منشور الحساب الختامي رقم (1) لعام 2003م

 

تنفيذاً لاحكام المادتين (36) و (37) من القانون المالي الصادر بالمرسـوم السلطانـي رقـم (47/98) وتعديلاتـه ، والمادة 13 (بند 5) من قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/2000) ، يرجى من جميع الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والاتحـادات الرياضية وغيرهـا من الجهات المشار إليها في هذا المنشور ضـرورة اتباع الاجـراءات المنصـوص عليها فيه مع الالتــزام بالمواعيــد المحددة وذلك عند تقديم حساباتها الختامية عن السنة المالية 2003م إلى وزارة الماليـة .

القسم الاول : الوزارات والوحدات الحكومية

أولاً : الايـرادات :

تلتزم جميع الوزارات والوحدات الحكومية بما يأتي :

 1  توريد كافة متحصلاتها عن السنة المالية 2003م إلى وزارة المالية أولاً بأول خلال موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافــق 31/12/2003م ، ولا يجوز بعد هذا التاريخ الإحتفاظ بأية مبالـغ من هـذه المتحصـلات سواء بالخزائـن الحكوميـة او بالحسابات المصرفيـة .

2 - موافاة وزارة المالية ( دائرة الايرادات غير النفطية ) ببيان يوضح تفاصيل أية إيرادات تخص عام 2003م ولم تتسلمها الوزارات أو الوحدات الحكومية وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 28/1/2004م .

ثانياً : الإنفـاق العام :

 تلتزم جميع الـوزارات والوحدات الحكومية بما يأتي :

أ - سندات الصرف الخاصة بالمصروفات الجارية والرأسمالية :

ترسـل في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 24/12/2003م إلى دائـرة الخزينـــة بـــوزارة الماليــة ، مــا عدا سندات الصرف الخاصة بالرواتب وما في حكمها فترسل إلـى الدائرة المشار إليها فـي موعـــد أقصــاه يوم الأحد الموافق 21/12/2003م .

ب - سندات الصرف الخاصة بالمصروفات الانمائية :

ترسل في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 24/12/2003م إلى دائرة الخزينة بوزارة المالية .

ج -  أية سندات صرف ترد بعد التاريخ المحدد في البندين (أ) ، (ب) السابقين يتم الخصم بقيمتها على ميزانية السنة المالية 2004م .

د -  تحتفظ الوحدة الحكومية في الحالات المشار إليها في البندين (أ) ، (ب) السابقين بالمستندات المؤيدة للصرف لديها على أن تكون مرفقة بالنسخة الثانية من سند الصرف .

2 -  إرسال سندات القيد بين الجهات الحكومية الخاصة بميزانية السنة المالية 2003م إلى وحدات التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 14/2/2004م على أن تعتمد بجهاز الحاسب الآلي من قبلها في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 25/2/2004م .

ثالثاً : السلف المستديمة والمؤقتة :

1 - السلف المستديمــة :

 تلتزم جميع الوزارات والوحدات الحكومية بأن تقدم إلى وزارة المالية (دائرة الحسابـات العامة ) كشـف مصروفات السلف المستديمة (نموذج رقم 3 سلف) معتمـداً من رئيـس الوحدة الحكومية أو من يفوضه بالمبالغ المصروفه مـن السلفـة المستديمة في موعد أقصاه يوم السبت الموافــق 14/2/2004م لاجـراء القيود المحاسبية اللازمة ( وتشمل السلف الممنوحة خلال شهر ديسمبر 2003م ) مرفقاً بها ما يأتي :

أ -  شهادة من البنك المودع لديه السلفة توضح رصيدها في 31/12/2003م وكشـف التسويـة بين رصيد هذه الشهادة والرصيد الدفتري بسجلات الوزارة أو الوحدة الحكومية .

