المؤقتة .
|
رابعاً : أرصدة الحسابات المعلقة ( المدينة والدائنة ) :
|
تقدم إلى وزارة المالية في موعـد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق
15/2/2005م بياناً معتمداً من رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضـه
يوضح المبالغ التي تم صرفها من الحسابات المعلقة خلال السنة
المالية 2004م وأرقـام الحسابات والالتزامـات التي يتم الخصم على
بنودها ، وعلى ان يرفق بالبيان المشار إليه المستندات المؤيدة
لصرف كل مبلغ مـن المبالغ السالفة الذكر ؛ وذلك لاجراء القيود
المحاسبية اللازمة لتسوية ارصدة تلك الحسابات.
|
خامساً : مطابقة الإيرادات :
|
1
ــ الاستمرار في إجـراء المطابقة حتى شهر ديسمبر 2004م
–
تنفيـذاً لأحكام المادة (31) من لائحة الرقابة على الإيرادات
والنفقات الحكومية الصادر بها القرار الوزاري رقم 52/99
وتعديلاتهــا ، والمـادة (21) من المنشور المالـي رقــم 5/85
بالنظام المالي للوحدات الحكوميـة المستقلة وتعديلاته.
2 ــ العمـل علـى تصفيـة الفـروق التي قد تتضح فيما بين سجلاتهـا
وبين كشوف الحاسـب الآلي المرسلة من هذه الوزارة وذلك في موعد
أقصاه يوم الأثنين الموافق 31/1/2005م .
|
سادساً : أرصدة الطوابع المالية .
|
1 - تقوم كل وحدة حكوميـة بجرد رصيد الطوابع المالية لديها
فـي يوم الأربعاء الموافق 29/12/2004م، ويتـم إعـداد كشف
بالطوابـع التي تمت استعاضتها مقارنة بما تم صرفه منها خلال عام
2004م .
2 - تقوم كل بعثة دبلوماسية عمانية في الخارج بجرد رصيد
الطوابع المالية لديها في نهاية آخر يوم عمل فـي شهـر ديسمبر
2004م طبقاً لنــص المــادة (26) مــن نظــام الطوابــع
الماليـــة الصــادر بالمنشــور المالــي رقـــم 3/88 وتعديلاته
.
3 - يتم في جميع الأحوال إرسال كشوف الجرد مرفقاً بها كشوف
الاستعاضة وكشـوف البنك المقيد بها متحصلات الطوابع المالية في
ذلك التاريخ إلى (وزارة المالية دائرة الايرادات المتنوعة ) بحيث
تكون القيمـة الاجمالية للطوابـع المالية المتبقية وفقاَ لكشوف
الجرد والقيمة الإسمية لما تـم توريده لهذه الوزارة مطابقة لقيمة
الطوابع المحولة منها إلى الوحدة الحكوميـة ؛ وذلك في موعـد
أقصـــاه يـــوم الاثنين الموافق 28/2/2005م .
|
سابعاً : الحقوق المالية :
|
موافاة وزارة المالية بالبيانات الآتية :
1 - بالنسبة للحقوق المالية المستحقة على الحكومة للغير :
يقدم إلى (وزارة المالية دائرة الحسابات العامة ) بيان بالمبالغ
الموجودة لدى الوحدة الحكوميه والواجبة السـداد للأفراد أو
المؤسسات أو الشركات أو غيرهـــا ، والتي لم تدفــــع إلى
المستحقين في عام 2004م على أن يتضمن ما يأتي :
أ - مقدار المبلغ المستحق مع بيان اسم الجهة المستحقة .
ب - تاريخ استحقاق الدين ، وتاريخ صرف المبلغ من وزارة المالية
إلى الوزارة المعنية .
ج - بند الميزانية أو رقم المشروع الذي تم الصرف خصماً عليه .
د - سبب عدم صرف المبلغ للجهة المستحقة .