ب - شهادة معتمدة من رئيس الوحدة الحكوميـة توضح الرصيد النقدي للمبالغ المتبقيــة مـــن السلفــة في 31/12/2003م ســـواء أكانــت بالبنك ام بخزينة الوحدة الحكومية مؤيداً بمحضر جرد رصيد السلفة بالخزينة في هذا التاريخ .

2 - السلف المؤقتـة :

يتـم تصفية جميع السلف المؤقتة في 31/12/2003م   بمراعاة ما يأتي :

 أ  توريـد الأرصدة المتبقية من هذه السلف في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 31/12/2003م .

ب - تقييد المبالـغ المصروفة في تقرير تسويــة مصروفــات سلفـة مؤقتة ( النموذج رقم 7 سلف ) ، ويتم اعتماد هذا التقرير من رئيس الوحدة الحكوميـة أو من يفوضه ، ويقدم إلى وزارة المالية (دائرة الحسابات العامة ) في موعد اقصاه يوم السبت الموافق 14/2/2004م لاجراء القيود المحاسبية اللازمة لتصفية ارصدة السلف المؤقتة .

رابعاً : أرصدة الحسابات المعلقة ( المدينة والدائنة ) :

تلتزم جميع الوزارات والوحدات الحكومية بأن تقدم إلى وزارة المالية في موعـد أقصاه يوم السبت الموافق 14/2/2004م بياناً معتمداً من رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضـه يوضح المبالغ التي تم صرفها من الحسابات المعلقة خلال السنة المالية 2003م وأرقـام الحسابات والالتزامـات التي يتم الخصم على بنودها ، وعلى ان يرفق بالبيان المشار إليه المستندات المؤيدة لصرف كل مبلغ مـن المبالغ السالفة الذكر ؛ وذلك لاجراء القيود المحاسبية اللازمة لتسوية ارصدة تلك الحسابات.

خامساً : مطابقة الإيرادات :

 تلتزم الوزارات والوحدات الحكومية بما يأتي:

1 ــ الاستمرار في إجـراء المطابقة حتى شهر ديسمبر 2003م تنفيـذاً لأحكام المادة (31) من لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادر بها القرار الوزاري رقم 52/99 وتعديلاتهــا ، والمـادة (21) من المنشور المالـي رقــم 5/85 بالنظام المالي للوحدات الحكوميـة المستقلة وتعديلاته.

2 ــ العمـل علـى تصفيـة الفـروق التي قد تتضح فيما بين سجلاتهـا وبين كشوف الحاسـب الآلي المرسلة من هذه الوزارة وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 28/1/2004م .

سادساً : أرصدة الطوابع المالية .

1 - تقوم كل وحدة حكوميـة بجرد رصيد الطوابع المالية لديها فـي يوم الأربعاء الموافق 31/12/2003م ، ويتـم إعـداد كشف بالطوابـع التي تمت استعاضتها مقارنة بما تم صرفه منها خلال عام 2003م .

2 - تقوم كل بعثة دبلوماسية عمانية في الخارج بجرد رصيد الطوابع المالية لديها في نهاية آخر يوم عمل فـي شهر ديسمبر 2003م طبقاً لنص المــادة (26) من نظام الطوابع الماليـة الصادر بالمنشور المالي رقم 3/88 وتعديلاته .

3 -  يتم في جميع الأحوال إرسال كشوف الجرد مرفقاً بها كشوف الاستعاضة وكشـوف البنك المقيد بها متحصلات الطوابع المالية في ذلك التاريخ إلى دائرة الايرادات غير النفطية بوزارة المالية بحيث تكون القيمـة الاجمالية للطوابـع المالية المتبقية وفقاَ لكشوف الجرد والقيمة الإسمية لما تـم توريده لهذه الوزارة مطابقة لقيمة الطوابع المحولة منها إلى الوحدة الحكوميـة ؛ وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافــق 25/2/2004م .

سابعاً : الحقوق المالية :

تلتـزم الوزارات والوحدات الحكومية بموافاة وزارة المالية بالبيانات الآتية :

1 -  بالنسبة للحقوق المالية المستحقة على الحكومة للغير  

يقدم إلى دائرة الحسابات العامة بوزارة المالية بيان بالمبالغ الموجودة لدى الوحدة الحكوميه والواجبة السـداد للأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو غيرهـا ، والتي لم تدفـع إلى المستحقين في عام 2003م على أن يتضمن ما يأتي :

أ  -  مقدار المبلغ المستحق مع بيان اسم الجهة المستحقة .

ب -  تاريخ استحقاق الدين ، وتاريخ صرف المبلغ من وزارة المالية إلى الوزارة المعنية .

ج  - بند الميزانية أو رقم المشروع الذي تم الصرف خصماً عليه .

د  -  سبب عدم صرف المبلغ للجهة المستحقة .

وعلــى أن يراعى توريد هذه المبالغ إلى وزارة المالية في موعد أقصـاه يوم الأربعاء الموافق 31/12/2003م .

وفي حالـــة عـــدم وجـــود مبالغ مستحقة على الحكومة للغيــر ، تلتـزم الوزارة أو الوحدة الحكومية بتقديم اقرار يفيد عدم وجود أية مبالغ مستحقة عليها للغير حتى 31/12/2003م ؛ وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 28/1/2004م .

2 -  بالنسبة للحقوق المالية للحكومة لدى الغير :

أ -  يقدم إلى دائرة الايرادات غير النفطية بوزارة المالية بيان بالمبالغ المستحقة للحكومة لدى الافراد او المؤسسات أو الشركـات أو غيرها من الجهـــات والتي لم يتـم تحصيلهـا حتى نهاية عام 2003م وعلى ان يرسل هذا البيان في موعد أقصاه يوم الاربعاء الموافق 28/1/2004م متضمناً ما يأتي :

(1)     مبالغ ايرادات السنة المالية 2003م والتي لم يتم تحصيلها واسباب عدم التحصيل .

(2)    الإيرادات التي تخص السنوات المالية السابقة والتي لم يتم تحصيلها لكل سنة على حده وأسباب عدم التحصيل .

(3)    أية مبالغ أخرى تكون مستحقة للحكومة لدى الغير مع إيضاح تاريخ استحقاق كل منها لكل سنة على حده.

وفــي حالة عـدم وجـود مبالغ مستحقه للحكومـة لدى الغير تلتزم الوزارة أو الوحدة الحكومية بتقديم اقرار يفيد عدم وجود أية مبالغ مستحقة لها طرف الغير حتى 31/12/2003م .

ب -  تكــون كل وزارة أو وحـــدة حكوميــــة مسئولـــة عــن اتخاذ الإجراءات الآتية :

(1)   الإجراءات اللازمة قانوناً لتحصيـل المبالغ والديون المستحقة لها ( ومنها مساهمات التدريب المهني ورسوم اصدار تراخيص وبطاقات العمل لغير العمانيين المستحقة طبقاً لاحكام قانون العمل السابق ورسوم الترخيص والبطاقات وغيرها لغير العمانين التي تستحق طبقاً لقانون العمل الحالي الصادر بالمرســـوم السلطاني رقم 35/2003 المعمول به من 3/6/2003م  )

وبصفة خاصة الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائـب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحــدات الجهـــاز الإداري للدولــة الصادر بالمرسـوم السلطانـي رقم 32/94 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقـم 20/94 .

(2)    اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحصيل قبل انقضاء مدة التقادم المحددة في القانون المالي المشار إليه .

(3)    اتخاذ الاجراءات اللازمة لقطـع التقادم قبل انقضاء مدته -  وفقاً للقانون .

(4)    مراعاة احكام المواد من (32) إلى (36) من لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية المشار إليها .