وعلــى أن يراعى توريد هذه المبالغ إلى وزارة المالية في موعد
أقصـاه يوم الأربعاء الموافق 31/12/2004م .
وفي حالـــة عـــدم وجـــود مبالغ مستحقة على الحكومة للغيــر ،
تلتـزم الوزارة أو الوحدة الحكومية بتقديم اقرار يفيد عدم وجود
أية مبالغ مستحقة عليها للغير حتى 31/12/2004م ؛ وذلك في موعد
أقصاه يـوم الأثنين الموافق 31/1/2005م .
2 - بالنسبة للحقوق المالية للحكومة لدى الغير :
أ - يقدم إلى (وزارة المالية دائرة الايرادات المتنوعة ) بيان
بالمبالغ المستحقة للحكومـة لــدى الافــراد او المؤسســات أو
الشركـات أو غيرها من الجهـــات والتي لم يتـم تحصيلهـا حتى
نهاية عام 2004م وعلى ان يرسل هـذا البيان فـي موعد أقصاه يوم
الاثنين الموافق 31/1/2005م متضمناً ما يأتي :
(1) مبالغ ايرادات السنة المالية 2004م التي لم يتم تحصيلها
واسباب عدم التحصيل .
(2) الإيرادات التي تخص السنوات المالية السابقة والتي لم يتم
تحصيلها لكل سنة على حده وأسباب عدم التحصيل .
(3) أية مبالغ أخرى تكون مستحقة للحكومة لدى الغير مع إيضاح
تاريخ استحقاق كل منها لكل سنة على حده.
وفــي حالـــة عــــدم وجــــود مبالــــغ مستحقـــه للحكومــــة
لــــدى الغير تلتزم الوزارة أو الوحدة الحكومية بتقديم اقرار
يفيد عدم وجود أية مبالغ مستحقة لها طرف الغير حتى 31/12/2004م .
ب - تكــون كل وزارة أو وحـــدة حكوميــــة مسئولـــة عــن
اتخاذ الإجراءات الآتية :
(1) الإجراءات اللازمــــة قانوناً لتحصيـل المبالغ والديون
المستحقة لها ( ومنها مساهمات التدريب المهني ورسوم اصدار تراخيص
وبطاقات العمل لغير العمانيين المستحقة طبقاً لاحكام قانون العمل
السابق ورسوم الترخيص والبطاقات وغيرها لغير العمانين التي تستحق
طبقاً لقانون العمل الحالي الصادر بالمرســـوم السلطاني رقم
35/2003)
وبصفة خاصة الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائـب
والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحــدات الجهـــاز الإداري
للدولــة الصــــادر بالمرســــــوم السلطانـي رقم 32/94 ولائحته
التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقـم 20/94 .
(2) اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحصيل قبل انقضاء مدة التقادم
المحددة في القانون المالي المشار إليه .
(3)
اتخاذ الاجراءات اللازمة لقطـع التقادم
–
قبل انقضاء مدته - وفقاً للقانون .
(4) مراعاة احكام المواد من (32) إلى (36) من لائحة الرقابة
على الايرادات والنفقات الحكومية المشار إليها .
(5) إخطار وزارة المالية بالمبالغ التي لا زالت مستحقة للوزارة
او الوحدة الحكومية وما اتخذته مـن اجراءات للتحصيل ، وعلى ان
يرسـل هـذا البيـان في موعد أقصاه يـوم الأربعاء الموافق
30/3/2005م .