 (5)   إخطار وزارة المالية بالمبالغ التي لا زالت مستحقة للوزارة او الوحدة الحكومية وما اتخذته مـن اجراءات للتحصيل ، وعلى ان يرسـل هـذا البيـان في موعد أقصاه يـوم الاثنين الموافق 30/3/2004م .

3 -  في جميع الاحوال تكون البيانات والاقرارات المنصوص عليها في الفقرتين رقمي (1) و(2) المشار إليهما - سواء بالنسبة للحقوق المستحقة على الحكومــة للغير أو الحقـــوق المستحقــة لها لدى الغير- معتمدة من الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه .

ثامناً : خسائر الاموال العامة :

 تلتزم جميع الوزارات والوحدات الحكومية بتقديم كشوف مطابقة تتضمن ارصدة المبالغ المستحقة على المتسببين في خسائر الاموال العامة حتى نهاية شهر ديسمبر 2003م مــع ايضــاح اسباب التأخير في تحصيل هذه الارصدة - ان وجدت - وذلك في موعد أقصاه يوم الاربعاء الموافق 28/1/2004م وفقاً للنمـــوذج رقـــم (2) خسائـــر أمـــوال عامة المشار إليه بالفقرة (2) من التعميم رقم 4/1990م .

تاسعاً : موجودات المخازن الحكومية :

تلتزم جميع الوزارات والوحدات الحكومية قبل نهاية السنة المالية 2003م بجرد موجودات جميع المخازن التابعة لها وفقاً للاجراءات المنصوص عليها فـي الفصل العاشر من لائحـة المخازن الحكومية الصادرة بالمنشور المالي رقم 4/90 وتعديلاتها وموافـاة دائـرة الايرادات غير النفطية بوزارة المالية في موعد أقصاه يوم الأربعـاء الموافـق 28/1/2004م بالاقرار السنوي المنصوص عليه في المادة (66) من لائحة المخازن الحكوميـــة المشار إليـها بالاضافـة إلى قيمـة موجودات المخازن بعد الإعتماد من الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه .

عاشراً : الحسابات الختامية :

تلتزم جميـع الوزارات والوحدات الحكومية بان تقدم إلى دائرة الرقابة المالية بوزارة المالية وإلى جهاز الرقابة المالية للدولة ما يأتي :

1-نسخة من التقارير التي تعدها وحدة التدقيق الداخلي عن الربع الاخير من عام 2003م وفقاً لاحكام المادة 5(فقرة  رقم 4) والمادة 8 (فقرة رقم 3) من اللائحة المنظمة لوحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية وتحديد اختصاصاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 80/99 ؛ وذلك في موعد اقصاه يوم الأربعاء الموافق 28/1/2004م

2 -  نسخة من الحسابات الختامية عن السنة المالية 2003م والمركز المالي اعمالاً للمادة 37 من القانون المالي المشار إليه ؛ وذلك في موعد اقصاه يوم الاثنين الموافق 29/3/2004م

حادي عشر: الوحدات الحكوميه المستقله :

تلتزم الوحدات الحكومية المستقلة بتقديم كشوف الحسابات الشهرية لشهـر ديسمبـر 2003م فـي موعـد أقصـاه يـوم الاربعاء الموافق 14 /1/ 2004م على النحو الموضح بالمادة (19) من المنشور المالي رقم 5/85 المشار إليه وتعديلاته .

ثاني عشر: البعثات الدبلوماسية العمانية في الخارج :

تلتزم وزارة الخارجية بتقديم كشوف الحسابات الشهرية لشهر ديسمبر 2003م لكل بعثة على حدة بعد ادخال جميع بياناتها في الحاسب الالي وذلك في موعد اقصاه يوم السبت الموافق 14/2/2004م على النحو الموضح بالبند (13) من الفصل السابع من المنشور رقم 10/87 .

ثالث عشر : المخالفات المالية :

تعتبر كل مخالفة لاحكام هذا المنشور من المخالفات المالية في تطبيق احكام المادة (41) من القانون المالي المشار اليه وبصفة خاصة :

1 -  توريد المتحصلات من الايرادات التي تخص السنة المالية 2003م إلى وزارة المالية خلال السنة المالية التالية (2004م) .       

2 -التأخير في ارسال البيان الخاص بتفاصيل الايرادات التي تـخــص عام 2003م ولم تتسلمها الوزارة أو الوحدات الحكومية عن الموعد المحدد في الفقرة أولاً ــ 2 من هذا القسم.

3 -  التأخير في إرسال سندات الصرف الخاصة بميزانية السنة المالية 2003م الى وزارة المالية عن الموعد المحدد في الفقرة ثانياً ــ 1 من هذا القسم .

4 - التأخير في إرسال مطابقة الايرادات المنصوص عليها في الفقرة خامساً من هذا القسم.

5 -  التأخير في ارسال كشــف مصروفــات السلــــف المستديمــــة (نموذج رقم 3 سلف) الذي يمثل المبالغ المصروفة من السلفة المستديمة أو تقرير تسوية مصروفات سلف مؤقتة (نموذج رقم 7 سلف) إلى وزارة الماليـة

6 -  التأخير فـي ارسال بيان الحسابات المعلقة مرفقاً به المستندات المؤيدة للصــرف المنصــوص عليهـا في الفقرة رابعاً من هذا القسم.

7 - عدم تقديـم الجهة للحسابات الختامية الخاصة بها أو بياناتها التفصيلية او تقديمها بعد المواعيد المحددة في هذا المنشور .

8 - عدم تقديم الجهة لأي من البيانات المشار إليها في الفقرة سابعاً من هذا القسم.

9 - عدم تقديم الاقرار عن الجرد السنوي المنصوص عليه في المادة (66) من لائحة المخازن الحكومية المشار إليها وقيمة موجودات المخازن بعد الاعتماد من الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه .

10 -  عدم تقديم الوحدات الحكومية المستقلة كشوف السيولة اللازمة لتحديد مبلغ السلفة الذي تحولـه وزارة المالية إلى الوحدة وفقاً للمادة (9) من المنشور المالي رقم 5/85 المشار إليه  .

11 - عدم تقديم الكشوف بارصدة المبالغ المستحقة على المتسببين في خسائر المال العام حتى نهاية عام 2003م وفقاً للفقرة ثامناً من هذا القسم

رابع عشر : الانفاق العام خلال السنة المالية 2004م :

1 - سندات الصرف الخاصة بميزانية السنة المالية 2004م :

يبدأ تسليم جميع سندات الصرف الخاصة بالسنة المالية 2004م اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 14/1/2004م فيما عدا السندات الخاصة بسداد رواتب ومستحقات الموظفين او سداد التزامات - بموجب عقود واتفاقيات ساريـة تستحق قبل هذا التاريخ ؛ فيتم تسليمها اعتباراً من يوم السبت الموافق 3/1/2004م .

وفيما يتعلق بالمستندات المؤيدة للصرف تراعى الاجراءات المشار إليها في الفقرة ثانياُ /1 من هذا القسم.

2 -  صرف سلف مستديمة جديدة لعام 2004م :

يتـم تقديم طلبات الحصول على السلف المستديمة الجديدة لعام 2004م طبقـا للقواعد المنصوص عليها في المنشور المالي رقم 4/85 في شـأن السلف المستديمة والمؤقتة وتعديلاته اعتباراً مــن يــوم السبـت الموافــــق 3/1/2004م مصحوبة بصور من الشهادات الاتية :

أ - شهادة من البنك المودع لديه السلفة توضح رصيدها في 31/12/2003م وكشـف التسوية بين رصيد هذه الشهادة والرصيد الدفتري بسجلات الوحدة الحكوميـة .