3 - في جميع الأحوال تكون البيانات والإقرارات المنصوص عليها
في الفقرتين (1) و(2) المشار إليهما - سواء بالنسبة للحقوق
المستحقة على الحكومــة للغير أو الحقـــوق المستحقــة لها لدى
الغير- معتمدة من الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه
.
|
ثامناً : خسائر الاموال العامة :
|
تلتزم جميع الوزارات والوحدات الحكومية بتقديم كشوف مطابقة تتضمن
ارصدة المبالغ المستحقة على المتسببين في خسائر الاموال العامة
حتى نهاية شهر ديسمبر 2004م مــع ايضــاح اسباب التأخير في تحصيل
هذه الارصدة - ان وجدت - وذلك في موعد أقصاه يوم الأثنين الموافق
31/1/2005م وفقاً للنمـــوذج رقـــم (2) خسائـــر أمـــوال عامة
المشار إليه بالفقرة (2) من التعميم رقم 4/1990م .
|
تاسعاً : موجودات المخازن الحكومية :
|
اجراء جرد قبل نهاية السنة المالية 2004م لموجودات جميع المخازن
التابعة لها وفقاً للاجراءات المنصوص عليها فـي الفصل العاشر من
لائحـة المخازن الحكومية الصادرة بالمنشور المالي رقم 4/90
وتعديلاتها وموافـاة (وزارة الماليــة دائـرة الايــرادات
المتنوعـــة ) فــي موعـــد أقصاه يــوم الأثنين الموافـق
31/1/2005م بالاقــرار السنوي المنصوص عليه في المادة (66) من
لائحة المخازن الحكوميـــة المشـار إليـها بالاضافـة إلى
قيمــــــة موجودات المخازن بعد الإعتماد من الوزير أو رئيس
الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه .
|
عاشراً : الحسابات الختامية :
|
تقدم إلى كل من (وزارة المالية دائرة الرقابة المالية )
وإلى (جهاز الرقابة المالية للدولة ) ما يأتي :
1
- نسخة من التقارير التي تعدها وحدة التدقيق الداخلي عن
الربع الاخير من عام 2004م وفقاً لاحكام المادة 5(فقرة 4)
والمادة 8 (فقرة 3)
من
اللائحة المنظمة لوحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات
الحكومية وتحديد اختصاصاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم
80/99
؛ وذلك في موعد اقصاه يوم الأثنين الموافق 31/1/2005م .
2 -نسخة من الحسابات الختامية عن السنة المالية 2004م
والمركز المالي اعمالاً للمادة 37 من القانون المالي المشار إليه
؛ وذلك في موعد اقصاه يوم الاربعاء الموافق 30/3/2005م .
|
حادي عشر: الوحدات الحكوميه المستقله :
|
تقديم كشوف الحسابات الشهرية لشهـر ديسمبر2004م فـي موعـد أقصـاه
يـوم السبت الموافق 15/1/ 2005م على النحو الموضح بالمادة (19)
من المنشور المالي رقم 5/85 المشار إليه وتعديلاته .
|
ثاني عشر: البعثات الدبلوماسية العمانية في الخارج :
|
تقدم وزارة الخارجية كشوف الحسابات الشهرية لشهر
ديسمبر 2004م لكل بعثة على حدة بعد ادخال جميع بياناتها في
الحاسب الالي وذلك في موعد اقصاه يوم الثلاثاء الموافق
15/2/2005م على النحو الموضح بالبند (13) من الفصل السابع من
المنشور المالي رقم 10/87 بالنظام المالي للبعثات الدبلوماسية
لوزارة الخارجية .
|
الفرع الثاني : المخالفات المالية :
|
تعتبر كـل مخالفـــة لاحكام هذا المنشور من المخالفات المالية في
تطبيق احكام المادة (41) من القانون المالي المشار اليه وبصفة
خاصة :
1 - توريد المتحصلات من الايرادات التي تخص السنة المالية
2004م إلى وزارة المالية خلال السنة المالية التالية (2005م) .
2 - التأخير في ارسال البيان الخاص بتفاصيل الايرادات التي
تـخــص عام 2004م ولم تتسلمها الوزارة أو الوحدات الحكومية عن
الموعد المحدد في الفقرة أولاً ــ 2 من هذا القسم.
3 - التأخير في إرسال سندات الصرف الخاصة بميزانية السنة
المالية 2004م الى وزارة المالية عن الموعد المحدد في الفقرة
ثانياً ــ 1 من هذا القسم .