ب - شهادة معتمدة من رئيس الوحدة الحكومية توضح الرصيد النقدي للمبالغ المتبقية من السلفة في 31 /12/2003م سواء اكانت بالبنك ام بخزينة الوحدة الحكومية مرفقاً بها محضر جرد رصيد السلفة بالخزينة في ذلك التاريـخ .

ج -  بيان بحركة استعاضة السلفة عن السنة المالية 2003م .

3 -  صرف السلف إلى الوحدات الحكومية المستقلة :

تلتزم الوحدات الحكومية المستقلة بان تتقدم إلى دائرة الحسابات العامة بوزارة المالية بالطلبات اللازمة للحصول على السلف التي تحولها هذه الوزارة إلى الوحدة خلال عام 2004م وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 3/1/2004م.

وتقدم هذه الطلبات طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (9) من المنشور المالي رقم 5/85 المشار إليه على ان تكون مصحوبة بكشوف السيولة النقدية اللازمة لتحديد المبالغ التي تحول من الوزارة إلى الوحدة في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية المعتمدة

القسم الثاني : الجهات الاخـرى

أولاً

  1 ــ تلتزم الهيئات العامة والمؤسسات العامة ( التي لا تطبق النظم الخاصة بالحسابات التجارية ) بتقديم حساباتها الختامية والميزانيات العمومية للسنة المالية 2003م إلـى وزارة المالية في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 14/2/2004م .

علـى ان تقدم تلك الحسابات والميزانيات فور تدقيقها طبقاً لما نص عليه النظام المالي للهيئات العامة الصادر بالمنشور المالي رقم  6/85 وتعديلاته

2 ــ تلتزم كل جهة من الجهات الآتي بيانها ( في البنود من (أ) إلى (د) بتقديم حساباتها الختامية والميزانيات العمومية للسنة المالية 2003م إلى وزارة المالية في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 28/1/2004م على أن تلتزم بتقديم تلك الحسابات والميزانيات فور تدقيقها على النحو الآتي:

أ -    بالنسبة للاتحادات الرياضية ( وكذلك النادي الثقافي واللجنة الأولمبية ) : طبقاً للمادة (47) من اللائحة المالية للاتحادات الرياضية الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 91/88 .

ب - الهيئة القومية للكشافة والمرشدات : طبقاً للمادة (66) من اللائحة المالية الصادرة بالقرار الكشفي رقم 1/92 .

ج -  الجمعية السلطانية العُمانية لهواة اللاسلكي : طبقاً للمادة (49) من اللائحة المالية الصادرة بقرار وزير النقل والاتصالات رقم 70/94 .

د -   المؤسسات العامة وغيرها من الجهات التي تقدم حساباتها على  نمط الحسابات التجارية : فور إقرار الحسابات الختامية والميزانيات العمومية او اعتمادها .

ثانياً  : الجهات التي لديها متحصلات :

تلتزم جميع الجهات المنصوص عليها في الفقرة أولاً (1) و (2) من هذا القسم بتنفيذ ما جاء بالفقرة خامساً من القسم الأول.

ثالثاًً : الجهات التي تحتفظ بعهدة طوابع مالية :

تلتزم بتنفيذ ما جاء بالفقرة سادساً من القسم الأول.

رابعاً : الجهات المستحق لها مبالغ لدى الغير :

تلتــزم جميـع الجهـات المنصـــوص عليها الفقرات أولاً (1) و(2/ب) و(2/د) من هذا القسم والتي تخضع لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالـغ المستحقـة لوحدات الجهاز الإداري للدولة والسالــف الإشارة إليه بتنفيذ مـا جاء بالفقـرة سابعاً  (2/ب) من القسم الأول. 

ونشكر للجميع حسن تعاونهم ،،،

 

أحمد بن عبد النبي مكي

وزير الاقتصاد الوطني

المشرف على وزارة المالية

نائب رئيس مجلس الشؤون المالية

وموارد الطاقة  

صدر في :15/ 9 / 1424هـ

الموافــق :10/11 / 2003م

(م.ن   منشور 2003)