4 - التأخير في ارسال كشــف مصروفــات السلــــف
المستديمــــة (نموذج رقم 3 سلف) الذي يمثل المبالغ المصروفة من
السلفة المستديمة أو تقرير تسوية مصروفات سلف مؤقتة (نموذج رقم 7
سلف) إلى وزارة الماليـة .
5 -التأخير فـي ارسال بيان الحسابات المعلقة مرفقاً به
المستندات المؤيدة للصــرف المنصــوص عليهـا في الفقرة رابعاً من
هذا القسم.
6 - التأخير في إرسال مطابقة الايرادات المنصوص عليها في
الفقرة خامساً من هذا القسم.
7 - عدم تقديم الجهة لأي من البيانات المشار إليها في الفقرة
سابعاً من هذا القسم.
8 -عدم تقديم الكشوف بارصدة المبالغ المستحقة على المتسببين
في خسائر المال العام حتى نهاية عام 2004م وفقاً للفقرة ثامناً
من هذا القسم.
9 - عدم تقديم الاقرار عن الجرد السنوي المنصوص عليه في
المادة (66) من لائحة المخازن الحكومية المشار إليها وقيمة
موجودات المخازن بعد الاعتماد من الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية
أو من ينوب عنه .
10 -عدم تقديـم الجهة للحسابات الختامية الخاصة بها أو
بياناتها التفصيلية او تقديمها بعد المواعيد المحددة في هذا
المنشور .
11 - عدم تقديم الوحدات الحكومية المستقلة كشوف السيولة اللازمة
لتحديد مبلغ السلفة الذي تحولـه وزارة المالية إلى الوحدة وفقاً
للمادة (9) من المنشور المالي رقم 5/85 المشار إليه .
12 - التأخير في إرسال كشوف الطوابع المالية (جرد ـ بنك ـ
استعاضة) إلى وزارة المالية عن الموعد المحدد لها في البند
(سادساً 3) من هذا القسم .
|
الفرع الثالث : الإنفاق العام خلال السنة المالية 2005م :
|
1
-
سندات الصرف الخاصة بميزانية السنة المالية 2005م :
يبدأ تسليم جميع سندات الصرف الخاصة بالسنة المالية 2005م
اعتباراً من يوم السبت الموافق 15/1/2005م فيما عدا السندات
الخاصة بسداد رواتب ومستحقات الموظفين او سداد التزامات - بموجب
عقود واتفاقيات ساريـة
–
تستحق قبل هذا التاريخ ؛ فيتم تسليمها اعتباراً من يوم السبت
الموافق 1/1/2005م .وفيما
يتعلق بالمستندات المؤيدة للصرف تراعى الاجراءات المشار إليها في
الفقرة ثانياُ /1 من هذا القسم.
2 - صرف سلف مستديمة جديدة لعام 2005م :
يتـم تقديم طلبات الحصول على السلف المستديمة الجديدة لعام 2005م
طبقـا للقواعد المنصوص عليها في المنشور المالي رقم 4/85 المشار
إليه وتعديلاته اعتباراً مــن يــوم الاثنين الموافــــق
3/1/2005م مصحوبة بصور من الشهادات الاتية :
أ - شهادة من البنك المودع لديه السلفة توضح رصيدها في
31/12/2004م وكشـف التسوية بين رصيد هذه الشهادة والرصيد الدفتري
بسجلات الوحدة الحكوميـة .
ب - شهادة معتمدة من رئيس الوحدة الحكومية توضح الرصيد النقدي
للمبالغ المتبقية من السلفة في 31 /12/2004م سواء اكانت بالبنك
ام بخزينة الوحدة الحكومية مرفقاً بها محضر جرد رصيد السلفة
بالخزينة في ذلك التاريـخ .
ج - بيان بحركة استعاضة السلفة عن السنة المالية 2004م .
3 - صرف السلف إلى
الوحدات الحكومية المستقلة :
تلتزم الوحدات الحكومية المستقلة بان تتقدم (وزارة المالية دائرة
الحسابات العامة ) بالطلبات اللازمة للحصول على السلف التي
تحولها هذه الوزارة إلى الوحدة خلال عام 2005م وذلك اعتباراً من
يوم الاثنين الموافق 3/1/2005م وتقدم هذه الطلبات طبقاً للقواعد
المنصوص عليها في المادة (9) من المنشور المالي رقم 5/85 المشار
إليه على ان تكون مصحوبة بكشوف السيولة النقدية اللازمة لتحديد
المبالغ التي تحول من الوزارة إلى الوحدة في حدود الاعتمادات
المدرجة بالميزانية المعتمدة.
|
القسم
الثاني : الجهات الأخرى
|
|
اولاً
|
1 ــ تلتزم الهيئات العامة والمؤسسات العامة ( التي لا
تطبق النظم الخاصة بالحسابات التجارية ) بتقديم حساباتها
الختامية والميزانيات العمومية للسنة المالية 2004م إلـى وزارة
المالية في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2005م.
علـى ان تقدم تلك الحسابات والميزانيات فور تدقيقها طبقاً لما نص
عليه النظام المالي للهيئات العامة الصادر بالمنشور المالي رقم
6/85 وتعديلاته .
2 ــ تلتزم كل جهة من الجهات الآتي بيانها ( في البنود
من (أ) إلى (د) بتقديم حساباتها الختامية والميزانيات العمومية
للسنة المالية 2004م إلى وزارة المالية في موعد أقصاه يوم السبت
الموافق 29/1/2005م على أن تلتزم بتقديم تلك الحسابات
والميزانيات فور تدقيقها على النحو الآتي:
أ - بالنسبة للاتحادات الرياضية ( وكذلك النادي الثقافي
واللجنة الأولمبية ) : طبقاً للمادة (47) من اللائحة المالية
للاتحادات الرياضية الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم رقم
91/88 .
ب - الهيئة القومية للكشافة والمرشدات : طبقاً للمادة (66) من
اللائحة المالية الصادرة بالقرار الكشفي رقم 1/92 .
ج - الجمعية السلطانية العُمانية لهواة اللاسلكي : طبقاً للمادة
(49) من اللائحة المالية الصادرة بقرار وزير النقل والاتصالات
رقم 70/94 .
د - المؤسسات العامة وغيرها من الجهات التي تقدم
حساباتها على نمط الحسابات التجارية : فور إقرار الحسابات
الختامية والميزانيات العمومية او اعتمادها
|
ثانياً : الجهات التي لديها متحصلات :
|
تلتزم جميع الجهات المنصوص عليها في الفقرة أولاً (1) و (2) من
هذا القسم بتنفيذ ما جاء بالفقرة خامساً من القسم الأول.
|
ثالثاًً : الجهات التي تحتفظ بعهدة طوابع مالية :
|
تلتزم بتنفيذ ما جاء بالفقرة سادساً من القسم الأول.
|
رابعاً : الجهات المستحق لها مبالغ لدى الغير :
|
تلتــزم جميع الجهات المنصـوص عليها الفقرات أولاً (1)
و(2/ب) و(2/د) من هذا القسم والتي تخضع لنظام تحصيل الضرائب
والرسوم وغيرها من المبالـغ المستحقـة لوحدات الجهاز الإداري
للدولة والسالــف الإشارة إليه بتنفيذ مـا جاء بالفقـرة سابعاً
(2/ب) من القسم الأول.
ونشكر للجميع حسن تعاونهم ،،،
|
أحمد
بن عبد النبي مكي |
|
وزير الاقتصاد الوطني
|
|
المشرف على وزارة المالية |
|
نائب رئيس مجلس الشؤون
المالية |
|
وموارد الطاقة
|
|
صدر في :12/
9 / 1425هـ |
|
الموافــق :27/10 /
2004م
|
(م.ن
منشور
2004/D/) |